الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 18 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة كسب العمل

 

 

قطع الحكم المحاج به بعدم خضوع ما يتحصل عليه المأذون الشرعى من هبات نقدية أو عينية من الأهالى نظير عمله لضريبة كسب العمل.

 

 

 

 

الميزة العينية. خضوعها لضريبة كسب العمل. م 62 ق 14 لسنة 1939.

 

 

 

 

صاحب العمل الملتزم بالإيراد أو المعاش. يلتزم باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة. وهو لا يعد ممولاً. التزامه بالتوريد يغاير الالتزام بالضريبة.

 

 

 

 

مرتبات موظفي الدولة المعارين إلى الحكومات والهيئات العربية والأجنبية والدولية. الأصل فيها أن تكون على جانب الجهة المستعيرة. جواز منحها من الحكومة المصرية.

 

 

 

 

إعانة غلاء المعيشة. خضوعها لضريبة كسب العمل. دخولها بالتالي في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. لائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي. تحديدها ما يعتبر إعانة غلاء معيشة في الخارج. العمل بها من تاريخ نشرها في 27/ 2/ 1958 دون أثر رجعي.

 

 

 

 

بدل التمثيل الأصلي والإضافي. خضوعه لضريبة كسب العمل.دخوله بالتالي في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. إعفاء نصف هذا البدل اعتباراً من السنة المالية 70/ 1971. م 67 من قانون ربط الموازنة العامة.

 

 

 

 

الضريبة على كسب العمل. وعاؤها. المزايا الممنوحة مقابل نفقات بتكبدها صاحب الشأن. لا تخضع للضريبة. بدل طبيعة العمل المقرر لرجال القضاء. القرار الجمهوري 2182 لسنة 1962. خضوعه لضريبة كسب العمل قبل صدور القانون 46 لسنة 1972.

 

 

 

 

المكافأة السنوية التى تمنح للعمدة. ق/ 59 لسنة 1964. عدم خضوعها لضريبة كسب العمل. علة ذلك. مؤداه. عدم دخولها فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد.

 

 

 

 

مرتبات موظفي الدولة المعارين إلى الحكومات والهيئات العربية والأجنبية والدولية الأصل فيها أن تكون على جانب الجهة المستعيرة. جواز منحها من الحكومة المصرية. المرتبات التي تمنحها الحكومة المصرية للموظفين المعارين إلى الجزائر. خضوعها للضرائب المقررة على المرتبات.

 

 

 

 

التعويض عن فسخ رب العمل للعقد. مناطه. اتفاق الطرفين على تقدير التعويض بما يوازي الأجر عن المدة الباقية من عقد العمل. عدم خضوع مبلغ التعويض للضريبة على كسب العمل.

 

 

 

 

إعانة غلاء المعيشة وإعانة الزوجة. دخولهما في وعاء الضريبة على كسب العمل. أثره. وجوب خضوعها للضريبة العامة على الإيراد.

 

 

 

 

دفع مصلحة الضرائب ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. القضاء برفضه. استئناف المصلحة لقضاء المحكمة في الموضوع دون الدفع. أثره. عدم اعتبار قضاء محكمة أول درجة في الدفع مطروحاً على محكمة الاستئناف ولو كان متعلقاً بالنظام العام .

 

 

 

 

ضريبة كسب العمل سريانها على الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الاعتباريين المادة 61 ق 14 لسنة 1929.

 

 

 

 

تفسير الاتفاقات. أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة.

 

 

 

 

الحكم بإلزام شركة بسداد ضريبة كسب العمل عدم استناد الحكم في قضائه إلى أن الشركة وافقت على خضوعها للضريبة.

 

 

 

 

إعانة غلاء المعيشة وبدل السكن. خضوعهما لضريبة كسب العمل.

 

 

 

 

صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش. ملتزم باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة. وهو لا يعد ممولاً. التزامه بالتوريد يغاير الالتزام بالضريبة.

 

 

 

 

الضريبة على كسب العمل. نطاق الإعفاء منها. قصره على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات .

 

 

 

 

الضريبة على كسب العمل. نطاق الإعفاء منها. قصره على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة ومزايا نقدية أو عينية قد يستوفى عليها من عدا موظفي الحكومة ومستخدميها ممن لهم الحق في المعاش.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق