الصفحات

الخميس، 27 يناير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قبض - قبض بدون وجه حق




من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة القبض دون وجه حق والتهديد بالقتل أو التعذيب بالتعذيبات البدنية. الأشغال الشاقة المؤقتة. المادة 282 عقوبات.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن القبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول، وكان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن، وكانت هذه الأفعال تشترك في عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتاً طال أو قصر.الحكم كاملاً




من المقرر أن الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 282 من قانون العقوبات يتحقق متى كان وقوعه مصاحباً للقبض ولا يشترط أن يكون تالياً له.الحكم كاملاً




القبض. ماهيته.عدم اشتراط درجة معينه من الجسامة في التعذيبات البدنية. تقديرها. موضوعي. إثبات الحكم المطعون فيه اقتياد الطاعنين المجني عليه إلى مكان يقع بجوار منزل شقيق المتهم الأول وإيثاق يديه وقدميه بالحبال وتعذيبه وإحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي. مؤداه توافر جريمة القبض دون وجه حق المقترنة بتعذيبات بدنية.الحكم كاملاً




من المقرر أن حبس الشخص أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً - المنصوص عليه في المادة 280 من قانون العقوبات - معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن طالت أو قصرت.الحكم كاملاً




القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة .الحكم كاملاً




عدم جدوى النعي في توافر أركان جريمة القبض والحجز بدون وجه حق متى كانت المحكمة قد عاقبت الطاعن بعقوبة جريمة إكراه المجني عليه على إمضاء شيكات المرتبطة بها بوصفها الأشد.الحكم كاملاً




القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة.الحكم كاملاً




إذ نص الشارع في الفقرة الأخيرة من المادة 282 من قانون العقوبات على أن يحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية فقد جعل التهديد بالقتل والتعذيب قسيمين بمنزلة واحدة من جهة توافر الموجب لتغليظ العقوبة.الحكم كاملاً




لم يعرف القانون معنى التعذيبات البدنية, ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة, والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى.الحكم كاملاً




متى كان قوام الأدلة التي أوردها الحكم في حق المتهم بالاشتراك بالاتفاق والمساعدة في جناية القبض على المجني عليه وحجزه وتعذيبه هو الوساطة في إعادة المجني عليه وقبض الفدية.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق