الصفحات

السبت، 1 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - أسباب الطعن / سبب جديد




من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم، هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وهو ما برئ منه الحكم .الحكم كاملاً




الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم، إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه .الحكم كاملاً




تعييب إجراءات الدعوى السابقة على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




فرق بين الدفع ببطلان إذن التفتيش وبين الدفع ببطلان إجراءاته. الدفع ببطلان إجراءات التفتيش أمر لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




ما يثيره المتهم بشأن مسلك الشاهد في التحقيق واتصاله بالشهود وجدارته للشهادة أمر يتصل بالإجراءات السابقة على المحاكمة .الحكم كاملاً




التمسك بقيام حالة الإكراه المعنوي أو الضرورة لأول مرة أمام محكمة النقض أمر غير جائز ما دامت الواقعة الثابتة لا أثر للإكراه فيها.الحكم كاملاً




الأصل أن يباشر مأمور الضبط القضائي أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه. عدم التزام محكمة الموضوع بتحري حقيقة اختصاصه. على المتهم إثبات مخالفة الاختصاص.الحكم كاملاً




الدفع بوقف الدعوى الجنائية. ماهيته: هو من طرق الدفاع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الحجز عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن كان متعلقا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم.الحكم كاملاً




محكمة النقض لا تنظر إلا في صحة الإجراءات أمام محكمة الدرجة الثانية وفي عدم صحتها لازم ذلك, وجوب إثارة هذا الدفع أمام المحكمة الأخيرة.الحكم كاملاً




إذا كان ما ينعاه المتهمون على الحكم هو دفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة, وكان لا يبين من محضر الجلسة أن المتهمين أو المدافعين عنهم أثاروا هذا الدفع أمام محكمة الجنايات فإنه لا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




وإذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين أمر في محضر الجلسة فهو الذي عليه أن يطلب صراحة إثباته به.الحكم كاملاً




لا يقبل من المتهم أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه الذي صححه حضوره جلسة المحاكمة.الحكم كاملاً




إن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




متى كان المتهم لم يدفع ببطلان إجراءات التحريز أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إثارة الدفع ببطلان التفتيش أمام غرفة الاتهام دون محكمة الموضوع إثارته بعد ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




متى كان الثابت أن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية حضر عنها من يمثلها أمام محكمة أول درجة وأمام المحكمة الاستئنافية من غير أن يذكر شيئاً عن تغيير صفة مدير الشركة.الحكم كاملاً




إن تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنايات هو من الإجراءات السابقة على المحاكمة .الحكم كاملاً




إذا كان ما يشكو منه المتهم بصدد عدم إعلانه بجلسة المعارضة هو اعتراضه على الإجراءات التي تمت أمام محكمة أول درجة وقد حضر أمام محكمة ثاني درجة ومعه محام فمكنته من إبداء دفاعه.الحكم كاملاً




حصول الطاعن على شهادة تثبت عدم إيداع الحكم مختوما بعد انقضاء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب. عدم جدواها فى امتداد الميعاد.الحكم كاملاً




إذا كان لا يبين من محضر جلسة محاكمة المتهم أنه لم يدفع ببطلان إجراءات التفتيش، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




قيام سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




عدم جواز الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض على ما ورد فى التقرير من قصور أو مخالفة الثابت فى الأوراق.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان قرار غرفة الاتهام بالإحالة إلى محكمة الجنايات لخلوه من بيان الهيئة التى أصدرته.الحكم كاملاً




إثارة المتهم أن محاميه الموكل كان محامياً عن المجني عليه في قضية أخرى هي السبب المباشر للحادث. هو سبب جديد.الحكم كاملاً




لا يقبل من المتهم الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل.الحكم كاملاً




عدم تمسك المتهم أمام المحكمة بضبط أجزاء من اللحوم يعرف منها سن الذبيحة ونوعها. يعتبر سبباً جديداً.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. الواقعة كما أثبتها الحكم لا تتوفر فيها حالة الدفاع الشرعي. إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل.الحكم كاملاً




ادعاء الطاعن لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر معارضته أمام محكمة الدرجة الأولى. لا يقبل.الحكم كاملاً




طعن المتهم على تحقيقات النيابة. عدم إثارته بجلسة المحاكمة. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.الحكم كاملاً




حكم مستأنف. ليس للمتهم أن يثير طعنه فيه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان التفتيش. ليس للمتهم أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة وعدم التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية. إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل.الحكم كاملاً




النعي بوقوع خطأ في اسم أحد شهود الإثبات أدى إلى عدم إعلانه. عدم وجود أثر لذلك في الأوراق وعدم إثارته أمام محكمة الموضوع. التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل.الحكم كاملاً




لا يصح الاحتجاج لأول مرة أمام محكمة النقض بالمرض كعذر مانع من رفع الاستئناف في الميعاد.الحكم كاملاً




تنازل الدفاع عن التمسك به أمام محكمة الموضوع وترافعه في موضوع التهمة. إبداء الدفع ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً




ما يقوله المتهم من أنه غير مسئول عن الأموال الأميرية المحجوز من أجلها لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقا موضوعياً.الحكم كاملاً




إذا كان المتهمون لم يدفعوا أمام محكمة الموضوع بأنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم لا تدل بذاتها على قيام هذه الحالة، فإن التمسك بقيامها لا يكون جائزا لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




ذا كان المتهم باختلاس أشياء محجوزة لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم علمه باليوم المحدد للبيع فلا يجوز له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا كان الدفاع عن المتهم لم يبد أمام محكمة الموضوع بأن موكله غير مسئول عما وقع منه من اعتداء على المجنى عليه طبقا للمادة 63 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن لم يوجه أمام المحكمة الاستئنافية مطعنا ما على إجراءات محكمة أول درجة فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعنان لم يتمسكا بالدفع بعدم أهلية المدعية بالحق المدنى أمام محكمة الموضوع فلا يحق لهما إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.الحكم كاملاً




إذا كانت المتهمة لم تثر أمام محكمة الموضوع أن الاعتراف المنسوب إليها صدر عن إكراه فلا يقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم لم يعد يتمسك بالدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام المحكمة الاستئنافية, فإنه لا يقبل منه أن يثيره أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية قد اشترطت لاعتبار المدعى بالحق المدنى تاركا لدعواه أن يكون غيابه بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة.الحكم كاملاً




التمسك بأن العينة المرسلة للتحليل تخالف نبات الحشيش المضبوط عدم جواز إثارته لأول مرة أما محكمة النقض.الحكم كاملاً




الادعاء بحصول تزوير فى أمر التفتيش الصادر من النيابة هو من المسائل الموضوعية التى تحتاج إلى تحقيق فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً






طلبات لم تكن محل نظر المحكمة الاستئنافية (مصادرة) لا تجوز إثارة الكلام فيها أمام محكمة النقض. مثال.الحكم كاملاً




الدفع بأن الذي رفع الدعوى هو معاون النيابة. عدم إثارته لدى محكمة الاستئناف. إثارته لدى محكمة النقض. لا تجوز.الحكم كاملاً




إن الدفع بأن المتهم لم يكن يعلم باليوم الذي عين لبيع المحجوزات من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى. فإذا لم يكن قد أبدى أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً





















































ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق