الصفحات

الاثنين، 24 يناير 2022

الطعن 4952 لسنة 56 ق جلسة 26 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 110 ص 645

جلسة 26 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري.

------------------

(110)
الطعن رقم 4952 لسنة 56 القضائية

 (1)دعوى جنائية "تحريكها". محاماة. بطلان. وكالة.
اشتراط المادة 3 إجراءات صدور توكيل خاص من المجني عليه في حالة تقديم الشكوى. عدم انسحابه على الادعاء المباشر.
 (2)سب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطرق العام. مكان عمومي بطبيعته. إثبات الحكم وقوع السب في الطريق العام يتوافر به ركن العلانية.

----------------
1 - إن الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لعدم صدور توكيل خاص من المدعي مردوداً بأن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى أن الطاعن اعتدى على المجني عليه بالسب العلني أمام المارة في الطريق بتوجيه العبارات التي أوردها الحكم بما مقتضاه أن - السب وقع في الطريق العام وهو مكان عمومي بطبيعته مما يتوافر به ركن العلانية قانوناً. فإن نعي الطاعن على الحكم بالقصور يكون غير سديد.


الوقائع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الحدائق ضد الطاعن بوصف أنه: وجه عبارات القذف في حق كل منهما وسبهما سباً علنياً على النحو الثابت. بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 308 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. وبإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.... لسنة 52 ق. وهذه المحكمة قضت بجلسة.... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السب قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لعدم صدور توكيل خاص من المدعي، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ اطراحه. فضلاً عن قصور الحكم في استظهار ركن العلانية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لعدم صدور توكيل خاص من المدعي مردوداً بأن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى أن الطاعن اعتدى على المجني عليه بالسب العلني أمام المارة في الطريق بتوجيه العبارات التي أوردها الحكم بما مقتضاه أن - السب وقع في الطريق العام وهو مكان عمومي بطبيعته مما يتوافر به ركن العلانية قانوناً. فإن نعي الطاعن على الحكم بالقصور يكون غير سديد.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله موضوعاً، ومصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق