صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الثلاثاء، 18 يناير 2022
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - إجراءات ربط الضريبة / الخطأ في قرار الربط
قرار الربط الضريبة. انطواؤه على خطأ مادي أو خطأ في تطبيق القانون. أثره. عدم اكتسابه حجية بفوات ميعاد الطعن. جواز تدارك الخطأ. للممول استرداد ما دفعه بغير حق وللمصلحة المطالبة بما هو مستحق. شرطه. ألا يكون الحق قد سقط بالتقادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق