صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
السبت، 1 يناير 2022
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقابات - نقابة الأطباء
جهة الاختصاص في هذا الطعن هي مجلس نقابة الأطباء المادة 44 من القانون 45 لسنة 1969.أثر الحكم بقبول الطعن المشار إليه. مادة 45 من القانون 45 لسنة 1969.الطعن في تشكيل مجلس النقابة الفرعية لإحدى المحافظات، الاختصاص بالفصل فيه لمجلس النقابة وليس لمحكمة النقض المادة 28 من القانون 45 لسنة 1969.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق