الجهل
بالواقع المختلط بالجهل بقاعدة مقررة في غير قانون العقوبات. اعتبار الجهل في
جملته جهلاً بالواقع ينتفي به القصد الجنائي.
دفاع
الطاعنة بعدم علمها بأن زواج المسلمة من مسيحي مخالف للقانون. غير مقبول. ما دام
أنها لم تقدم الدليل على أنها تحرت تحرياً كافياً واعتقدت بمشروعية عملها بأسباب
مقبولة تبرره
.
الاعتذار
بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا
الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له
أسباباً معقولة
.
الاعتذار
بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات. شرط قبوله التحري الكافي واعتقاد
مدعيه بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة.
إغفال
الحكم إثبات عدول الطاعن عن إسلامه في تاريخ سابق على اتخاذ إجراءات استخراج
بطاقته الشخصية باسمه قبل إشهار إسلامه وديانته المسيحية
.
الاعتذار
بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرطه. إقامة مدعي هذا الجهل
الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً
.
لما
كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر عير قانون
أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وان اعتقاده الذي اعتقده
بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة.
الاعتذار
بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. ما يشترط لقبوله. مثال لتسبيب
سائغ للرد على دفاع الطاعن بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون
العقوبات.
من
المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن
العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة .
الاعتذار
بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات شرط قبوله: إقامة مدعي هذا
الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له
أسباباً معقولة
.
الاعتذار
بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا
الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب
معقولة. أساس ذلك.
دفاع
الطاعن بحسن نيته في زواجه ممن تتوافر فيها الموانع الشرعية للزواج لا ينهض بمجرده
سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية.
الاعتذار
بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا
الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب
معقولة.
الجريمة
المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون 97 لسنة 1976. عمدية. لم يستلزم
القانون لها قصداً خاصاً. مؤدى ذلك. الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه. لا
ينفي القصد الجنائي. أساس ذلك
.
لما
كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة لم يدفع بالجهل
بالقانون كذريعة لنفي القصد الجنائي بل اقتصر على القول بأن هذه القضية بها مزج
كبير بين الخيال والواقع وأن بها تجهيل في القانون.في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل
على بيان مقصده منها.
الاعتذار
بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا
الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له
أسباباً معقولة. أساس ذلك
.
دفاع
الطاعن بحسن نيته في إسناد نسب مولوده إليه لأن شريكته في الإثم أقرت له أنها حملت
منه. وأن الولد للفراش لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من
أحكام قانون الأحوال الشخصية.
الاعتذار
بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر. غير قانون العقوبات شرط قبوله: اقامة مدعى هذا
الجهل الدليل على أنه تحرى تحريا كافيا وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب
معقولة.
الادعاء
بالجهل بإجراءات الحصول على الترخيص وأن قانون المباني لا يعد من القوانين
الجنائية دفاع قانوني ظاهر البطلان.
العلم
بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة أثر ذلك عدم
قبول الدفع بالجهل أو الغلط فيه.
متى
كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن أنه يبيع الدقيق الذي حاز منه قدراً
ضخماً على وجه الاعتياد
.
الجهل
بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر يسقط المسئولية.
الجهل
بقاعدة قانونية مقررة والواقع معا. اعتباره في جملته جهلاً بالواقع.
من
المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه كحالة
الخطأ في فهم أسس القانون الإداري يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق