الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - إجراءات ربط الضريبة / شرط نهائية الربط - المقصود به
المقصود بالربط النهائي ذلك الذي لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص. اعتباره غير نهائي متى كان التقدير محل طعن من أي من الطرفين ولو كان الممول وحده، ولا محل لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق