الصفحات

الثلاثاء، 25 يناير 2022

الطعن 77 لسنة 41 ق جلسة 14 /1 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 50 ص 202

جلسة 14 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، سعد الشاذلي، حسن مهران حسن، محمد الباجوري.

----------------

(50)
الطعن رقم 77 لسنة 41 القضائية

 (1)إثبات "القرائن القضائية". حكم "تسبيبه".
سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن. حقها في الاستناد إلى أمر تقرر بحكم آخر. شرطه. أن يكون هذا الحكم بملف الدعوى وأصبح ضمن مستنداتها.
 (2)إيجار "إيجار الأماكن".
الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يدخلها المؤجر في العين المؤجرة. تقويمها وإضافة مقابل الانتفاع بها إلى أجرة الأساس. وجوب إعمال اتفاق الطرفين ما لم يقصد منه التحايل على القانون.
 (3)استئناف. إيجار. حكم. قوة الأمر المقضي.
الحكم الصادر بندب خبير. تقريره في أسبابه ببطلان الاتفاق المبرم بين المؤجر والمستأجر بشأن تقويم الإصلاحات والتحسينات. عدم الطعن عليه في الميعاد. صيرورته حائزاً قوة الأمر المقضي م 378 مرافعات سابق.
(4) إيجار "إيجار الأماكن".
اتفاق الطرفين أمام الخبير على تحديد أجرة الجراج بمبلغ معين دون مراعاة أحكام القانون. خصم الحكم هذا المبلغ من أجرة تلك الشقة محل النزاع. خطأ.

---------------
1 - لمحكمة الموضوع سلطة تامة في استنباط القرائن ويحق لها الاستناد إلى أمر تقرر في حكم آخر طالما أن هذا الحكم مودع ملف الدعوى وأصبح ضمن مستنداتها وعنصراً من عناصر الإثبات يتناضل الخصوم في دلالته (1).
2 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2أن الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يكون المؤجر قد أدخلها في العين المؤجرة تقوم ويضاف ما يقابل انتفاع المستأجر بها إلى أجرة الأساس، فإذا اتفق الطرفان على ذلك وجب إعمال اتفاقهما ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون فيكون للقاضي عندئذ سلطة التقدير.
3 - متى كان مؤدى ما قرره الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب الخبير أنه قضى بعدم أحقية الطاعن في تقويم مقابل الإصلاحات والتحسينات الجديدة طبقاً لاتفاقه مع المطعون عليه ولم يبق إلا سلطة المحكمة في التقدير إن ثبت وجود تحسينات أو إصلاحات جديدة، فإن ما قضى به الحكم الصادر بندب الخبير يكون قد بت في شق من الموضوع كان مثار نزاع بين الطرفين وأنهى الخصومة في شأنه، وكان يجوز الطعن فيه استقلالاً بطريق الاستئناف وفقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي صدر الحكم المذكور في ظله، ولا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (3) مستأنفاً باستئناف الحكم الذي صدر بعد ذلك في موضوع الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن تراخي الطاعن في الطعن على ذلك الحكم خلال الميعاد يجعل قضائه سالف البيان حائزاً قوة الأمر المقضي.
4 - إنه وإن اتفق الخصمان - بصدد تقدير أجرة الجراج - أمام الخبير الذي ندبته محكمة الدرجة الأولى على أنها بمبلغ جنيهين شهرياً، وكان لا يبين من محاضر أعمال الخبير أنه - روعي في هذا التحديد شهراً القياس في أغسطس 1939، وإبريل 1941 خلافاً لحكم المادتين 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947، 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وكان خصم المحكمة أجرة الجراج على هذه الطريقة المخالفة من أجرة الشقة يجعل تحديدها هي الأخرى مخالفاً للقانون فإنه يكون متعيناً نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 892 سنة 1967 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن طالباً الحكم بتحديد أجرة الشقة الموضحة بصحيفة الدعوى، وقال شرحاً لها إنه استأجر الشقة المشار إليها بمقتضى عقد مؤرخ 1/ 6/ 1962 - محول إلى الطاعن عن المؤجرة السابقة لقاء أجرة شهرية قدرها 11 ج تعدلت باتفاق لاحق مؤرخ 1/ 1/ 1963 إلى تسعة جنيهات ونصف، وإذ تبين له من الكشف بسجلات البلدية أن أجرة الشقة ستة جنيهات فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 13/ 12/ 1967 حكمت المحكمة بندب خبير لتحديد القيمة الإيجارية على أساس أجرة شهر أغسطس 1939 وإبريل 1941 أو أجرة المثل في هذين الشهرين مع مراعاة زيادة مقابل الانتفاع بما يكون قد استجد بعد هذين الشهرين من إصلاحات وتحسينات وأعمال الزيادة القانونية المقررة بالمادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 وخصم مقابل الإعفاء من الضرائب المقرر بالقانون رقم 169/ 1961، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 24/ 12/ 1969 بتحديد أجرة الشقة بمبلغ 582 قرشاً شهرياً. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 144 سنة 26 ق إسكندرية طالباً رفض الدعوى، وبتاريخ 25/ 11/ 1970 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن بني على ستة أسباب، ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالأسباب الأول والثاني والشق الثاني من السبب الخامس والسبب السادس الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بتحديد أجرة شقة النزاع في شهري القياس بالاستناد إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 170 سنة 1955 الإسكندرية الابتدائية الذي أقيم بدوره على تقرير الخبير المنتدب في تلك الدعوى وأخذ بأسباب الحكم الابتدائي في اعتبار الحكم المذكور حجة عليه مع أنه لم يكن خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم آنف الذكر، ويضيف الطاعن أن خبير تلك الدعوى لم يستند في تحديد أجرة الشقة النزاع إلى أجرتها الفعلية في شهر أغسطس 1939 وإبريل 1941 أو إلى أجرة المثل في هذين الشهرين وإنما قدرها جزافاً مستنداً إلى أجرة شقة المثل في الفترة من 16/ 4/ 1949 إلى 15/ 7/ 1949 بالمخالفة لنص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947، وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير المنتدب الذي استند بدوره في تحديد الأجرة إلى الحكم رقم 170 سنة 1955 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما تمسك به في صحيفة الاستئناف من أن الخبير لم يراع عند تحديد الأجرة زيادتها مقابل التحسينات والإصلاحات التي أجريت في العين المؤجرة بعد شهري القياس.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى رقم 170 سنة 1955 إسكندرية الابتدائية والمقامة من مستأجرة سابقة للعين محل النزاع أنه أخذ بتقرير الخبير الذي استدل على أجرة عين المثل في شهر أغسطس 1939 وإبريل 1941 من اشتراك النور الخاص بها في المدة من 24/ 7/ 1939 إلى 23/ 9/ 1943 وشهادة البلدية الخاصة بالعوائد المربوطة عليها في سنة 1941 والإيصال الخاص بأجرتها شاملة الزيادة القانونية في المدة من 16/ 4/ 1949 إلى 15/ 7/ 1949 واستدل من هذه العناصر جميعاً على أجرة عين المثل في شهري القياس وحددها بمبلغ تسعة جنيهات شهرياً شاملة الزيادة القانونية وأجرة الجراج ومقابل استهلاك المياه، لما كان ذلك وكان البين أن حكم محكمة أول درجة الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه لم يستند في قضائه بتحديد أجرة المثل في شهري القياس إلى الحكم رقم 1970 سنة 1955 باعتبار أن للحكم المذكور حجية ملزمة وإنما إلى اقتناعه بسلامة الأساس الذي أقيم عليه، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تامة في استنباط القرائن ويحق لها الاستناد إلى أمر تقرر في حكم آخر طالما أن هذا الحكم مودع ملف الدعوى وأصبح ضمن مستنداتها وعنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المتضمن نسبه على الخبير عدم مراعاة زيادة الأجرة مقابل التحسينات الجديدة واعتمد النتيجة التي انتهى إليها الخبير في هذا الشأن، كما ناقش التقرير الاستشاري المقدم من الطاعن وخلص إلى إطراحه لعدم ثبوت الأسس التي أقيم عليها لما كان ما تقدم فإن تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن استئنافه الحكم الصادر في موضوع الدعوى من محكمة أول درجة ينصرف بقوة القانون إلى الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع منها بتاريخ 13/ 12/ 1967 بندب خبير لتحديد القيمة الإيجارية لشقة النزاع، وقد تمسك في صحيفة الاستئناف بأن الاتفاق المؤرخ 1/ 1/ 1963 الذي تضمن اتفاق الطرفين على تحديد الأجرة بمبلغ تسعة جنيهات ونصف شهرياً مقابل الإصلاحات الجديدة هو اتفاق صحيح قانوناً ومنتج لكافة آثاره، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى في أسبابه إلى أن الحكم بندب الخبير تضمن قضاءاًَ قطعياً ببطلان هذا الاتفاق، وقد حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي بعدم استئنافه في الميعاد في حين أنه وفقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق لا يجوز الطعن في الحكم المذكور إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع وأن استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف الحكم السابق عليه عملاً بالمادة 229 من قانون المرافعات، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن الطاعن تمسك، أمام محكمة أول درجة بالاتفاق المؤرخ 1/ 1/ 1963 المتضمن أن المطعون عليه ارتضى تحديد أجرة شقة النزاع بمبلغ تسعة جنيهات ونصف بمراعاة ما قام به الطاعن من إصلاحات في العين المؤجرة بعد شهري القياس، وأنكر المطعون عليه قيام الطاعن بها، وأوردت المحكمة الابتدائية في أسباب حكمها المؤرخ 13/ 12/ 1967 أن الاتفاق آنف الذكر باطل ولا يعتد به في شأن تحديد الأجرة القانونية، ولما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يكون المؤجر قد أدخلها في العين المؤجرة تقوم ويضاف ما يقابل انتفاع المستأجر بها إلى أجرة الأساس، فإذا اتفق الطرفان على ذلك وجب إعمال اتفاقهما ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون فيكون للقاضي عندئذ سلطة التقدير، وكان مؤدى هذا الذي قرره الحكم الصادر بندب الخبير أنه قضى بعدم أحقية الطاعن في تقويم مقابل الإصلاحات والتحسينات الجديدة طبقاً لاتفاقه مع المطعون عليه الحاصل في 1/ 1/ 1963 ولم يبق إلا سلطة المحكمة في التقدير إن ثبت وجود تحسينات أو إصلاحات جديدة، لما كان ذلك فإن ما قضى به الحكم الصادر بندب الخبير يكون قد بت في شق من الموضوع كان مثار نزاع بين الطرفين وأنهى الخصومة في شأنه، وكان يجوز الطعن فيه استقلالاً بطريق الاستئناف وفقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي صدر الحكم المذكور في ظله، ولا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستأنفاً باستئناف الحكم الذي صدر بعد ذلك في موضوع الدعوى، لما كان ما تقدم فإن في تراخي الطاعن الطعن على ذلك الحكم خلال الميعاد يجعل قضاءه سالف البيان حائزاً قوة الأمر المقضي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والشق الأول من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بتحديد أجرة شقة النزاع إلى الأجرة المقدرة بالحكم رقم 170 سنة 1955 والتي تشمل أجرة الشقة وأجرة الجراج ومقابل استهلاك المياه، ولما كان المطعون عليه لا ينتفع إلا بالشقة فقد استنزل الحكم مبلغ 2 جنيه مقابل أجرة الجراج مستنداً في تحديد هذا المبلغ إلى اتفاق طرفي الخصومة أمام الخبير في حين أنه لا يجوز الأخذ بهذا الاتفاق لأنه يتصرف إلى تحديد الأجرة وقت مباشرة المأمورية أمام الخبير فيقع باطلاً وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 والتي أبقى عليها القانون رقم 52 لسنة 1969، وإذ كانت أجرة الجراج في شهر أغسطس 1939 وإبريل 1941 أو أجرة المثل في هذين الشهرين هي الواجب خصمها، فإن الحكم باستنزاله مبلغ 2 جنيه أجرة للجراج ومبلغ 500 مليم مقابل استهلاك المياه حال أن الطرفين لم يتفقا على تحديد مقابل استهلاك المياه يكون قد حدد أجرة شقة النزاع على خلاف أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947.
وحيث إن النعي صحيح في صدد تقدير أجرة الجراج، ذلك أنه وإن اتفق الخصمان أمام الخبير الذي ندبته محكمة الدرجة الأولى على إنها مبلغ جنيهين شهرياً وكان لا يبين من محاضر أعمال الخبير أنه روعي في هذا التحديد شهرا القياس في أغسطس 1939 وإبريل 1941 خلافاً لحكم المادتين 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947، 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969، إذ كان خصم الحكم لأجرة الجراج على هذه الطريقة المخالفة من أجرة الشقة يجعل تحديدها هي الأخرى مخالفاً للقانون فإنه يكون متعيناً نقضه في خصوص هذا الشق وحده. والنعي غير سديد بالنسبة لتقدير مقابل استهلاك المياه، ذلك أن الحكم أورد أن الطرفين أقرا بأن استهلاك المياه يعادل خمسين قرشاً شهرياً تقريباً، وهو استخلاص مبالغ لمؤدى أقوالهما في محضر أعمال الخبير، ويدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع، فإن النعي بهذا الشق يكون على غير أساس.


 (1) راجع نقض 17/ 4/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 624.
 (2) راجع نقض 16/ 3/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 ص 384.
 (3) راجع نقض 8/ 2/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 132.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق