الصفحات

السبت، 1 يناير 2022

الطعن 3488 لسنة 31 ق جلسة 22 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 19 ص 74

جلسة 22 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي المستشارين.

----------------

(19)
الطعن رقم 3488 لسنة 31 القضائية

إثبات. قتل عمد. سلاح. ذخيرة. حرية القاضي في تكوين عقيدته.
وجود جسم الجريمة ليس شرطا أساسيا لإدانة المتهم. مثال. سلاح ناري لم يضبط.
انتهاء الحكم إلى إدانة المتهم بجريمة القتل العمد بمقذوف ناري. استخلاصه من ذلك - رقم عدم ضبط السلاح والذخيرة المستعملين في الحادث - أن المتهم أحرز سلاحا وذخيرة بدون ترخيص. لا تثريب. ذلك استنتاج لازم في منطق العقل.

--------------
وجود جسم الجريمة ليس شرطا أساسيا لإدانة المتهم، ما دام القاضي - بما له من حرية في تكوين اعتقاده من جميع الأدلة والقرائن التي تعرض عليه - قد انتهى إلى الإدانة التي رسخت في يقينه نتيجة استخلاص سائغ من واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها.
فإذا كان الحكم المطعون فيه - بعد أن أثبت تهمة القتل العمد في حق المتهم "الطاعن" وأنها حصلت بمقذوف ناري - خلص إلى ثبوت تهمتي إحراز السلاح والذخيرة في حقه أيضا استنتاجا من أن قتل المجنى عليه نتج عن إصابته بمقذوف ناري أطلقه عليه المتهم من بندقيته، وهو استنتاج لازم في منطق العقل، فإن ما ينعاه هذا الأخير على الحكم من أنه دانه بجريمتي إحراز السلاح والذخيرة رغم أنه لم يضبط لديه شيء منها، يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: قتل عمدا على حسين محمد بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا من بندقية خرطوش قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في نفس الزمان والمكان سالفى الذكر شرع مع آخرين مجهولين في سرقة الأغنام المبينة بالمحضر المملوكة لمحمد عبد الله عبد الرحيم حالة كونه يحمل سلاحا وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة ابن المجنى عليه الذي كانت الأغنام في حراسته الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات. ثانيا: أحرز سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش" بغير ترخيص. ثالثا: أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح سالف الذكر "طلقة خرطوش" دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات و1 و6 و26/ 1 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 1 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق به مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط. وببراءته من تهمة الشروع في السرقة المسندة إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم القتل العمد وإحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص قد بنى على إجراءات باطلة كما أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن النيابة العامة أحالت القضية إلى محكمة الجنايات مباشرة دون أن تعرضها على غرفة الاتهام استنادا إلى اتهام الطاعن بإحراز البندقية التي عثر عليها في حين أنه لم يضبط محرزا لها، كما دانه الحكم بجريمتي إحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص مع أنه لم يضبط لديه شيء منها. وقد نفى الحكم عند إحراز البندقية المضبوطة، والقانون لا يعاقب إلا على الحيازة والإحراز.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم القتل العمد وإحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن أثبت تهمة القتل العمد في حق الطاعن وأنها حصلت بمقذوف ناري خلص إلى ثبوت تهمتي إحراز السلاح والذخيرة في حقه أيضا استنتاجا من أن قتل المجنى عليه نتج عن إصابته بعيار ناري أطلقه عليه الطاعن من بندقيته، وهو استنتاج لازم في منطق العقل، ذلك أن وجود جسم الجريمة ليس شرطا أساسيا لإدانة المتهم، ما دام القاضي بما له من حرية في تكوين اعتقاده من جميع الأدلة والقرائن التي تعرض عليه قد انتهى إلى الإدانة التي رسخت في يقينه نتيجة استخلاص سائغ من واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها. لما كان ما تقدم، وكان القانون في المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للنيابة العامة - إذا كانت الجناية من الجنايات المنصوص عليها فيها، ومن بينها جنايات إحراز السلاح - أن ترفع بها وبما يكون مرتبطا بها من جرائم أخرى إلى محكمة الجنايات مباشرة، وكانت جريمة القتل - في صورة الدعوى الحالية - مرتبطة بجريمة إحراز السلاح ارتباطا لا يقبل التجزئة، فإن ما يثيره الطاعن في وجهى طعنه يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق