الصفحات

Additional Menu

الخميس، 20 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - انتهاء الوكالة



إنهاء الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل وجوب مشاركة من صدرت لصالحه الوكالة في ذلك. استقلال الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة. أثره. بقاء الوكالة قائمة وسارية رغم العزل .



الوكالة عدم انتهائها بمجرد تحقق سببها وجوب علم الوكيل بسبب الانتهاء.


إنهاء الموكل العقد للوكالة في وقت غير مناسب. تعويض الوكيل مقابل ما فاته من عمولة وما لحقه من خسارة. عدم استجابة المحكمة لطلب الموكل إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لإثبات استمرار حصول الوكيل على أرباح لم تكن محل اعتبار في تقدير التعويض. لا عيب.


وكالة المحامي. انقضاؤها بأسباب انقضاء الوكالة العادية وأخصها انتهاء العمل الموكل فيه. الاستناد إلى المادة 702/ 3 مدني في القول بقيام عرف يقضي بأن وكالة المحامي لا تنتهي إلا بإلغاء التوكيل وعلم المحامي بهذا الإلغاء. لا محل له



إنهاء المطعون عليها توكيلها إلى محاميها. انعدام صفته في تقديم مذكرة أو في الحضور عنها في الطعن. ادعاؤه بعدم جواز الانتهاء لصدور الوكالة لصالح الغير دون رضاء منه مع عدم تقديمه دليلاً على صحة هذا الادعاء. لا يجدي.



وجوب إعلان الموكل عن انقضاء الوكالة. تحمل الموكل مسئولية إغفال ذلك الإجراء.. انقضاء الوكالة بالوفاة أو العزل أو الاعتزال لا يقطع سير الخصومة.



شرط نفاذ التصرفات الصادرة من الوكيل بعد انقضاء الوكالة بالنسبة للموكل في القانون المدني القديم. صدور تصرف من الوكيل بعد تنازله رسمياً عن الوكالة. تمسك الغير لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم علمه بهذا التنازل. غير جائز.



متى كان لم يسبق التمسك أمام محكمة الموضوع بأن الموكل قد أجاز التصرف الذي صدر من وكيله بعد انقضاء وكالته فإن النعي بذلك أمام محكمة النقض يكون غير مقبول لأنه يتضمن سبباً جديداً.


محكمة الموضوع. استخلاصها لأسباب سائغة عدم نجاح الوكيل فى العمل الموكل فيه وانتهاء مهمته. موضوعى. المادة 714 مدنى.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق