الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نصب - التصرف في مال غير مملوك للمتصرف
من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين - الأول - أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف - الثاني ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار.الحكم كاملاً
إن مجرد التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الاحتيالالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق