العلم بالقانون الجنائى والقوانين العقابية المكملة له مفترض فى حق الكافه. أساس وعلة ذلك؟
من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة .
لما كان القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نشر بالجريدة الرسمية في الرابع من يوليه سنة 1989 وعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له. مفترض في حق الكافة. الدفع بالجهل أو الغلط فيه لنفي القصد الجنائي. غير مقبول.
العلم بالقانون الجنائى. والقوانين العقابية المكملة له. مفترض فى حق الكافة. اثر ذلك. عدم قبول الدفع بالجهل والغلط فيه
العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له. مفترض في حق الكافة: الدفع بالجهل أو الغلط فيه لا يعدم القصد الجنائي.
العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة أثر ذلك عدم قبول الدفع بالجهل أو الغلط فيه.
إن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له يفترض في حق الكافة، ومن ثم فإنه لا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفي القصد الجنائي.
عدم قبول الدفع بالجهل بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له. افتراض العلم بها في حق الكافة
لا يسوغ الدفع بالجهل بما أدخل على القانون من تعديل, إذ أن ذلك مما يعده القانون داخلا في علم كافة الناس.
العلم بالقوانين وبكل ما يدخل عليها من تعديل مفروض على كل إنسان عملاً بحكم المادة الأولى من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية. وليس على النيابة إذا أرادت رفع الدعوى العمومية على شخص إلا أن تعلنه برقم المادة التي تريد أن تطلب محاكمته بمقتضاها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق