الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 18 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الإعفاء الضريبي

 

المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية. تمتعها بالإعفاء الضريبي العشري المقرر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار. شرطه.

 

 

 

 

إعفاء المساكن دون المستوى الفاخر لأغراض السكنى من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية.

 

 

 

 

أرباح المشروعات التى تقام طبقاً لنظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة إعفاؤها من كافة أنواع الضرائب.

 

 

 

 

الإعفاء من الضريبة للأعباء العائلية فى شركات التضامن والتوصية البسيطة والواقع. اقتصاره على حالات محددة على سبيل الحصر.

 

 

 

 

إعفاء المعدات والآلات والسلع المستوردة لأغراض التسليح والأمن القومى من الضريبة العامة على المبيعات.

 

 

 

 

المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها بالمادة الأولى ق 1 لسنة 1973. إعفاؤها جزئياً على ما تستورده من الآلات

 

 

 

 

الضريبة العامة على الإيراد. اقتصار الإعفاء المقرر وفقاً للبند الرابع (ب) من المادة 99 ق 157 لسنة 1981 على ما يقتطعه الممول من صافي دخله الكلي السنوي وتوجيهه لشراء أسهم أو سندات أو شهادات استثمار باسمه شخصياً في حدود النسبة المقررة .

 

 

 

 

إعفاء الشركات الصناعية التي تقام بعد نفاذ أحكام القانون 157 لسنة 1981 من الضريبة على أرباحها لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج .

 

 

 

 

إحالة قانون المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير.

 

 

 

 

إعفاء مشروعات استغلال حظائر تربية المواشي وفقاً للقانون 46 لسنة 1978 أو التي تقام بعده دون اعتداد بأعدادها. مدته.

 

 

 

 

الشحن والتفريغ. نشاط قائم بذاته عن النقل البحري وإن نشأ بمناسبته وارتبط به. م 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1964. خروج نشاط الشحن والتفريغ الذي تقوم به الشركة الطاعنة من الأنشطة التي حددها الترخيص لها بمزاولة النشاط. أثره. عدم سريان الإعفاء من الضرائب المقررة بالمادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي.

 

 

 

 

المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة. إعفائها من كافة الضرائب دون تخصيص لفرع منها. المادة 46 ق 43 لسنة 1974 المعدل ق 32 لسنة 1977. انصراف الإعفاء بالتالي إلى ضريبة شركات الأموال بالنسبة للفوائد الدائنة.

 

 

 

 

إعفاء المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم. انصراف الإعفاء المقرر لها إلى الرسوم التي تفرضها المجالس المحلية. م 46 ق 43 لسنة 1974 المعدل بق 32 لسنة 1977. لا يغير من ذلك إخضاعها للرسوم التي تستحق مقابل خدمات. علة ذلك. م 33 من القانون سالف الذكر.

 

 

 

 

مزاولة المهنة الحرة لأول مرة بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر عاماً على التخرج. أثره. صيرورة فترة الإعفاء من الضريبة سنة واحدة. انتهاء تلك الفترة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء السنة.

 

 

 

 

إعفاء مشروعات حظائر تربية المواشى وتسمينها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

 

 

 

 

مشروعات حظائر تربية المواشى وتسمينها. إعفاء عمليات بيع ما تدره تلك المواشى من ألبان من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. شرطه.

 

 

 

 

مشروعات حظائر تربية المواشى وتسمينها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978.

 

 

 

 

تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة.

 

 

 

 

البضائع الأجنبية المرخص للمشروعات المقامة في المناطق الحرة بتخزينها تمهيداً لإعادة تصديرها. حظر إدخالها السوق المحلي. التصاريح الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمخالفة للحظر. عدم الاعتداد بها.

 

 

 

 

الوحدات السكنية. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبينة. م 1 ق 169 لسنة 1961. وجوب تخفيض أجرتها بمقدار الضريبة المعفاة.

 

 

 

 

الوحدات المؤجرة التي يزيد متوسط أجرتها الشهرية للحجرة الواحدة وما في حكمها على خمسة جنيهات والوحدات غير المقسمة إلى حجرات التي تزيد أجرتها عن هذا المبلغ. عدم تمتعها بالإعفاء الضريبي. م 1 ق 119 لسنة 1961 ق.

 

 

 

 

إعفاء شركة الاتحاد العربي للنقل البحري من الضرائب والرسوم موقوتاً بمدة عشر سنوات. قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 5 لسنة 1974. خضوعها للضرائب والرسوم اعتباراً من عام 1984.

 

 

 

 

قيام الشركة طبقاً لأحكام قانون الاستثمار والمناطق الحرة. وجوب أن يتضمن الترخيص بيان الأنشطة والأغراض التي منح من أجلها .

 

 

 

 

الفنادق على إطلاقها. تعتبر منشآت فندقية. الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة. اعتبارها من المنشآت الفندقية. شرطه. صدور قرار من وزير السياحة بذلك.

 

 

 

 

المباني المنشأة لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبنية. ق 169 لسنة 1961 وجوب تخفيض أجرتها بمقدار الضريبة المعفاة.

 

 

 

 

التزام شاغلي العقارات المستغلة لغير السكنى بالضريبة العقارية المعفاة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 أياً كان صفة الشاغلين ووجه الاستغلال.

 

 

 

 

الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة لمواطني محافظات القناة - بور سعيد والإسماعيلية والسويس - ومحافظتي سيناء. المادة 1 ق 39 لسنة 1976 والمادة 6 ق 54 لسنة 1980. سريان هذه التيسيرات على ممولي الضرائب بهذه المحافظات جميعها حتى أخر ديسمبر 1974 وعلى ممولي محافظتي سيناء وحدهم حتى أخر ديسمبر سنة 1980.

 

 

 

 

الوحدات السكنية. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبنية والضرائب الإضافية أو الأولى وحدها. ق 169/ 1961 وجوب تخفيض أجرتها بمقدار الضريبة المعفاة. سريان الإعفاء وتحديده منوط بعدد حجرات الوحدة السكنية وأجرتها الشهرية العبرة بالوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير.

 

 

 

 

الأماكن المؤجرة لغير السكنى. عدم تمتعها بالإعفاءات الضريبية. ق 46 لسنة 1968. القضاء بتخفيض أجرتها بمقدار الضريبة. خطأ في القانون.

 

 

 

 

لأماكن المؤجرة لغير السكنى. عدم تمتعها بالإعفاء الضريبي على العقارات المبنية ق 46/ 1968، 169/ 1961 المادتان 66، 67 ق 49/ 1977. القضاء بإعفاء المحلات التجارية والصناعية والمهنية منها اعتباراً من شهر يناير 1977. خطأ.

 

 

 

 

الإعفاء المقرر للجمعيات التعاونية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. م 1/ 2 من القانون رقم 128 لسنة 1957 بشأن إعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب. شرطه. أجور العاملين بها. خروجها من نطاق الإعفاء.

 

 

 

 

إعفاء الهيئة من ضريبة الأرباح غير التجارية صحيح.

 

 

 

 

القانون رقم 430 لسنة 1953 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد القومى. الإعفاء من أداء الضريبة. نطاقه. شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. عدم امتداده إلى أشخاص المساهمين أو الشركاء فيها.

 

 

 

 

سندات القرض الوطني. إعفاؤها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة الحالة أو المستقبلة.

 

 

 

 

جواز تحصيل ما فات تحصيله من ضريبة الملاهي. لا يمنع من ذلك اعتماد الجهة المختصة لتذاكر الدخول المشتملة على الرسم البلدي المقرر. لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا بنص القانون.

 

 

 

 

إن الاعتبار فى الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو للفرد نفسه ولأعبائه العائلية لا لكونه شريكاً.

 

 

 

 

الإعفاء الذى تقرره المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939. حق لكل شريك فى شركات التضامن وللشركاء المتضامنين فى شركات التوصية سواء أكانت الشركة استوفت إجراءات التسجيل والنشر والإعلان أم لم تستوف.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق