الصفحات

السبت، 1 يناير 2022

الطعن 4054 لسنة 31 ق جلسة 16 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 طلب إعادة النظر ق 16 ص 63

جلسة 16 من يناير سنة 1962

برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.

------------------

(16)
الطعن رقم 4054 لسنة 31 القضائية "طلب إعادة النظر"

إعادة النظر.
العبرة في قبول الطلب. هي بتوافر حالاته وقت تقديمه. معاودة تقديم الطلب للمرة الثانية في إطار مختلف: استنادا إلى ذات الواقعة التي أسس عليها الطلب الأول. ذلك احتيال على القانون.
مثال. تقديم الطلب إلى النائب العام على أساس الفقرة الخامسة من المادة 441 أ. ج. استنادا إلى تزوير ورقة أثرت في حكم الإدانة. رفض النائب العام هذا الطلب. تقديم طلب جديد - استنادا إلى ذات الواقعة - مؤسسا على الفقرة الثالثة من تلك المادة - رغم عدم صدور حكم بتزوير الورقة. ماهية هذا الطلب الأخير: هو بذاته الطلب الأول المندرج تحت الفقرة الخامسة محاولة رفعه وجوبا ومباشرة إلى محكمة النقض. عدم قبوله.
العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه.

----------------
فإذا كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطالبين سبق أن قدما طلبا إلى النائب العام بإعادة النظر وأسساه على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وكان مما استندا إليه فيه الادعاء بتزوير تقريري خبير البصمات ولما أصدر النائب العام قرارا برفض الطلب طعنا في قراره أمام غرفة الاتهام ثم طعنا في قرار الغرفة أمام محكمة النقض، وقبل أن تفصل المحكمة في ذلك الطعن عمدا إلى تقديم طلب جديد أسساه على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من تلك المادة استنادا إلى حصول ذلك التزوير المدعى به، وطلبا في هذه المرة عرضه وجوبا على محكمة النقض عملا بحكم المادة 442 من القانون، رغم أن حكما لم يصدر بعد بتزوير التقريرين قبل رفع هذا الطلب - وهو ما تشترطه الفقرة الثالثة من المادة 441. ومن ثم فإن الطلب المطروح يكون - في حقيقته - لا زال في حدوده التي عرضت على النائب العام من قبل، وهو بهذا الوصف يندرج تحت حكم الفقرة الخامسة من المادة المذكورة مما لا يصح في القانون رفعه إلى محكمة النقض إلا إذا رأى النائب العام وجها لذلك على أن تكون الإحالة عن طريق اللجنة المشار إليها في المادة 443. وهذا الذي أقدم عليه الطالبان لا يعدو أن يكون محاولة لإظهار الطلب في إطار جديد لا يضم في الحقيقة غير ذات الواقعة، وهى بعد محاولة يراد بها - افتئاتا على الأوضاع المقررة في القانون - أن يعرض الطلب على محكمة النقض وجوبا ومباشرة وبغير الطريق السوي. وإذ كانت المحكمة لا تتصل بمثله عن هذا الطريق فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من لبيب أيوب سعد "الطالب الأول" وأحمد محمود مخيمر وعزوز شفيق حنا "الطالب الثاني" بأنهم قتلوا عمدا محمود برهان إبراهيم مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة وتوجهوا إليه بمسكنه وضربوه بها على رأسه وأوثقوا قدميه وقاموا بخنقه قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفى الذكر سرقوا مبلغ النقود المبينة بالمحضر والمملوكة للمجنى عليه حالة كون الأول والثالث يحملان أسلحة ظاهرة (سكينا وآلات صلبة ثقيلة). وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحكمتهم بالمواد 230 و231 و234/ 2 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للأول والثالث "الطالبين" وبهذه المواد مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للثاني - أولا: بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث بالإعدام شنقا. ثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض. فقضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من المتهم الثاني مخيمر شكلا وبقبول الطعن المقدم من المتهمين الأول والثالث شكلا وبرفضه موضوعا وبإقرار حكم الإعدام.
وبعريضة معلنة إلى السيد النائب العام طلب المحكوم عليهما الأول والثالث إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة الجنايات وذلك تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية فأشر السيد/ النائب العام على الطلب بعرضه على محكمة النقض. وأرفق بالطلب مذكرة موقعا عليها منه طلب فيها الحكم بعدم قبول الطلب وتغريم الطالبين مبلغ خمسة جنيهات.


المحكمة

... من حيث إن لبيب أيوب سعد وعزوز شفيق حنا المحكوم عليهما نهائيا بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1959 في الجناية رقم 4103 سنة 1957 المطرية طلبا إعادة النظر في هذا الحكم بعريضة معلنة إلى النائب العام بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1961 نبها عليه فيها بوجوب إحالة الطلب إلى محكمة النقض إعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات وأسسا طلبهما على الادعاء بحصول تزوير في تقريري خبير البصمات اللذين استند إليهما الحكم فيما استند إليه في الإدانة لما جاء بهما من أن بصمة راحة اليد اليمنى للطالب الأول تطابق إحدى البصمات المرفوعة من مكان الحادث في يوم 25/ 11/ 1957، وقد أقاما بنفس العريضة أمام محكمة القاهرة الابتدائية دعوى أصلية لاستصدار حكم بهذا التزوير ولم يصدر هذا الحكم بعد.
وحيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية حددت في خمس فقرات منها الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح وقد نصت في فقرتها الثالثة على حالة ما إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان لها في الحكم ونصت الفقرة الخامسة على حالة ما "إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه" وخولت المادة 442 من هذا القانون حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه وغيرهما ممن نص عليهم فيها كما أوجبت على النائب العام رفع الطلب إلى محكمة النقض في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إذا كان مبنيا على الحالات المبينة في الفقرات الأربع لأولى بينما قصرت المادة 443 حق طلب إعادة النظر على النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن إذا كان مبنيا على الحالة الواردة في الفقرة الخامسة سابقة الذكر وأوجبت عليه عندما يرى محلا للطلب أن يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف لتفصل فيه بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق فإذا ما رأت قبوله أحالته إلى محكمة النقض. وقد نصت هذه المادة على ألا يقبل الطعن في الأمر الصادر من هذه اللجنة بقبول الطلب أو عدم قبوله. لما كان ذلك، وكانت العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطالبين سبق أن قدما طلبا إلى النائب العام بإعادة النظر وأسساه على الفقرة الخامسة من المادة 441 وكان مما استندا إليه فيه الادعاء بتزوير تقرير خبير البصمات وقد أصدر النائب العام في 14 من نوفمبر سنة 1961 قرارا برفض هذا الطلب، فطعنا في القرار أمام غرفة الاتهام فلما قضت بعدم جواز الطعن طعنا في قرارها أمام محكمة النقض، وقبل أن تفصل المحكمة في هذا الطعن عمد الطالبان إلى تقديم الطلب الجديد إلى النائب العام استنادا إلى حصول التزوير المدعى به وعلى أساس الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 441 وطلبا في هذه المرة عرضه وجوبا على محكمة النقض عملا بحكم المادة 442 آنفة الذكر. ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة 441 تشترط لانطباقها صدور حكم نهائي بتزوير الورقة وكان الثابت من صحيفة الطلب أن حكما لم يصدر بعد تزوير التقريرين قبل رفعه فيكون الطلب المطروح على المحكمة لا زال في حدوده التي عرضت على النائب العام من قبل وهو بهذا الوصف يندرج تحت حكم الفقرة الخامسة من المادة المذكورة، ومن ثم فإنه لا يصح في القانون رفعه إلى محكمة النقض إلا إذا رأى النائب العام وجها لذلك على أن تكون الإحالة عن طريق اللجنة المشار إليها في المادة 443. لما كان ما تقدم، فإن ما أقدم عليه الطالبان من تقديم الطلب الأخير استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة 441 في غير حالاتها لا يعدو أن يكون محاولة لإظهاره في إطار جديد لا يضم في الحقيقة غير ذات الواقعة ولا يتسع في الواقع لسواها وهى بعد محاولة يراد بها - افتئاتا على الأوضاع المقررة في القانون - أن يعرض الطلب على محكمة النقض وجوبا ومباشرة وبغير الطريق السوى. وإذ كانت المحكمة لا تتصل بمثله عن هذا الطريق، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطلب وتغريم الطالبين خمسة جنيهات عملا بنص المادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق