الصفحات

الثلاثاء، 25 يناير 2022

الطلب 12 لسنة 41 ق جلسة 1 / 4 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 رجال قضاء ق 19 ص 75

جلسة أول إبريل سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني؛ عبد العال السيد، محمدي الخولي.

--------------

(19)
الطلب رقم 12 لسنة 41 ق "رجال القضاء"

(1، 2 ) اختصاص. قانون. ترقية.
 (1)اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون رجال القضاء والنيابة العامة. الاستثناء قرارات التعيين والترقية والنقل والندب. جواز الطعن في القرارات الصادرة في الترقية أمام مجلس القضاء الأعلى. ق 43 لسنة 1965.
 (2)صدور الدستور في تاريخ لاحق القرار المطعون فيه. لا محل للتحدي بعدم دستورية المادة 88/ 2 من القانون 43 لسنة 1965.
 (3)ترقية. أقدمية.
القضاء بعدم جواز نظر طلب تعديل الأقدمية لما يتمخض عنه من طعن في قرارات مجلس القضاء الأعلى برفض تظلمات الطالب من التخطي في الترقية في المدة من سنة 1963 حتى سنة 1968. أثره. اعتبار أقدميته قد استقرت نهائياً منذ سنة 1963. صدور القرارات التالية على هذا الأساس. أثره. لا محل للطعن عليها.

---------------
1 - مفاد المواد 86، 88/ 2، 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 الواجب التطبيق على واقعة الطلب رقم 12 لسنة 41 ق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) أن المشرع حدد اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء والنيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب، وجعل الطعن في القرارات الصادرة في الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، وجعل القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب بمنأى عن أي طعن بأي طريق أمام أي جهة قضائية.
2 - إذا كان ما يطلبه الطاعن من تعديل أقدميته يتمخض في الحقيقة عن طعن في قرارات مجلس القضاء الأعلى الصادرة برفض تظلماته من التخطي في الترقية في المدة من سنة 1963 حتى سنة 1968 فإن هذا الطعن يكون غير جائز لصدور القرارات المطعون عليها في ظل قاعدة قانونية تحظر على دائرة المواد المدنية والتجارية النظر فيها، ولا محل لتمسك الطالب بعدم دستورية نص المادة 88/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 لتعارضه مع حكم المادة 68 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية لصدور هذا الدستور في تاريخ لاحق للقرار المطعون فيه.
3 - متى كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم جواز نظر الطلب الأول - الطعن في قرارات مجلس القضاء الأعلى الصادرة برفض تظلمات الطالب من التخطي في الترقية في المدة من سنة 1963 حتى سنة 1968 - فإن أقدمية الطالب تكون قد استقرت نهائياً بين زملائه منذ سنة 1963 وإذ صدرت القرارات التالية على أساس هذا الوضع، ولم يدع الطالب أن أحداً قد تخطاه بالترقية فيها حسب أقدميته التي استقرت من قبل، فإن الطعن في تلك القرارات يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... تقدم في 28/ 8/ 1971 إلى هذه المحكمة بالطلب رقم 12 سنة 41 ق رجال القضاء للحكم بتصحيح أقدميته بردها إلى وضعها الصحيح بين زملائه خريجي سنة 1948 الذين عينوا معه في وظائف النيابة العامة في أول يناير سنة 1949، وبصفة احتياطية بتصويب أقدميته في درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها اعتباراً من أول حركة قضائية تالية لحكم المجلس المخصوص الصادر في 25/ 5/ 1966 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق في سنة 1948 وعين معاوناً للنيابة في أول يناير سنة 1949 وتدرج في وظائف النيابة العامة إلى أن عين قاضياً في 23/ 4/ 1958 وحل دوره في الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها في سنة 1963، إلا أن وزارة العدل تخطته في الترقية أكثر من مرة بسبب بعض الوقائع التي لا تمس قداسة العمل القضائي والتي عرضت عرضاً خاطئاً على وزير العدل في سنة 1965 وأودعت ملفه السري، ثم قدم بسببها إلى المجلس المخصوص الذي انعقد في 25/ 5/ 1966 للنظر في طلب الوزارة إحالته إلى المعاش لفقد الصلاحية لولاية القضاء. فرفض المجلس هذا الطلب لعدم صحة الوقائع المسندة إليه، ورغم صدور قرار المجلس المشار إليه فقد ظل مضطهداً بالتخطي في الترقية لذات الوقائع السابقة حتى أكتوبر سنة 1968 حيث رقي لدرجة رئيس محكمة على الرغم من استحقاقه للترقية أسوة بزملائه منذ سنة 1963 أو في القليل منذ صدور ذلك القرار وإذا لم يكن ثمة مبرر للتخطي فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته - ثم عاد الطالب وطعن في القرارات الجمهورية الصادرة في 16/ 8/ 1973 و5/ 2/ 1974 و5/ 9/ 1974 فيما تضمنته من تخطيه في الترقية، وذلك على أساس الاستجابة لطلبه الأول - دفعت وزارة العدل بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب رقم 12 لسنة 41 ق واحتياطياً بعدم قبوله أو رفضه وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها ودفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب 12 سنة 41 ق واحتياطياً بعدم قبوله، وبرفض باقي الطلبات.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم الاختصاص أن طلب الطالب بتعديل أقدميته هو في حقيقته طعن في القرارات التي صدرت بتخطيه في الترقية وهو ما كان يختص بنظره مجلس القضاء الأعلى وقراره في شأنها نهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن أمام أية جهة قضائية إعمالاً لأحكام المواد 86 و88 و90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965.
وحيث إن مفاد المواد 86 و88/ 2 و90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 الواجب التطبيق على واقعة الطلب رقم 12 سنة 41 ق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء والنيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب وجعل الطعن في القرارات الصادرة في الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، وجعل القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب بمنأى عن أي طعن بأي طريق أمام أي جهة قضائية إذ كان ذلك، وكان ما يطلبه الطاعن من تعديل أقدميته يتمخض في الحقيقة عن طعن في قرارات المجلس الأعلى الصادرة برفض تظلماته من التخطي في الترقية في المدة من سنة 1963 حتى سنة 1968 فإن هذا الطعن يكون غير جائز لصدور القرارات المطعون عليها في ظل قاعدة قانونية تحظر على دائرة المواد المدنية والتجارية النظر فيها، ولا محل لتمسك الطالب بعدم دستورية نص المادة 88/ 2 من القانون المذكور لتعارضه مع حكم المادة 68 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية لصدور هذا الدستور في تاريخ لاحق للقرار المطعون فيه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطلب رقم 12 سنة 41 ق.
وحيث إنه وقد انتهت المحكمة إلى عدم جواز نظر الطلب الأول، فإن أقدمية الطلب تكون قد استقرت نهائياً بين زملائه منذ سنة 1963، وإذ صدرت القرارات التالية على أساس هذا الوضع، ولم يدع الطالب أن أحداً قد تخطاه بالترقية فيها حسب أقدميته التي استقرت من قبل، فإن الطعن في تلك القرارات يكون على غير أساس.


 (1) نقض 28/ 5/ 1968 مجموعة المكتب الفني. س 19. ص 674.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق