الصفحات

الاثنين، 24 يناير 2022

الطعن 6634 لسنة 56 ق جلسة 23 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 109 ص 642

جلسة 23 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة، عبد الوهاب الخياط، صلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

-----------------

(109)
الطعن رقم 6634 لسنة 56 القضائية

تجريف أرض زراعية. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
حظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها. ما لم يكن ذلك لأغراض الزارعة أو تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها. المادة 150 من القانون 116 لسنة 1983.
عدم استظهار الحكم أن التجريف كان لاستعمال الأتربة في غير أغراض الزراعة أو تحسين الأرض زراعياً أو المحافظة على خصوبتها وصفة الطاعن وصلته بالأتربة المضبوطة. قصور.

-----------------
لما كانت المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تنص على أنه "يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري وتودع المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة. ويعتبر تجريفاً في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها، ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي". مما مفاده أن تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لاستعمالها في أغراض الزراعة غير مؤثم في هذا النطاق ولا يقتضي ترخيصاً على ما نحو ما كانت تستلزمه المادة 71 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973. كما أن تجريف الأرض ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها في نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه، بما يتفق والعرف الزراعي يضحى كذلك غير مؤثم في هذا النطاق. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه جاء قاصراً في استظهار أن التجريف محل الاتهام كان لاستعمال الأتربة في غير أغراض الزراعة أو تحسين الأرض زراعياً أو المحافظة على خصوبتها - على النحو المتقدم كما لم يبين صفة الطاعن وصلته بالأتربة المضبوطة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بنقل أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الزراعة وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة أمن الدولة الجزئية... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم شهراً مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه.
فطعن الأستاذ.... عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة نقل أتربة ناتجة عن تجريف أرض زراعية قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة وظروفها بياناً كافياً وفق ما تتطلبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 150 من القانون رقم 166 لسنة 1983 بتعديل أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تنص على أنه "يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري وتودع المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة. ويعتبر تجريفاً في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها، ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي". مما مفاده أن تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لاستعمالها في أغراض الزراعة غير مؤثم في هذا النطاق ولا يقتضي ترخيصاً على ما نحو ما كانت تستلزمه المادة 71 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973. كما أن تجريف الأرض ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها في نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه، بما يتفق والعرف الزراعي يضحى كذلك غير مؤثم في هذا النطاق. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه جاء قاصراً في استظهار أن التجريف محل الاتهام كان لاستعمال الأتربة في غير أغراض الزراعة أو تحسين الأرض زراعياً أو المحافظة على خصوبتها - على النحو المتقدم كما لم يبين صفة الطاعن وصلته بالأتربة المضبوطة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق