الصفحات

Additional Menu

الخميس، 30 ديسمبر 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / و / وظيفة - تداخل فى وظيفة عامة

 

نعي الطاعنين على الحكم إدانتهم عن جريمة التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركانها. غير مجد. ما دام دانهم عن جريمتي السرقة ليلاً من مكان مسكون والتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية وأوقع عليهم عقوبة واحدة عنها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة ليلاً من مكان مسكون.

 

 

 

 

اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم المسندة إلى الطاعنين. جريمة واحدة. ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة السرقة بإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح. لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة التداخل في وظيفة عمومية.

 

 

 

 

لما كانت واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن اتفاقاً قد تم بين المتهم الماثل - ... - والمتهمين الثلاثة الآخرين الذين سبق الحكم عليهم .

 

 

 

 

ارتباط جريمتي السرقة بإكراه وتداخل في وظيفة عمومية المسندتين إلى المتهم وآخرين ارتباطاً لا يقبل التجزئة. وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم. المادة 32/ 2 عقوبات .

 

 

 

 

انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها. إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها. تحقق ذلك بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها. ولو لم يقم بعمل من أعمالها.

 

 

 

 

اعتبار الحكم جرائم احراز سلاح نارى والتداخل فى وظيفة عمومية والنصب. مرتبطه. ومعاقبة المتهم عنها بالعقوبة المقررة لأشدها. وهى جريمة احراز السلاح النارى بغير ترخيص. انتفاء مصلحته فيما يثيره بشأن تغيير وصف التهمة بالنسبة لجريمة النصب دون تنبيهه إلى هذا التغيير.

 

 

 

 

إدانة المتهم بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية دون التعرض لدفاعه الذى تمسك به أمام المحكمة الاستئنافية فى مذكرة معلاة بالملف قصور.

 

 

 

 

انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلا فيها على موجب حكم المادة 155 عقوبات ما لم يقترن بعمل يعد افتئاتا عليها.

 

 

 

 

وجوب تبيان الحكم الصادر بالإدانة في جريمة النصب علاقة السببية بين اتخاذ الصفة غير الصحيحة وبين تسليم المجني عليه النقود للمتهم. مجرد انتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تداخلاً في الوظيفة.

 

 

 

 

تسليم المجني عليها بوقوع الفعل عليها نتيجة انخداعها بمظاهر الجاني التي اتخذها لإيهامها بأنه طبيب يوفر جريمتي هتك العرض بالقوة والتداخل في وظيفة عامة .

 

 

 

إن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق