الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ف / فوائد - فوائد اتفاقية / تخفيضها
انطباق حكم المادة 227 مدني القاضي بتخفيض الفوائد الاتفاقية إلى 7% بأثر فوري من تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد في 15/ 10/ 1949. تعيين الحد الأقصى للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها أمر يتصل بالنظام العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق