الدفع ببطلان تقرير الخبير لمباشرة المأمورية في غيبة الخصوم لا يجوز إبداؤه لأوّل مرة لدى محكمة النقض. على أنه في الدعاوى الجنائية لا يكون عمل الخبير في مرحلة التحقيقات الأوّلية بغير حضور الخصوم باطلاً إذا كانت السلطة القضائية التي ندبته لم توجب عليه حضور الخصوم معه أثناء مباشرة العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق