الصفحات

السبت، 1 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - أسباب الطعن / إيداعها - ميعاد إيداعها




قيام مانع من مباشرة إجراءات الطعن في الميعاد . وجوب التقرير بالطعن فور زواله . وإيداع الأسباب خلال العشرة أيام التالية لزواله . مخالفة ذلك . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




عدم إيداع أسباب الطعن في الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلا ً.الحكم كاملاً




عدم جواز إبداء أسباب جديدة للطعن سواء من النيابة العامة أو أي خصم غير الأسباب التي سبق تقديمها في الميعاد المقرر قانوناً.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .الحكم كاملاً




من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده: أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري. قيام مانع. وجوب التقرير فور زواله. وإيداع الأسباب خلال العشرة أيام التالية لزواله.الحكم كاملاً




الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو من أي خصم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون .الحكم كاملاً




متى كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 8/ 10/ 1977 في معارضة الطاعن الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن، وبتاريخ 9/ 3/ 1978 قرر المحامي وكيل الطاعن بالطعن عليه بطريق النقض - كما أودع أسباب طعنه في 12/ 3/ 1978.الحكم كاملاً




السفر إلى الخارج بإرادة الطاعن ولغير ضرورة ملجئة إليه ودون عذر مانع من عودته لتقديم طعنه في الميعاد القانوني لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادته بعذر معه في التخلف عن الحضور.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى حالة عدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة خلال الثلاثين يوما المحددة. امتداده عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة بإيداع الحكم قلم الكتاب مشروط بحصول النيابة على شهادة سلبية.الحكم كاملاً




بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن الصادر ضد متهم مقيد الحرية. من يوم علمه الرسمي بالحكم. اعتبار التقرير بالطعن مبدأ للعلم الرسمي. وجوب إيداع أسباب الطعن خلال أربعين يوماً من هذا العلم.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض في الرجوع في قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. متى ظهر لها بعد ذلك أن أسباب الطعن قدمت في الميعاد.الحكم كاملاً




إيداع أسباب الطعن بالنقض أو وصولها إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد شرط لقبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




مأمور السجن جهة غير مختصة بتلقي تقارير أسباب الطعن أو إرسالها تقديم تقرير الطعن بالنقض له في الميعاد عدم وصول هذا التقرير إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد أثره عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض في عدم الاطمئنان إلى الشهادة المرضية التي قدمها الطاعن للتدليل على أن المرض حال بينه وبين تقديم أسباب طعنه في الميعاد.الحكم كاملاً




القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد القانوني .الحكم كاملاً




وجوب استيفاء الأسباب بذاتها شروط صحتها الشكلية. المعول عليه في ذلك هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع.الحكم كاملاً




تقديم الطاعن شهادة بعدم إيداع الحكم محررة قبل انقضاء الثمانية أيام التالية لصدوره.الحكم كاملاً




















ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق