الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 17 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - وعاء الضريبة / ما يخصم من وعاء الضريبة





الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها. خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه.



مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها بشرط أن يكون القرض حقيقياً وبهدف إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق