الصفحات

Additional Menu

الخميس، 30 ديسمبر 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / و / وديعة - إثباتها



عدم جواز تدعوى التعويض لا يقيد المحكمة الاستئنافية وهي تقضي في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الدعوى المدنية وحدها



إن المادة 215 من القانون المدني تبيح إثبات عقد الوديعة بالبينة في حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة من غريمه. والمانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق