الصفحات

الجمعة، 21 يناير 2022

الطعن 8 لسنة 45 ق جلسة 29 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 أحوال شخصية ق 337 ص 1840

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي؛ الدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري؛ إبراهيم هاشم.

---------------

(337)
الطعن رقم 8 لسنة 45 ق "أحوال شخصية"

1)،(2  وقف. محكمة الموضوع.
 (1)استظهار غرض الواقف. لقاضي الموضوع حرية فهم عباراته بما لا يخالف المعنى الظاهر لها. وجوب النظر في كتاب الوقف كوحدة متكاملة.
(2) غرض الواقف يصلح مخصصاً لعموم كلامه. ألفاظ الواقفين إذا ما ترددت تحمل على أظهر معانيها. تقسيم الوقف إلى أقسام متعددة في كتاب واحد. الإشارة إلى ضم ما تعذر صرفه من ريع أحد هذه الأقسام لريع الوقف وأن حكمه يكون كحكمه. مفاده. عودة الريع إلى ذلك القسم دون أصل الوقف.

---------------
1 - لم ترسم المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف طريقة خاصة لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف من كلامه، وأطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عباراته، على ألا تخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه، والمراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة، متكاملة، ويعمل بما يظهر أنه أراده منه واتجه إليه مقصده اعتباراً بأن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة ووجوب العمل.
2 - إذ كان ظاهر الإنشاء يدل على أن الواقف أراد أن يجعل من وقفه بعد وفاته أوقافاً متعددة يستقل كل منها عن الآخر بأعيانه والمستحقين فيه وإن كان جمع الأوقاف الأربعة في كتاب واحد، يقسمه إلى أربعة أقسام، فإنه أراد أن يباعد بين كل وقف لاعتبارات رآها وقدر المصلحة في التزامها، وأنه بينما خصص الأوقاف الثلاثة الأولى لذريته أو لمعتوقيه خصص الوقف الأخير أصلاً لجهات الخير، وكان غرض الواقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح مخصصاً لعموم كلامه، وكانت ألفاظ الواقفين إذا ما ترددت تحمل أظهر معانيها فإن الإشارة إلى ما تعذر صرفه من المبالغ التي حددها في ذلك الوقف - القسم الرابع الخاص بالخيرات - لريعه، إنما تنصرف إلى المبالغ المقرر صرفها من ريع أطيان القسم الرابع والتي حدد مستحقيها وإلى أن ما تعذر صرفه منها يلحق بباقي ريع أطيان المذكورة ويكون حكمه كحكمه، يساند ذلك أن الواقف حدد بعض وجوه الخير وترك البعض الآخر لتقدير الناظر بصرفه فيما يراه ويؤدي إليه إظهاره، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وجعل مقصود الواقف في حالة تحقق التعذر عودة الريع إلى أصل الوقف فإنه يكون قد أساء تأويل شرط الواقف وخرج به عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورثة المطعون عليهما أقامت الدعوى رقم 607 لسنة 1972 أحوال شخصية أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد وزارة الأوقاف طالبة الحكم باستحقاقها 9 ف و7 ط و15 س من القدر الذي تسلمته الوزارة من وقف المعصراني وعدم أحقيتها له وهو ما يعادل الموقوف على تربة الواقف وإلزامها برد ما تجمد لديها من ريعه بواقع 15 جنيهاً و40 مليماً للفدان، وقالت شرحاً لها إنه بموجب كتاب صادر من الباب العالي بتاريخ 21 شعبان 1307 هـ الموافق 20 أبريل سنة 1890 م وقف..... أطياناً زراعياً مساحتها 47 ف و10 ط و4 س بناحية منيل شيحة وأبو صير مركز البدرشين محافظة الجيزة على نفسه أيام حياته ينتفع به بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية ثم من بعده على من يبين، فعشرة أفدنة على زوجته...... ما دامت عزباً فإن تزوجت أو ماتت فيكون وقفاً على ابنتها منه أم السعد ثم من بعدها على أولادها ثم على أولاد أولادها كذلك ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم، وعشرون فداناً على بنت الواقف أم السعد ثم من بعدها على أولادها ثم على أولاد أولادها وذريتها ونسلها وعقبها إلى حين انقراضهم أجمعين، فتصبح بعدها الفدادين الثلاثون وقفاً مصروفاً ريعه في إقامة شعائر ومهمات مسجد وضريح ومقام سيد: الإمام محمد بن إدريس الشافعي وفي إقامة شعائر ومصالح ومهمات مسجد وضريح ومقام سيدي محمد فارس سوية بينهما، فإن تعذر الصرف لإحدهما صرف للآخر وإن تعذرا معاً صرف للفقراء والمساكين أينما كانوا أبد الآبدين وأربعة أفدنة على معتوقي الواقف بالسوية بينهما ثم من بعد كل على أولاده ثم على أولاد أولاده وذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم أجمعين فيكون ذلك وقفاً منضماً لوقف العشرين فداناً على الابنة، وجعل مصرف المساحة الباقية وقدرها 14 ف و10 ط و4 س مرتبات محددة لبنت أخ الواقف.... ثم من بعدها لأولادها وذريتها ونسلها وعقبها إلى حين انقراضهم، ولاثنين من حملة كتاب الله يقرآن القرآن في كل ليلة جمعة بمنزل أحد أولاد الواقف، لمن يكون خطيباً وملاً ومؤذناً ووقاداً بمسجد سيدي محمد فارس، أما ما يفضل بعد ذلك من ريع هذه المساحة فيصرف في وجوه بر وخيرات ومبرات من قراءة قرآن عظيم الشأن وتفرقة خبز قرصة وتسبيل ماء عذب ورمي خوص وريحان على تربة الواقف المذكور التي سيدفن بها في أيام الجمع والأعياد وعلى العادة في ذلك وكل ذلك بحسبما يراه الناظر على ذلك ويؤدي إليه اجتهاده وكل ما تعذر صرفه من المبالغ المذكورة يضم لريع الوقف المذكور ويكون حكمه كحكمه، وإذ توفى الواقف سنة 1892 م في الأراضي الحجازية ودفن بها في جهة غير معلومة وصار الصرف على تربته متعذراً، واستولت وزارة الأوقاف على كل ريع هذه المساحة الأخيرة مع أنها لا تستحق سوى ما يعادل العشرة جنيهات المخصصة لقارئي القرآن والقائمين على الخدمة بمسجد سيدي محمد فارس والتي تنتج من ريع 9 ط و6 س باعتبار أن متوسط الإيجار السنوي للفدان 26 جنيهاً و40 مليماً وكان مقتضى شرط الواقف أن يعود ما يخص التربة إلى ريع الوقف فيئول إلى مستحقيه من ذريته فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 13/ 11/ 1972 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لبيان مصارف الخيرات في شأن ما وقف على مقبرة الواقف وما إن كانت له مقبرة ومكانها وتحديد ريع الأطيان الموقوفة على المقبرة بعد تعذر الاستدلال على مكانها أو التعرف عليها اعتباراً من أول يناير 1960، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت في 25/ 3/ 1974 باستحقاق مورثة المطعون عليها لمقدار 9 ف و2 ط و15 س وعدم أحقية وزارة الأوقاف له وإلزامها برد مبلغ 3180 جنيهاً و188 مليماً قيمة المتجمد في الفترة من 1/ 1/ 1960 حتى نهاية سنة 1972 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 91 ق أحوال شخصية القاهرة طالبة إلغاءه، وبتاريخ 19/ 1/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وقصر الرد على مبلغ 731 جنيهاً و532 مليماً وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الواقف وقف أنواعاً ثلاثة أرضاً ومبالغ محددة وريعاً، فوقف على زوجته عشرة أفدنة وعلى ابنته عشرين فداناً وعلى معتوقيه أربعة أفدنة وحدد مرتبات لمستحقين آخرين شرط صرفها من صافي ريع باقي المساحة الموقوفة، وخصص مصرف باقي الريع على وجوه الخيرات التي ذكر منها قراءة القرآن وتوزيع الخبز والماء وإلقاء الرياحين على مقبرته بما يفيد التبعيض، تاركاً الأمر للناظر ليتصرف حسبما يؤدي إليه اجتهاده، وشرط أن يضم كل ما تعذر صرفه من المبالغ المذكورة إلى ريع الوقف المذكور ويكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه بما مفاده أن الباقي من ريع المساحة المذكورة يظل موقوفاً على وجوه الخير، وإذ لم تتناول عبارة تعذر الصرف سوى المبالغ المحددة فإنها تضاف إلى ريع الموقوف أصلاً على الخيرات، وهو وقف مطلق غير مؤقت بزمن أو حادثة من تعذر أو خلافه لأن تعذر الصرف ينافي طبيعة الخير والبر ولا يتفق مع مقتضياته، ومن ثم فإن الحكم إذ اعتبره مؤقتاً يرد عليه شرط التعذر يكون قد خالف شرط الواقف ومسخ عباراته وعدل عن معناها الظاهر مما يصمه بعيب مخالفة القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقة خاصة لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف من كلامه، وأطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عباراته، على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه، وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة، ويعمل بما يظهر أنه أراده منه واتجه إليه مقصده، اعتباراً بأن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة ووجوب العمل. لما كان ذلك وكان البين من كتاب الوقف أن الواقف أنشأ وقفه على نفسه ثم من بعده "على ما يبين فعشرة أفدنة شائعة في الأطيان المذكورة تكون وقفاً على زوجته....... ما دامت عزباً فإن تزوجت أو ماتت يكون ذلك وقفاً على ابنتها منه هي أم السعد ثم من بعدها على أولادها ذكوراً أو إناثاً سوية ثم على أولاد أولادها كذلك ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل...... إلى حين انقراضهم جميعاً يكون ذلك وقفاً على أولاد الواقف ذكوراً وإناثاً سوية ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده وذريته ونسله وعقبه على الترتيب المشروح أعلاه إلى حين انقراضهم، وعشرون فداناً شائعة في الأطيان المذكورة تكون وقفاً على ابنة الواقف هي أم السعد المذكورة ثم من بعدها على أولادها وذريتها ونسلها وعقبها على النص المشروح إلى حين انقراضهم أجمعين يكون ذلك وقفاً على أولاد الواقف المذكور ذكوراً أو إناثاً سوية ثم........ فإذا انقرضوا جميعاً تكون الثلاثون فداناً المذكورة وقفاً مصروفاً ريعه في إقامة شعائر ومصالح ومهمات مسجد وضريح ومقام الإمام محمد ابن إدريس الشافعي...... وفي إقامة شعائر و...... مسجد وضريح ومقام سيدي محمد فارس.... فإن تعذر الصرف لأحدهما صرف للآخر وإن تعذرا معاً صرف للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا أبد الآبدين، وأربعة أفدنة شائعة في الأطيان المذكورة على...... و...... معتوقي الواقف سوية ثم من بعد كل منهما على أولاده وذريتهم ونسلهم وعقبهم على الترتيب المشروح إلى حين انقراضهم أجمعين يكون ذلك وقفاً منضماً لوقف العشرين فداناً المذكورة حكمه كحكمه وشرطه كشرطه أبد الآبدين، وأربعة عشر فداناً وربع وسدس الفدان وسدس قيراط من باقي الأطيان المذكورة تكون وقفاً يصرف من ريعها في كل سنة هلالية مبلغ ألف وخمسمائة قرش صاغ على ما يبين، فما يصرف لبنت أخ الواقف هي...... خمسمائة قرش صاغ ثم من بعدها لأولادها وذريتها ونسلها وعقبها على النص المشروح إلى حين انقراضهم، وما يصرف لرجلين من حملة كتاب الله يقرآن في كل ليلة جمعة ختمه بمنزل أحد أولاد الواقف أربعمائة قرش من ذلك، ولمن يكون خطيباً بمسجد سيدي محمد فارس مائة وخمسون قرشاً باقي ذلك ثم لمن يلي وظيفته وهلم جرا، وما فضل بعد ذلك من ريع الأربعة عشر فداناً وربع وسدس الفدان وسدس قيراط من فدان المذكورة يصرف في وجوه بر وخيرات ومبرات من قراءة قرآن وتفرقة خبز قرصة وتسبيل ماء عذب ورمي خوص وريحان على تربة الواقف التي سيدفن بها في أيام الجمع والأعياد على العادة في ذلك "كل ذلك بحسبما يراه الناظر على ذلك ويؤدي إليه اجتهاده وكل ما تعذر صرفه من المبالغ المذكورة ويكون حكمه كحكمه"، وكان ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف أراد أن يجعل من وقفه بعد وفاته أوقافاً متعددة يستقل كل منها عن الآخر بأعيانه والمستحقين فيه وإن كان قد جمع الأوقاف الأربعة في كتاب واحد يقسمه إلى أربعة أقسام جعل أحدها ومساحته عشرة أفدنة وقفاً على زوجته ومن بعدها على ابنتها منه وذريتها من بعدها فإذا انقرضوا يكون على أولاد الواقف ثم على أولادهم وذريتهم وجعل الثاني ومساحته عشرون فداناً وقفاً على ابنته المشار إليها وذريتها، ثم جعل من هذين الوقفين وقفاً خيرياً عند انقراض جميع المستحقين فيهما، وأما القسم الثالث ومساحته أربعة أفدنة فقد جعله وقفاً على معتوقيه وذريتها من بعدهما إلى حين انقراضهم فيضم إلى القسم الثاني الذي عبر عنه بوقف العشرين فداناً ويكون حكمه كحكمه، وأما القسم الرابع والذي يشمل باقي الأطيان الموقوفة فقد شرط الواقف صرف مبالغ من صافي ريعه للمستحقين المبينين بكتاب الوقف وما فضل من ريع بعد ذلك يصرف على وجوه البر المحددة بالكتاب المذكور وعقب الواقف على ذلك بقوله "وكل ما تعذر صرفه من المبالغ المذكورة يضم لريع الوقف المذكور ويكون حكمه كحكمه"، لما كان ما تقدم وكان ما سلف يدل على أن الواقف أراد أن يباعد بين كل وقف لاعتبارات رآها وقدر المصلحة في التزامها، وأنه بينما خصص الأوقاف الثلاثة الأولى لذريته أو لمعتوقيه خصص الوقف الأخير أصلاً لجهات الخير، وكان غرض الواقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح مخصصاً لعموم كلامه، وكانت ألفاظ الواقفين إذا ما ترددت تحمل على أظهر معانيها فإن الإشارة إلى أن ما تعذر صرفه من المبالغ التي حددها في ذلك الوقف تضم لريعه إنما ينصرف إلى المبالغ المقرر صرفها من ريع أطيان القسم الرابع والتي حدد مستحقيها وإلى أن ما تعذر صرفه منها يلحق بباقي ريع الأطيان المذكورة ويكون حكمه كحكمه يساند ذلك أن الواقف حدد بعض وجوه الخير وترك البعض الآخر لتقدير الناظر يصرفه فيما يراه ويؤدي إليه اجتهاده. وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وجعل مقصود الواقف في حالة تحقق التعذر عودة الريع إلى أصل الوقف فإنه يكون قد أساء تأويل شرط الواقف وخرج به عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق