بطلان أمر القبض لصدوره من نيابة غير مختصة.
لما كان من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع شرط لوجود الصفة في إثارته. كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة .
الدفع بحصول الاعتراف نتيجة قبض باطل لأول مرة أمام النقض . غير مقبول
بطلان القبض لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها. تقدير قيمة الاعتراف الذي صدر من المتهم إثر قبض باطل. موضوعي
متى يبين من الإطلاع على المفردات أن المطعون ضده قد اعترف في تحقيق النيابة في اليوم التالي لضبطه بإحرازه المخدرات المضبوطة بقصد التعاطي وكانت المحكمة لم تشر في حكمها إلى هذا القول المسند إلى المطعون ضده .
لا صفة في الدفع ببطلان القبض لغير صاحب الشأن فيه ممن وقع القبض عليه باطلا.
إن القانون لا يستلزم أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق