الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قانون - قانون الإجراءات الجنائية
الأصل عدم جواز ابداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض. خلافا للأسباب التى سبق ابداؤها فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق