الصفحات

السبت، 1 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نصب - ادعاء الصفة الكاذبة



مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيدها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية في جريمة النصب. وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل على الاعتقاد بصحته.الحكم كاملاً




ادعاء الصفة الكاذبة يكفى وحده لتوفر ركن الاحتيال دون حاجة إلى أفعال أو مظاهر احتيال أخرى تؤيد هذا الادعاء.الحكم كاملاً




ادّعاء الوكالة كذبا عن شخص يعدّ اتخاذا لصفة كاذبة. ولو أن بعض الأحكام جرت على أن ادعاء حالة قانونية أو علاقة تكسب حقا قانونيا لا يكون صفة كاذبة إلا أن أغلب الأحكام قد استثنت بالذات ادّعاء الوكالة وعينت على الأخص حالة من يذهب لزوجة آخر ويدّعى كذبا أنه كلف بأخذ أشياء منها لتوصيلها إليه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق