الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / هـ / هتك عرض - شروع فيه
إذا صارح شخص إنساناً بنيته في هتك عرضه وهدّده وضربه وأمسك به بالقوّة رغم مقاومته إياه وألقاه على الأرض ليعبث بعرضه ولم ينل منه غرضه بسبب استغاثته، فهذه الأفعال تكوّن جريمة الشروع في هتك عرض المجني عليه بالقوّة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق