الصفحات
▼
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قانون - قانون المرافعات
استقر قضاء هذه المحكمة على أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه.الحكم كاملاً
الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات لا يكون إلا عند غياب النص على الاجراء فى قانون الاجراءات الجنائية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق