صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
الخميس، 30 ديسمبر 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / و / وصف التهمة
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة. بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة. دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما يراه الاتهام. وذلك في صدد قواعد التقادم.الحكم كاملاً
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة. بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة. دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما يراه الاتهام. وذلك في صدد قواعد التقادم.الحكم كاملاً
تغيير المحكمة التهمة من الشروع في القتل العمد إلى ضرب نشأ عنه عاهة مستديمة. تعديل في التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير في وصف أفعالها.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقًا صحيحًا. لفت نظر الدفاع. غير لازم. شرط ذلك؟الحكم كاملاً
العبرة في قبول الطعن بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً لا بالوصف الذي تقضي به المحكمة. قضاء محكمة الموضوع بمعاقبة الطاعنين باعتبار الواقعة مخالفة رغم أن الدعوى قد أقيمت عليهما باعتبارها جنحة. أثره: جواز الطعن بالنقض على الحكم.الحكم كاملاً
تغيير المحكمة التهمة المسندة للطاعن من تعمد الاختلاس إلى الخطأ الذي ترتب عليه ضرر جسيم بمصالح الغير المعهود بها إلي جهة عمله.الحكم كاملاً
تغيير المحكمة وصف التهمة من جناية إجراء حفر أثري إلى جنحة استيلاء على أتربة من موقع أثري. لا يعد مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن بل تعديلاً في التهمة نفسها.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقًا صحيحًا.الحكم كاملاً
تغيير المحكمة التهمة من تقديم رشوة لموظف عام إلى نصب. ليس مجرد تغيير فى الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. غير مقيدة بالوصف الذى ترفع به الدعوى. عليها أن تبين حقيقة الواقعة المطروحة وأن تسبغ عليها الوصف الصحيح.الحكم كاملاً
الأصل ألا تتقيد المحكمة بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم.الحكم كاملاً
منعى الطاعن بتعديل وصف التهمة. متعلق بموضوع الطعن. عدم جواز تعرض محكمة النقض له.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً
تقديم المتهم إلى المحاكمة بتهمة إجراء تعديل بمحله المرخص له إدارته دون موافقة الجهة المختصة. توجيه المحكمة الاستئنافية للمتهم تهمة بناء بدون ترخيص.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع تمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق صحيح القانون عليها.الحكم كاملاً
جريمة إلحاق المصريين للعمل بالخارج بغير ترخيص تغاير جريمة النصب. إيراد الحكم فى صدره وصف التهمة بصيغة تخالف ما جاء بأسبابه. تناقض واضطراب.الحكم كاملاً
نعى المدعى بالحقوق المدنية على الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية بشأن وصف التهمة. غير مقبول. علة ذلك وأساسه.الحكم كاملاً
النعى على الحكم اضافة وقائع لم يشملها وصف الاتهام. غير صحيح.الحكم كاملاً
النعي بشأن وصف التهمة لأول مرة أمام النقض . غير جائز . الجدل الموضوعي في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى . غير جائز أمام النقض .الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة حيازة المخدر. لا يقتضي تنبيه الدفاع.الحكم كاملاً
القصد الجنائي أمر خفي يضمره الجاني. العبرة فيه بما يستظهر الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه . مثال لتسبيب سائغ في إثبات مسئولية الطاعن عن جريمة قتل عمد بوصفه فاعلاً أصلياً .الحكم كاملاً
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة التي تنتهي إليها المحكمة.الحكم كاملاً
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لديه .الحكم كاملاً
تعديل المحكمة التهمة المسندة للطاعن من جريمة التوسط في طلب رشوة إلى جريمة عرض الوساطة فيها وإدانته بالوصف الجديد دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
حجب الخطأ المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى والعقوبة المقررة للجريمة بوصفها الصحيح يوجب النقض والإعادة.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة هو إيضاح عن وجهة نظرها فهو غير نهائي.الحكم كاملاً
اقتصار تعديل المحكمة لوصف التهمة على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى من جناية سرقة بالإكراه إلى جنحة سرقة مشددة دون إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الأولى. تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى هذا التعديل. غير لازم.الحكم كاملاً
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة بصدد قواعد التقادم التي تسرى وفقاً لتقويم الجريمة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون الوصف الذي رفعت به أو يراه الاتهام.الحكم كاملاً
عدم تقييد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم. لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً
تغيير المحكمة التهمة من سرقة بالإكراه إلى نصب. ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات جنائية. هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هي. واقعة النصب.الحكم كاملاً
تعديل ذات التهمة بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني والاستعانة بعناصر أخرى. يقتضي تنبيه المتهم إلى ذلك ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك. شرطه.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها أن تمحص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً. دون لفت نظر الدفاع حد ذلك.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها أن تمحص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً. دون لفت نظر الدفاع حد ذلك.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل. حقها في تعديله. متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم. حد ذلك.للنيابة العامة أن تطلب من محكمة إضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى بما يحدث تغيير في أساسها أو زيادة عدد الجرائم المقامة عليها.الحكم كاملاً
من المقرر إن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً
حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. رهن بأن يكون الفعل واحداً في المحاكمتين وأن تملك المحكمة الأولى الفصل فيه بجميع أوصافه المختلفة وخاصة الجريمة الأشد. محاكمة المتهم عن الوصف الأخف. لا يمنع من إعادة محاكمته عن الجريمة الأشد. ما دامت المحكم الأولى لم تكن تملك تعديل الوصف المرفوع، الدعوى أمامها.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. لها أن تمحص الواقعة وتطبق عليها الوصف القانوني الصحيح. دون لفت نظر الدفاع. ما دامت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة هي بذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الجديد. قيام المحكمة بتعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعنين.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً. لفت نظر الدفاع. غير لازم. شرط ذلك.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. تعديل التهمة بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني. وجوب تنبيه المتهم إليه. المادة 308 إجراءات.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى وصفها القانوني السليم.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني الصحيح. اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة حيازة مواد مخدرة لا يستلزم تنبيه الدفاع .الحكم كاملاً
تعديل وصف التهمة من اختلاس واشتراك فيه إلى تسهيل استيلاء والاشتراك فيه. وجوب تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً
النعي على الحكم إضافة وقائع لم يشملها وصف الاتهام. غير صحيح. طالما أن الواقعة المسندة للطاعن هي بذاتها التي دارت عليها المرافعة بجلسات المحاكمة وقضى بإدانته عنها.الحكم كاملاً
المدعي بالحقوق المدنية. لا علاقة لدعواه بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها . النعي على الحكم . عدم استجابة المحكمة لطلبه تعديل وصف التهمة. غير مقبول .الحكم كاملاً
تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم تحت أي وصف للواقعة. كفايته للقضاء بالبراءة.الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع بوصف النيابة العامة للواقعة. واجبها تمحيصها وإنزال الوصف القانوني الصحيح عليها.الحكم كاملاً
العبرة في تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الجنائية هي بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى .الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى.الحكم كاملاً
تقديم المتهم إلى المحاكمة بتهمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. توجيه المحكمة الاستئنافية للمتهم تهمة تقسيم أرض للبناء عليها. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
تغيير المحكمة التهمة من إدارة مكان لتعاطي المخدرات إلى تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة. تعديل في التهمة ذاتها. عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى مع لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك.الحكم كاملاً
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة. واجبها وصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح في القانون.الحكم كاملاً
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة. واجبها تمحيصها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً وتعديل التهمة بتحوير كيانها المادي ولو بإضافة الظروف المشددة.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله. متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً
التحدث عن وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز - ما دام لم يثر شيئاً بشأنها أمام محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
تغيير المحكمة للتهمة من جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه إلى جناية قتل عمد مقترن بجناية سرقة بالطريق العام. تعديل في ذات التهمة . شرطه وعلته؟ وجوب تنبيه الدفاع إلى هذا التعديل .الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في رد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح دون لفت نظر الدفاع. ما دامت الواقعة المبينة بأمر الإحالة. هي بذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الجديد.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل. لها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى التي استمدها من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث وانتهى إلى أن ما حصل عليه الطاعن من الشركة آنفة الذكر يندرج تحت وصف الرشوة وليس تربحاً ، ودانه عن هذا الفعل على هذا الأساس فإنه لم يتعد بذلك الحق.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارته من بعد لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
تعيين الحكم تاريخ الجريمة . ليس تغييراً في التهمة ولا تعديلاً لوصفها مما يقتضي تنبيه الدفاع .الحكم كاملاً
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم .الحكم كاملاً
سبق القضاء نهائياً ببراءة الطاعن من تهمة تبديد جرار زراعي. إعادة نظر الدعوى بوصف آخر هو النصب ببيعه ذلك الجرار دون أن يكون مالكاً له أوله حق التصرف فيه. والقضاء بإدانته. خطأ في القانون. لمحكمة النقض تصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.الحكم كاملاً
إثارة نعي عن وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً
التعديل في مواد القانون دون تعديل في وصف التهمة أو الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع. مثال في جريمة قتل عمد بقصد تسهيل ارتكاب جنحة سرقة.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي ترفع به الدعوى. عليها أن تبين حقيقة الواقعة المطروحة وأن تسبغ عليها الوصف الصحيح.الحكم كاملاً
جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. قوامهما. فعل مادي واحد. تبرئة المتهم من الأخيرة لا يعفي المحكمة من التعرض للأولى. ولو لم ترد بوصف الاتهام. أساس ذلك.الحكم كاملاً
اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة. غير لازم. كفاية التنبيه بأي كيفية تراها المحكمة.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم جريمتي الاشتراك في تزوير بياني قيد الميلاد والبطاقات الشخصية والعائلية جريمة واحدة. ومعاقبة الطاعن الأول بالعقوبة المقررة للجريمة الأخيرة التي لم يقبل نعيه بشأنها. انتفاء مصلحته فيما يثيره بشأن جريمة الاشتراك في تزوير بياني قيد الميلاد.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تكييف الواقعة دون التقيد بالوصف المحالة به وحده. حد ذلك. الفعل المادي في جريمة اختلاس أموال أميرية. اختلافه عن ذلك المكون لجريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المؤثمة بالمادة 116 مكرراً عقوبات. أثر ذلك.الحكم كاملاً
التعديل بإضافة مادة تعريفية دون تعديل في وصف التهمة أو الوقائع المرفوعة بها الدعوى يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع. حق المحكمة في إسباغ الوصف الصحيح على الواقعة. دون لفت نظر الدفاع. ما دامت الواقعة المادية التي اتخذتها أساساً لوصفها هي بذاتها الواقعة الواردة بأمر الإحالة.الحكم كاملاً
إيضاح وصف التهمة بديباجة الحكم لتتوافق مع ما ورد بصحيفة الإدعاء المباشر. لا يعد تعديلاً للتهمة.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم. استبعاد المقابل كظرف مشدد في جريمة إدارة وتهيئ مكان لتعاطي المخدرات. لا يستلزم تنبيه الدفاع. أساس ذلك.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً
إيراد الحكم في وصف التهمة أنها إقامة بناء بدون موافقة اللجنة. تحصيله في مدوناته أنها بناء بدون ترخيص. اختلال في فكرته عن عناصر الدعوى. يعيبه بالقصور.الحكم كاملاً
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة الذي تنتهي إليه المحكمة.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة. من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون.الحكم كاملاً
عدم تقيدالمحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً
العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً، وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعن على أساس أن التهمة المسندة إليه جنحة.الحكم كاملاً
العبرة في تكييف الواقعة في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة.الحكم كاملاً
ابتناء الوصف الذي دين به الطاعن على ذات الوقائع المرفوعة بها الدعوى عليه دون إضافة جديد إليها لا يستأهل لفت نظر الدفاع.الحكم كاملاً
الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده. عليها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد.الحكم كاملاً
حق المحكمة الاستئنافية في تعديل وصف التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 عقوبات إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجني عليه نشأت عن الإصابة الخطأ.الحكم كاملاً
إدانة الحكم للطاعن. بجريمة هتك عرض أنثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها دون جريمتي الخطف والمواقعة بالإكراه الواردين بوصف النيابة وعدم مسايرته سلطة الاتهام في شأن توافر ظرف السلطة الفعلية له على المجني عليها.الحكم كاملاً
ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة جناية في حق المتهم المرتبط بمركز متهمين آخرين لم تطمئن المحكمة لاتهامهما. إفصاحها عن اقتناعها بأن المتهم وحده هو الذي استقل بمقارفة الحادث. يوجب: اعتبار ما وقع منه جنحة.الحكم كاملاً
للمحكمة تعديل تفصيلات التهمه التى هدفها المام المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكابه الجريمة دون لفت نظر الدفاع. ما دامت لم تخرج عن نطاق الواقعة التى تضمنها أمر الاحالة.الحكم كاملاً
اختصاص المحاكم الجنائية . العبرة فيه بنوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء . المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي ابتداء هو الوصف القانوني للواقعة. كما رفعت بها الدعوى .الحكم كاملاً
تصحيح الحكم لبيان تاريخ التهمة . لا يعد تعديلاً لها . مما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه .الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع تغيير الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم. لها تعديل التهمة بإضافة الظرف المشدد ولو لم يذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.فصل المحكمة في الدعوى قبل تعديل التهمة بإضافة الظرف المشدد.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة لتهمة إنتاج وعرض أغذية مغشوشة للبيع بإضافة الظرف المشدد وهو أن ما عرضه كان ضاراً بصحة الإنسان. تعديل في التهمة نفسها.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة. حده. التزام الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة.الحكم كاملاً
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة التي تنتهي إليها المحكمة.الحكم كاملاً
تغيير المحكمة للتهمة من إقامة بناء بدون ترخيص. إلى إقامة بناء على أرض غير مقسمة. تعدياً في التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير في وصفها.الحكم كاملاً
رفع النيابة العامة للدعوى الجنائية. أثره: عدم جواز تنازلها عنها أو الرجوع فيها إلا في الأحوال المبينة في القانون أو تعديل التهمة أو الوصف أو استبدال غيرها بها. أساس ذلك .الحكم كاملاً
طلب النيابة العامة تعديل وصف التهمة على أساس واقعة مادية مغايرة للواقعة المرفوعة بها الدعوى أصلاً. مؤداه: زيادة عدد الجرائم المرفوعة بها الدعوى. محاكمة المتهم عن التهمة الجديدة دون التهمة المرفوعة بها الدعوى. أثره .الحكم كاملاً
إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة العاهة المستديمة. تغيير المحكمة في التهمة إلى إصابة خطأ ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات.الحكم كاملاً
سلطة المحكمة في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة المعروضة عليها. تعديل محكمة أول درجة الوصف. دون لفت نظر الدفاع. حتى لا يترتب عليه بطلان حكم المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم .الحكم كاملاً
لما كان الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع - بدرجتيها - بخصوص تعديل وصف التهمة، فلا يجوز له أن يبدي ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
التغيير في التهمة المحظور على المحكمة. هو الذي يقع على الأفعال المؤسسة عليها. التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها إلمام المتهم بموضوع الاتهام وكيفية ارتكاب الجريمة. للمحكمة ردها إلى صورتها الصحيحة.الحكم كاملاً
التغيير في التهمة المحظور على المحكمة. هو الذي يقع على الأفعال المؤسسة عليها. التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها إلمام المتهم بموضوع الاتهام وكيفية ارتكاب الجريمة. للمحكمة ردها إلى صورتها الصحيحة.الحكم كاملاً
تغيير المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ. هو تعديل في التهمة نفسها. وجوب لفت نظر الدفاع إليه. مخالفة ذلك يشوب الحكم بالبطلان.الحكم كاملاً
صحة الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 453 لسنة 1954. علة ذلك.العبرة في قبول الطعن بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة.الحكم كاملاً
انعدام مصلحة الطاعنين من نفي مسئوليتهم عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضى بها عليهم تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب باستعمال آلة.الحكم كاملاً
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة. واجبها تمحيصها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها صحيح القانون ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد. حد ذلك.الحكم كاملاً
لما كان الطاعنون لم يثيروا شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
العبرة في تكييف الواقعة في صدد قواعد التقادم بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف المسبغ على الواقعة.تعديل المحكمة الوصف من قتل عمد مع سبق الإصرار مقترن إلى قتل عمد مقترن. دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة وصف التهمة باستبعاد نية القتل دون اسناد وقائع مادية أو عناصر جديدة لا يستلزم تنبيه الدفاعالحكم كاملاً
تعديل وصف التهمة من فاعل اصلى فى تزوير الى شريك فيه. وجوب تنبيه المتهم الى هذا التعديل.الحكم كاملاً
إن الوصف الصحيح الذى نزلت اليه المحكمة حين اعتبرت نقل المخدر الذى هو من قبيل الاحراز مجردا من أى قصد لم يكن يستلزم تنبيه الدفاع.الحكم كاملاً
التعديل فى مواد القانون دون تعديل فى وصف التهمة أو الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية يدخل فى سلطة محكمة الموضوعالحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب من أداء الرسوم بالتصالح. لا تأثير لذلك على الدعوى الجنائية الأخرى عن جريمة الغش طالما لم يصدر في موضوع الواقعة حكم نهائي بالإدانة أو بالبراءة.الحكم كاملاً
لما كانت أسباب الطعن إنما تنصرف إلى تهمة مقاومة الموظفين التي كانت النيابة العامة قد أسندتها إلى الطاعنين، والتي أفصح الحكم في مدوناته عن عدم ثبوت القصد الجنائي اللازم توافره فيها .دون الجرائم التي خلص .بعد تعديل المحكمة للوصف .إلى إدانتهما بها.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون. شرط ذلك.الحكم كاملاً
فصل المحكمة الاستئنافية في الدعوى على أساس الوصف المعدل من محكمة أول درجة من تجريف إلى شراء أتربة ناتجة عن عملية تجريف بدون ترخيص. عدم جواز النعي عليه. طالما كان الطاعن على علم بهذا التعديل عند استئناف الحكم.الحكم كاملاً
المناط في اعتبار الحكم صادراً في جناية أو جنحة. هو بالوصف الذي رفعت به الدعوى إقامة الدعوى أمام محكمة الجنايات بوصف الجناية. سريان حكم المادة 395 إجراءات على حكمها. ولو وصفتها المحكمة بأنها جنحة.الحكم كاملاً
العبرة في إعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها. لا بوصفها القانوني إدانة المتهم بجناية تعدي على موظفين عموميين ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجنحة التعدي بالضرب بأداة بعد إعمال المادة 17عقوبات.الحكم كاملاً
عدم جدوى النعي على المحكمة عدم إنزالها الوصف الصحيح على واقعة الدعوى. ما دامت العقوبة المقررة للوصف الذي عاقبت المتهم به هي ذات العقوبة المقررة للوصف المطلوب معاقبته طبقاً له.الحكم كاملاً
لما كان المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها .الحكم كاملاً
تغيير المحكمة التهمة من تزوير في محرر رسمي إلى تزوير في محرر لأحد المنشآت التي تساهم الدولة من مالها بنصيب. تعديل في التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير في وصفها. عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى مع لفت نظر الدفاع.الحكم كاملاً
من المقرر أنه ليس لزاماً على محكمة الموضوع أن تتقيد بالوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة محل الدعوى بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وصولاً إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد قضى ببراءة المطعون ضدهم تأسيساً على عدم ثبوت الاتهامات المسندة إليهم فإنه لا يجدي النيابة الطاعنة النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون فيما أورده من ذلك لأنه استند في قضائه بالبراءة على أسباب أخرى مبناها التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهمين .الحكم كاملاً
عدم جدوى النعي على الحكم تغير صفة المتهم من شريك في الجريمة إلى فاعل أصلي فيها. ما دام أنه عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة للشريك.تقدير العقوبة. مرده الواقعة الجنائية وما أحاط بها من ظروف. لا الوصف القانوني لها.الحكم كاملاً
تغيير المحكمة فى التهمة من ضرب أفضى الى الموت الى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى الوصف تملك اجراءه عملا بالمادة 308 اجراءات. هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هى واقعة قتل خطأ.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم. حقها فى تعديله متى رأت أن ترد الواقعة الى الوصف القانونى السليم.الحكم كاملاً
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها فى رد الواقعة إلى الوصف القانونى السليم.الحكم كاملاً
واجب المحكمة تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً. ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في رد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح دون لفت نظر الدفاع. حد ذلك؟ معاقبة الطاعن عن صورة من الخطأ لم ترد في وصف النيابة استمدها الحكم من جماع العناصر المطروحة على المحكمة. لا عيب.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص تعديل وصف التهمة أمام المحكمة الاستئنافية وهو ما لا يجيز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض زراعية بدون ترخيص. قوامها فعل مادي واحد. تبرئة المتهم من الأخيرة لا يعفي المحكمة من التعرض للأولى. ولو لم ترد بوصف الاتهام .الحكم كاملاً
واجب المحكمة تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً. عدم تقيدها بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التي رفعت بها الدعوى غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغ عليها ولا بالقانون الذي طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه .الحكم كاملاً
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم التى ترى انطباقه على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن اقامة البناء بدون ترخيص، اذ هما قرينان متلازمان لفعل البناء ومتداخلان فى وصفه القانونى، مما يتعين معه على محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف والأوصاف .الحكم كاملاً
جرى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى قبول الطعن هى بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلا وليس بالوصف الذى تقضى به المحكمة.الحكم كاملاً
ادانة الحكم للطاعن بجريمة اقامة بناء دوران على أرض غير مقسمة والقضاء بعقوبة الازالة طبقا للقانون سالف الذكر. خطأ فى القانون. انحصار المخالفة فى اقامة البناء بدون ترخيص وثبوت أن البناء فى حد ذاته لم تخالف فيه الاشتراطات المنصوص عليها فى القانون 45 لسنة 1962. لا محل للقضاء بالازالة.الحكم كاملاً
لئن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم .الحكم كاملاً
واجب المحكمة فى اسباغ الوصف الصحيح على الواقعة غير مقيدة بالوصف الذى أقيمت به الدعوى. شرطه؟ جريمة احراز مخدر بقصد الاتجار. اختلافها عن جريمة جلب ذات المخدر.الحكم كاملاً
ادانة المتهم بجرائم التزوير فى محرر رسمى وتقليد ختم احدى جهات الحكومة واستعماله. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة. صحيح.الحكم كاملاً
العبرة فى أعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانون ادانة المتهم بجريمة ضرب أفضى الى موت ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط بعد اعمال المادة 17 عقوبات. انتفاء مصلحته فى المجادلة فى مسئوليته عن الوفاة.الحكم كاملاً
للمحكمة أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث .الحكم كاملاً
مناط اعتبار المال منقولاً قابلاً للسرقة. هو مجرد قابليته للنقل من مكان لآخر. ومن يد لأخرى. ولو لم يكن بذاته منقولاً في حكم القانون المدني . لا عبرة بما ورد ببلاغ الحادث من وصف للفعل . العبرة بالتكييف القانوني الصحيح للفعل .الحكم كاملاً
الحكم ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية للشك في أدلة الاتهام. مجادلة المدعي بالحقوق المدنية في أن المحكمة لم ترد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه . لا جدوى منه .الحكم كاملاً
المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها.الحكم كاملاً
واجب المحكمة في إسباغ الوصف الصحيح على الواقعة غير مقيدة بالوصف الذي أقيمت به الدعوى. شرطه. تعديل وصف التهمة من حيازة سنجة غير صحيحة إلى بيع بأزيد من السعر المقرر. خطأ. لاختلاف الفعل المادي في كل من الجريمتين عنه في الأخرى.الحكم كاملاً
جريمة حيازة أو بيع ألبان غير محتفظة بخواصها الطبيعية. عقوبتها الحبس أو الغرامة. المادة 12/ 1 من القانون 132 لسنة 1950، والقانونين 48 لسنة 1941، 10 لسنة 1966. العود إلى ارتكاب هذه الجريمة. عقوبته الحبس المواد 12/ 1 من القانون 132 لسنة 1950، 19 من القانون 10 لسنة 1966، 10 من القانون 48 لسنة 1941.الحكم كاملاً
اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تعديل التهمة. غير لازم. كفاية التنبيه بأية كيفية تراها المحكمة.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تكييف الواقعة دون التقيد بالوصف المحالة به. حده. الفعل المادي في جريمة مغادرة البلاد دون تصريح. اختلافه عن ذلك المكون لجريمة التواجد في منطقة ممنوعة.الحكم كاملاً
عرض الشاى الأسود المخلوط للبيع وجوب توقيع العقوبة الأشد المنصوص عليها فى قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1977 لا العقوبة الواردة فى القانون 10 لسنة 1966 .الحكم كاملاً
عدم جواز طرح الدعوى الجنائية من جديد يعد الحكم فيها نهائياً ضد ذات المتهم ولو بناء على وصف جديد أساس ذلك المادتان 454، 455 إجراءات.الحكم كاملاً
استبعاد المحكمة قصد الاتجار فى المخدر عدم اقتضائه تنبيه الدفاع.الحكم كاملاً
عدم إلتزام محكمة الموضوع بوصف النيابة للواقعة واجبها تمحيصها وإنزال الوصف القانونى الصحيح عليها.الحكم كاملاً
التفات المحكمة عن دفع المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعى لديه إيرادا وردا قصور وإخلال بحق الدفاع لا يغنى عنه مؤاخذته عن فعل القتل العمد المسند إليه على أنه قتل خطأ أساس ذلك.الحكم كاملاً
تغيير المحكمة التهمة من شروع فى قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة تعديل فى التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير فى وصفها عدم جواز إجراؤه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى مع لفت نظر الدفاع مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع أساس ذلك.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة حده إلتزام الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة مثال فى مواد مخدرة.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بتهمة عرض أغذية مغشوشة للبيع. المسندة إليه. قول الحكم. في معرض إثبات علمه بالغش. أن الطاعن هو المنتج. عدم اعتبار ذلك تعديلاً للتهمة .الحكم كاملاً
المحكمة الاستئنافية. عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها. وتطبيق صحيح القانون. ولو كان الوصف الصحيح أشد. حد ذلك ؟ مثال في جريمة فك أختام.الحكم كاملاً
العبرة في إعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانوني. إدانة المتهم بجريمة ضرب أفضى إلى موت ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط بعد إعمال المادة 17 عقوبات. انتفاء مصلحته في المجادلة في مسئوليته عن الوفاة.الحكم كاملاً
الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.الحكم كاملاً
فصل المحكمة الاستئنافية في الدعوى على أساس الوصف المعدل من محكمة أول درجة من تبديد إلى نصب عدم جواز النعي عليه طالما كان الطاعن على علم بهذا التعديل .الحكم كاملاً
لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص تعديل وصف التهمة أمام المحكمة الاستئنافية، فلا يجوز له أن يبدي ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تعديل الوصف عن اشتراك في قتل عمد إلى فاعل أصلى فيه. لا يستوجب لفت نظر الدفاع.الحكم كاملاً
النعي على المحكمة قعودها عن تنبيه الطاعن بإضافتها المادة 185 عقوبات. لا يعيب الحكم. طالما كان يعلم بحصول هذا التعديل قبل نظر الاستئناف .الحكم كاملاً
اقتصار قاعدة عدم جواز إضاءة المتهم بطعنه على مقدار العقوبة فحسب.الحكم كاملاً
تعديل محكمة أول درجة وصف التهمة. استئناف المتهم الحكم الصادر فيها يتوافر به علمه بهذا التعديل.الحكم كاملاً
مناقشة الحكم لفعل يختلف عن الفعل المنسوب إلى المتهم. وإعراضه كلية عن هذا الفعل الأخير. قصور.الحكم كاملاً
لا مصلحة من إثارة عذر الاستفزاز طالما كانت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة القتل العمد مجردة من ظروف الأقتران.الحكم كاملاً
القياس في الأعذار القانونية غير جائز.الحكم كاملاً
عدم تقيذ محكمة الموضوع بالوصف الذي ترفع به الدعوى. عليها تبين حقيقة الواقعة الجنائية.الحكم كاملاً
تغير المحكمة التهمة بإضافة عناصر وظروف استبانت لها دون لفت نظر الدفاع.الحكم كاملاً
استعانة المتهم بآخر لتأييد ادعاءاته، وتدخل هذا الشخص لتدعيم هذا الزعم من الأعمال الخارجية التي تتكون بها الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب.الحكم كاملاً
التزام المحكمة بتطبيق صحيح القانون عدم تقيدها بالوصف المسبغ على الواقعة أو بالقانون المطلوب العقاب به.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة مشروط بعدم تجاوز ذلك إلى تحوير كيان الواقعة المادية.الحكم كاملاً
الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة. حده. ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير المطروحة عليها.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي ترفع به الدعوى عليها تبين حقيقة الواقعة المطروحة وأن تسبغ عليها الوصف الصحيح. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض لم يصدر بتقسميها قوامهما فعل مادي واحد تبرئة المتهم من الأخيرة لا يعفي المحكمة من التعرض للأولى.الحكم كاملاً
لا يصح الجدل في وصف الجريمة من المدعي بالحقوق المدنية. أساس ذلك؟الحكم كاملاً
كون العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق المقرر للجريمة المرفوعة بها الدعوى لا يبرر خطأ الحكم في تعديله وصف التهمة ما دام أنه تحت تأثير هذا الوصف قد أنزل عقوبته القصوى بالمتهم.الحكم كاملاً
الاتهام بترويج عملة أجنبية متداولة قانوناً في الخارج انطواؤه في مدلوله على عنصر حيازتها.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة وصف التهمة من الاشتراك في اختلاس سند واستعمال سند مزور إلى سرقة سند واستعمال سند مزور مع لفت نظر الدفاع لا خطأ أو إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
متى يكون إيراد وصف التهمة الذي عدل عنه بديباجة الحكم مجرد خطأ مادي غير مؤثر في الحكم.الحكم كاملاً
تقدير العقوبة. مرده الواقعة الجنائية وما أحاط بها من ظروف. لا الوصف القانونى لها.الحكم كاملاً
المناط فى اعتبار الحكم صادرا فى جناية أو جنحة. هو بالوصف الذى رفعت به الدعوى.الحكم كاملاً
قصر الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.الحكم كاملاً
تحديد الحكم تاريخ الجريمة أو إضافتة بيانا بنسبة العاهة إلى وصف التهمة. ليس تغييرا فى التهمة.الحكم كاملاً
النعى على المحكمة تعديلها وصف التهمة من شروع فى قتل عمد إلى ضرب أحدث عاهة.الحكم كاملاً
تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفها المحكوم عليه لا الوصف الذى تسبغه المحكمة عليها.الحكم كاملاً
إختلاف جريمة الاختلاس المنصوص عليها بالمادة 112 عقوبات فى أركانها وعناصرها عن جريمة تسهيل الاستيلاء على مال للدولة .الحكم كاملاً
التغيير في التهمة المحظور على المحكمة هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها إلمام المتهم بموضوع الاتهام وكيفية ارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً
واجب محكمة الموضوع في تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً عليها دون التقيد بوصف النيابة.الحكم كاملاً
التعديل في مواد القانون دون تعديل في وصف التهمة أو الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية يدخل في سلطة محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي ترفع به الدعوى عليها تبين حقيقة الواقعة الجنائية.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر هي الأشغال الشاقة المؤبدة.الحكم كاملاً
مجال إعمال الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول .الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. عدم تقيدها بوصف النيابة. وجوب تمحيصها الواقعة وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقا صحيحا.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. عدم تقيدها بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم. واجبها تمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقا صحيحا.الحكم كاملاً
تنبيه المتهم إلى تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة. لا يتطلب القانون له شكلا خاصة يستوى أن يكون التنبيه صريحا أو ضمنيا أو باتخاذ إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع.الحكم كاملاً
المادة 307 إجراءات مقتضاها: محاكمة المتهم عن التهمة الواردة فى طلب التكليف بالحضور. مغايرة التهمة للواقعة التى تضمنتها الأوراق ولم ترفع عنها الدعوى. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية توجيه التهمة عنها. وجوب نقض الحكم وتبرئة المتهم إعمالا للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959.الحكم كاملاً
لا جدوى من النعي بأن الفقرة الأولى من المادة 112 عقوبات هي الواجبة التطبيق ما دامت العقوبة المقضي بها مقرره لهذه الفقرة.الحكم كاملاً
تغيير المحكمة في التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع حقها في رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع عدم تقيدها بوصف النيابة للفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع عدم تقيدها بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً
وحدة الفعل المادي المكون للجريمتين وهو إقامة النباء في كل من الجريمتين مع تباين الصور بتنوع وجه المخالفة للقانون.الحكم كاملاً
ارتباط جريمة إقامة بناء بغير ترخيص بجريمة إقامة البناء ذاته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ارتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
وجوب نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام المطعون ضده بسداد الرسوم المستحقة على الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها .الحكم كاملاً
منعي النيابة على حكم البراءة بعدم رده الواقعة إلى وصف قانوني معين لا جدوى منه مادامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده.الحكم كاملاً
المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل لها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً
إيراد الحكم في صدره وصف التهمة ومادة الاتهام بغير التعديل الذي أدخله عليها مستشار الإحالة.الحكم كاملاً
وصف التهمة التى أدين بها. بقاء الوصف صحيحا بفرض عدم ورود هذا المشتق فى جدول الجواهر المخدرة الملحق بقانون مكافحة المخدرات.الحكم كاملاً
تغيير المحكمة التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهمالحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة للفعل المسند إلى المتهم. حقها فى تعديله إلى الوصف القانونى السليم.الحكم كاملاً
التزام المحكمة الاستئنافية فى تمحيص الواقعة وإسباغ الوصف الصحيح ولو كان هو الأشدالحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع فى رد الواقعة إلى الوصف القانونى السليم دون تقيد بوصف النيابة العامة للفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً
النعى حول الوصف القانونى للتهمة الأولى - الشروع فى القتل - لا يجدى. ما دام أن فعل الاعتداء هو بذاته قوام جناية التعدى مع حمل السلاحالحكم كاملاً
محكمة الموضوع هي وحدها صاحبة الولاية في الفصل في الدعوى الجنائية وجوب تمحيصها الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها دون التقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة.الحكم كاملاً
متى كان المطعون ضده هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فإنه يتعين عند نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.الحكم كاملاً
إطراح الحكم لقصد الاتجار وإهداره لتمسك الطاعن بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من فانون رقم 182 سنة 1960 لا يعيبه طالما أنه نفى عن الطاعن قصد الاتجار.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة للفعل المسند إلى المتهم حقها في أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم طالما لم يتضمن تعديلها إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة.الحكم كاملاً
أركان جريمة إحراز المخدر المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960؟ عدم استلزامها قصدا خاصا للإحراز.الحكم كاملاً
تغيير المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقيل الحكم في الدعوى.الحكم كاملاً
ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة جناية في حق المتهم المرتبط بمركز متهمين آخرين لم تطمئن المحكمة لاتهامهم. إفصاحها من اقتناعها بأن المتهم وحده هو الذي استقل بمقارفة الحادث واعتبارها وما وقع منه جنحة. تطبيق صحيح للقانون.الحكم كاملاً
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل. حقها في رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه.الحكم كاملاً
إجراءات المحاكمة الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعا من المتهم وحده.الحكم كاملاً
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً
الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التي لها إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الوقائع التي سبق طرحها على محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. إثباته؟ تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم. ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفره.الحكم كاملاً
المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها والرد على ذلك, ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
من المقرر قانونا أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله.الحكم كاملاً
واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون ليست مستقلة عن واقعة إقامته بدون ترخيص.الحكم كاملاً
اقتراف الفحشاء فعلاً غير لازم للعقاب على جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو المساعدة فيها أو تسهيلها أو استغلالها.الحكم كاملاً
عدم اشتراط القانون وقوع جريمة تسهيل البغاء بطريقة معينة.الحكم كاملاً
كفاية علم المتهمة بتعديل وصف التهمة وإبداء الدفاع عنها على هذا الأساس أمام المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً
حق المحكمة في تعديل وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع.الحكم كاملاً
متى كان الثابت أن الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أول درجة في التهمة من قذف مجرد إلى قذف يتضمن طعنا في العرض بالتطبيق للمادة 308 من قانون العقوبات كان على علم بهذا التعديل، وكان استئناف الحكم الابتدائي منصبا على هذا التعديل الوارد به فلا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به.الحكم كاملاً
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة أو مستشار الإحالة على الفعل المسند إلي المتهم بل هي مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلي الوصف القانوني السليم المنطبق عليها ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد الذي دين الطاعن به .الحكم كاملاً
من واجب المحكمة بنص المادتين 304/ 2، 308 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضي بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة في القانون متى كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى ثابتة قبله وتكون فعلاً معاقباً عليه.الحكم كاملاً
تغيير المحكمة وصف الأفعال التي وقع بها القتل على غير ما جاء بأمر الإحالة. لا عيب. التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة دون التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها إلمام المتهم بموضوع الاتهام كمحل وقوع الجريمة.الحكم كاملاً
الخطأ في وصف التهمة. لا يمس الدعوى المدنية. متى توافرت عناصرها.الحكم كاملاً
إسناد الحكم خطأ إلى المتهم واقعة تزوير لم ترد بأمر الإحالة يبرره أن العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة التزوير الواردة بذاك الأمر. ما دام قد ثبت تحققها قبله دون تأثر بالتهمة المسندة خطأ.الحكم كاملاً
شراء المخدر جريمة مستقلة عن جريمة الإحراز. تمام هذه الجريمة بمجرد التعاقد دون حاجة إلى تسليم المخدر للمشتري.الحكم كاملاً
الحكم نهائياً على المتهم من أجل واقعة معينة. يحول دون محاكمته عنها مرة أخرى. المادة 455 إجراءات. نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.الحكم كاملاً
الحكم نهائياً على المتهم من أجل واقعة معينة. يحول دون محاكمته عنها مرة أخرى. المادة 455 إجراءات. نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.الحكم كاملاً
حق المحكمة في النزول إلى الوصف الأخف الذي ثبت أنه الوصف القانوني الصحيح. ما دام ذلك لا يتضمن إسناد واقعة أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التي أسس عليها أمر الإحالة.الحكم كاملاً
عدم أحقية الطاعن في التمسك بتعارض أقوال الشاهد في التحقيق مع أقواله بالجلسة. متى كان هذا التعارض يتعلق بغيره من المتهمين.الحكم كاملاً
اتهام الطاعن بأنه لم يقدم ما يثبت منحه عماله إجازات. عدم جواز توجيه تهمة عدم منحه عماله أجازات. ما دام أن النيابة لم ترفع عليه الاتهام عنها ولم تقل ذلك في مرافعتها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. المادة 307 إجراءات.الحكم كاملاً
تقدير ظروف الرأفة. العبرة فيه بالواقعة الجنائية ذاتها. خطأ الحكم في وصف الواقعة.الحكم كاملاً
عدم جدوى النعي على الحكم خطؤه في وصف جريمة خيانة الأمانة بأنها نصب.الحكم كاملاً
إثبات تقرير الصفة التشريحية أن القتل حدث بالخنق وكتم النفس معاً. تقديم الدعوى للمحكمة بوصف القتل بالخنق.الحكم كاملاً
تقدير ظروف الرأفة. العبرة فيه. بذات الواقعة والظروف التي حدثت فيها. لا بالوصف المنسبغ عليها.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة الوصف بإضافة سبق الإصرار إلى جرائم القتل العمد والشروع فيه المسندة إلى الطاعنين دون تنبيههما إلى ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بتنبيه الدفاع عند تعديل وصف التهمة بما ينطبق عليه المادة 109 مكرراً عقوبات. بدلاً من الوصف المنطبق عليه المادة 106 مكرراً عقوبات.الحكم كاملاً
حق المحكمة في تعديل وصف التهمة. ما دام أن الواقعة الواردة بأمر الإحالة هي ذاتها أساس الوصف الجديد.الحكم كاملاً
قصر الإعفاء الوارد بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 على العقوبات المقررة لجرائم المواد 33، 34، 35 منه بحث هذا الإعفاء يكون بعد إسباغ الوصف الصحيح على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً
تقديم المتهم للمحاكمة بوصف إثباته بيانات غير صحيحة في استمارة الحيازة ليس للمحكمة تعديل التهمة إلى استعماله مستلزمات الإنتاج الزراعي في غير الحاصلات والمساحات المنصرفة لها.الحكم كاملاً
المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي ابتداء هو الوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى.الحكم كاملاً
القيود التي ترد على حق محكمة الموضوع في تكييف الواقعة وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها؟الحكم كاملاً
متى تتضمن الواقعة الواردة بأمر الإحالة لجميع ما أخفاه المتهم من أشياء متحصله من اختلاس؟ كفاية واقعة ما لتبرير العقوبة المقضي بها.الحكم كاملاً
نطاق حق محكمة الموضوع في تكييف الواقعة وإسباغ الوصف القانوني عليها؟الحكم كاملاً
تعديل وصف التهمة من فاعل أصلي في تزوير إلى شريك فيه. وجوب تنبيه المتهم إلى هذا التعديل.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة التهمة من جريمة هتك عرض بالقوة إلى جريمة دخول بيت مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه.الحكم كاملاً
ليس لمحكمة الإعادة أن تتعدى العقوبة المقضي بها بموجب الحكم المنقوص بناء على طعن المتهم. حتى لا يضار بطعنه.الحكم كاملاً
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة الذي تنتهي إليه المحكمة.الحكم كاملاً
اختلاف أركان وعناصر جريمة المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات عن جريمة المادتين 103، 103 مكرراً من ذات القانون.الحكم كاملاً
إذا كانت محاضر جلسات المحاكمة قد خلت مما يدل على أن المحكمة نبهت المدافع عن المتهم إلى تعديل التهمة على النحو الذي انتهت إليه .الحكم كاملاً
تعديل المحكمة الوصف من قتل عمد مع سبق إصرار مقترن إلى شروع في قتل مقترن دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
تعرض المحكمة لواقعة جديدة متخذة منها أساساً لإدانة المتهم بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ولا تتصل بما ورد في أمر الإحالة اتصالاً لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً
إدانة المحكمة المتهمين بجريمة ضرب المجني عليه مع سبق الإصرار وإحداثهم به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وهي غير الإصابة النارية التي رفعت بها الدعوى عن تهمة القتل العمد .الحكم كاملاً
تغيير المحكمة التهمة من سرقة إلى غش تجاري دون لفت نظر الدفاع. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. مثال في هدم بناء بدون ترخيص.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة لوصف التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً
إيراد الحكم من الوقائع ما يفيد أن الطاعن طلب وأخذ مبلغ الرشوة نظير إعادة الشاهد إلى عمله.الحكم كاملاً
إدانة المتهمين بأفعال لم توجه إليهما بالذات، ولم تدر عليها الواقعة أثناء المحاكمة.الحكم كاملاً
على المحكمة أن تستجلي واقعة الدعوى حتى تردها إلى وصفها الصحيح توطئة لإنزال حكم القانون عليها.الحكم كاملاً
تنبيه المتهم والمدافع عنه إلى وصف التهمة - تحققه بأية كيفية يتم بها لفت النظر إليه .الحكم كاملاً
تغيير المحكمة وصف التهمة - التي دانت الطاعن بها - من سرقة إلى خيانة أمانة دون تنبيهه إلى ذلك.الحكم كاملاً
تصحيح الحكم لبيان تاريخ التهمة لا يعد تعديلاً لها يستوجب لفت نظر الدفاع إليه.الحكم كاملاً
على المحكمة التصدي لجريمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ولو كان الوصف الذي أعطته النيابة العامة للأوراق لم يتضمن تلك الجريمة.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً
لمستشار الإحالة أن يكيف الواقعة المعروضة عليه التكيف الذي يراه مطابقا للقانون.الحكم كاملاً
على المحكمة القضاء بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة في القانون.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة.الحكم كاملاً
تغيير المحكمة التهمة من شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى سرقة ليلا مع حمل سلاح دون لفت نظر الدفاع.الحكم كاملاً
اختلاف جريمة المادة 113 مكرر عقوبات في أركانها وعناصرها والعقوبة المقررة لها عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 113.الحكم كاملاً
على المحكمة تطبيق نصوص القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى المطروحة عليها وصار إثباتها في الحكم.الحكم كاملاً
المادة الأولى من القانون 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس تناولها صور الغش أو الشروع فيه الذي يقع بغير تزييف في البضاعة .الحكم كاملاً
رفع الدعوى الجنائية بجناية قتل عمد مقترنة بجناية شروع في قتل تضمنه حتما رفعها بالجناية المقترنة.الحكم كاملاً
سبق الحكم على المتهم بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما لاشتباه قيام هذه الحالة وقت توجيه تهمة إحراز السلاح إليه وثبوت أن صحيفة الحالة الجنائية كانت مرفقة بملف الدعوى وتحت بصر المحكمة عند نظرها.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة وصف التهمة من حيازة مخدر بقصد الاتجار إلى حيازته بغير قصد الاتجار أو التعاطي دون لفت نظر المتهم أو المدافع عنه.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة وصف التهمة من إحراز مخدر بقصد الاتجار إلى إحرازه مجرداً عن قصدي الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون تنبيه الدفاع. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
جريمة عدم تقديم صاحب العمل الاستمارات لهيئة التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في القانون 63 لسنة 1964 لا تتعدد فيها عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال.الحكم كاملاً
التزام المحكمة بإنزال حكم القانون الصحيح على الواقعة كما رفعت إليها غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي تسبغه النيابة عليها. مثال في جريمة غش بن.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. من واجبها تمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بطلبات المدعي المدني (رافع الدعوى المباشرة) عند إنزال حكم قانون العقوبات على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً
التمسك بقصور البيانات التي يجب أن تشتمل عليها التهمة الموجهة إلى المتهم. وجوب إبدائه لدى محكمة الموضوع لتنظره وتقرر ما تراه في شأن استيفاء هذه البيانات.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة. من واجبها أن تطبق عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون بشرط ألا يتعدى ذلك إلى تغيير التهمة ذاتها.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم. لها تعديله متى رأت رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً
القضاء بالبراءة على أساس الشك في صحة إسناد الواقعة إلى المتهمين. لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم أنه لم يرد الحادث إلى وصف قانوني معين.الحكم كاملاً
تغيير المحكمة التهمة من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى المتهم.الحكم كاملاً
تشكيك المحكمة فى أصل الواقعة. قضاؤها فى موضوع الاتهام بالبراءة لعدم الثبوت تحت أى وصف. ما يثيره المدعى بالحقوق المدنية بشأن وصف الواقعة. لا جدوى منه.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة للواقعة. عليها تمحيصها وردها إلى الوصف الصحيح. شرط ذلك: وحدة الفعل المادي المكون للجريمتين وعدم إضافة عناصر جديدة. المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الدفاع إلى التعديل عند استبعاد أحد عناصر الجريمة فحسب.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً
لهذه المحكمة إعطاء الوقائع السابق طرحها على القاضي الابتدائي وصفها القانوني الصحيح.الحكم كاملاً
لهذه المحكمة إعطاء الوقائع السابق طرحها على القاضي الابتدائي وصفها القانوني الصحيح.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً
تقيد المحكمة الاستئنافية عند نظر الدعوى بالواقعة التي رفعت بها أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تسبغ على الوقائع المطروحة عليها وصفها القانوني الصحيح.الحكم كاملاً
لفت المحكمة نظر الدفاع بالجلسة إلى أن يتناول في مرافعته ما نمت عنه التقارير الطبية من أن الأعراض - لا الإصابات - هي التي أودت بحياة المجني عليه.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها .الحكم كاملاً
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم من واجبها تمحيص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها .الحكم كاملاً
المحكمة الاستئنافية مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق القانون عليها تطبيقاً صحيحاً .الحكم كاملاً
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها .الحكم كاملاً
ليس في القانون نص يوجب بيان وصف التهمة كاملاً في محاضر جلسات المحاكمة.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة. من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون.الحكم كاملاً
على المحكمة تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً.الحكم كاملاً
تعديل محكمة أول درجة وصف التهمة من سرقة إلى خيانة أمانة دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه لا يعيب الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية.الحكم كاملاً
صدور قانون أصلح للمتهم أثناء محاكمته إعماله وإدانته بمقتضاه ليس في ذلك تغيير للتهمة لفت نظر الدفاع لا يلزم.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة ظروفها وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة.الحكم كاملاً
إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة. لا يلزم. هذا التنبيه يتم بأية كيفية تراها المحكمة محققة لذلك الغرض. سواء أكان صريحاً أو ضمنياً أو باتخاذ أي إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله إليه.الحكم كاملاً
استئناف النيابة والمدعية بالحقوق المدنية يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية.الحكم كاملاً
تغيير التهمة من قتل عمد بالسم إلى قتل خطأ. ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى المتهم في أمر الإحالة، مما تملك المحكمة إجراءه.الحكم كاملاً
تأجيل المحكمة الدعوى كطلب الدفاع لاستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته. مفاده: تقديرها جدية هذا الطلب.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً
التزام المحكمة بتمحيص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقائع الثابتة في الدعوى.الحكم كاملاً
تقيد المحكمة الاستئنافية بالواقعة التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وتطبيق حكم القانون عليها تطبيقاً صحيحاً.الحكم كاملاً
ركن الإكراه فى السرقة. متى يتحقق؟ بكل وسيلة قسرية تقع لتعطيل المقاومة أو إعدامها تسهيلا للسرقة التحدث عنه استقلالا فى الحكم.الحكم كاملاً
إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة العاهة المستديمة. قيام المحكمة بتغيير التهمة إلى ضرب أحدث بالمجنى عليه إصابة أخرى، وتبرئة المتهم من تهمة العاهة لعدم ثبوت نسبتها إليه بالذات.الحكم كاملاً
عدم بيان عناصر التهمة الجديدة إدانة المتهم بمواد الاتهام وبمواد أخرىدون إفصاح عن أى الجريمتين عاقبت قصور.الحكم كاملاً
تعديل محكمة أول درجة وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع. علم المتهم بهذا التعديل ومدافعته عن نفسه على أساسه أمام محكمة الدرجة الثانية. نعيه على الحكم الاستئنافى بالبطلان. غير سديد.الحكم كاملاً
بيان كيفية ارتكاب الجريمة. على وجه الصحيح. لا يعتبر تعديلا لوصف التهمة: ما دام أنه لا مغايرة فيه للعناصر المطروحة. إجراء ذلك فى الحكم. دون لفت نظر الدفاع فى الجلسة. لا تثريب. مثال.الحكم كاملاً
وصف النيابة للواقعة. ليس نهائيا بطبيعته. عدم تقيد المحكمة به. على المحكمة أن تمحص الواقعة وأن تردها إلى الوصف الصحيح.الحكم كاملاً
الحكم ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية للشك فى أدلة الاتهام. مجادلة المدعى بالحقوق المدنية فى أن المحكمة لم ترد الواقعة إلى وصف قانونى يعيبه. لا جدوى منه.الحكم كاملاً
صدور قانون أصلح للمتهم أثناء محاكمته. إعماله وادانته بمقتضاه , ليس فى ذلك تغيير التهمة. لفت نظر الدفاع. لا يلزم.الحكم كاملاً
رفع الدعوى على المتهم بأنه أحدث قطعا فى الطريق تبرئته تأسيسا على أنه إنما أحدث ثقبا فى باطن الأرض أسفل طبقات الطريق وأنه فعل مستقل لم ترفع به الدعوى.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة للواقعة. عليها تمحيص الواقعة وردها إلى الوصف الصحيح. شرط ذلك وحدة الفعل المادى المكون للجريمتين وعدم اضافة عناصر جديدة.الحكم كاملاً
اقتصار المحكمة على استبعاد أحد عناصر الواقعة بما ينقلها إلى نوع أخف التعديل من وصف الجنحة إلى وصف المخالفة تنبيه الدفاع إلى هذا التعديل لا يلزم لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
وصف النيابة للتهمة ابتداء بأنها جناية عاهة مستديمة رفعها الدعوى الجنائية على المتهم بعد وفاة المجنى عليه بوصف القتل العمد وصف النيابة الأول لا يقيد المحكمة.الحكم كاملاً
استئناف المدعى بالحق المدنى وحده أثره إعادة طرح الواقعة على المحكمة الاستئنافية على المحكمة تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها مادامت لا تسند للمتهم أفعالا جديدة.الحكم كاملاً
الخطأ المادى فى بيانات التسبيب انتهاء الحكم إلى ثبوت إدانة المتهم فى جريمة العاهة المستديمة إشارته إلى أن مادة العقاب هى 242/ 1 عقوبات لا 240/ 1 المنطبقة قانونا خطأ مادى لا يعيبه.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم أن نسب إلى الطاعن استعمال السكين خلافا لما جاء بأمر الإحالة من أنه وآخر قتلا المجنى عليه بأن ألقيا عليه حجرا وطعنه المتهم الآخر بسكين مادام أن الحكم لم يتناول التهمة التى رفعت بها الدعوى بالتعديل وهى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.الحكم كاملاً
على المحكمة الاستئنافية أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها مثال إقامة بناء بدون ترخيص ومخالفة البناء لأحكام القانون وصفان قرينان ملازمان لفعل البناء قول المحكمة إن الدعوى قاصرة على الوصف الأول وحده خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً
لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور المادة 307 أ. ج وجوب الحكم ببراءة المتهم إذا لم يثبت ارتكابه الفعل الجنائى المنسوب إليه تعديل المحكمة الوصف القانونى مناطه التقيد بالواقعة المطروحة.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة الاستئنافية وصف التهمة من اشتباه إلى عود لحالة الاشتباه، استنادا إلى وجود صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أمام محكمة أول درجة لا ينطوى ذلك على إضافة واقعة جديدة.الحكم كاملاً
ما لا يستلزم لفت نظر الدفاع. تصحيح بيان كيفية ارتكاب الجريمة. مثال فى خطف. استبعاد ظرف التحيل من وصف التهمة وإدانة المتهم بالمادة 289 بدلا من المادة 288 عقوبات.الحكم كاملاً
إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانونى والاستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من اشتراك فى تزوير إلى فعل أصلى.الحكم كاملاً
الأصل أن سلطة المحكمة الاستئنافية عند نظر الدعوى تتقيد بالواقعة المرفوعة بها الدعوى أمام محكمة أول درجة غير أنها مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد مادامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير.الحكم كاملاً
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم ومن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها.الحكم كاملاً
ما توجهه المحكمة إلى المتهم من أسئلة عن سوابقه لا يعد استجوابا بالمعنى الذى قصده الشارع فى المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو استعلام عما ورد فى صحيفة الحالة الجنائية المودعة ملف الدعوى.الحكم كاملاً
مفهوم نص المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية أن لغرفة الاتهام أن تكيف الواقعة المعروضة عليها التكييف الذي تراه مطابقاً للقانون .الحكم كاملاً
استئناف المدعي بالحق المدني وحده وإن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب دون الجنائية إلا أنه يعيد طرح الواقعة - بوصفها منشأ الفعل الضار المؤثم قانوناً.الحكم كاملاً
إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن ومتهمين آخرين لمحاكمتهم بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً
التغيير الذي أجرته المحكمة في الوصف من جريمة تقليد علامة تجارية إلى جريمة غش وإن كان لا يتضمن في ظاهره الاستناد إلى أساس آخر غير ذلك الذي شملته الأوراق إلا أنه يعد مغايرا لعناصر الواقعة كما وردت في ورقة التكليف بالحضور.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن على أساس أن العاهتين محل المحاكمة والمدعي تخلفهما عن إصابتين قد نجمتا عن ضربة واحدة هى التي أحدثها الطاعن إجراء هذا التحديد في غير تنبيه سابق لا يوفر الإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
تغيير الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم دون إضافة فعل جديد.الحكم كاملاً
وجوب إدلاء المحكمة بكلمتها فيما أسندته إلى المتهم من واقعة جديدة تدخل في الحركة الإجرامية التي أتاها وتكون مع الواقعة المسندة إليه بوصف التهمة وجه الاتهام الحقيقي وذلك بعد تنبيهه إلى التعديل الجديد.الحكم كاملاً
وصف التهمة ما لا يتعارض مع تقيد المحكمة بحدود الدعوى تغيير الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم مثال في إقامة بناء مخالف للمواصفات القانونية بدون ترخيص من الجهة المختصة.الحكم كاملاً
تغيير الوصف القانوني للواقعة دون إضافة شئ إليها.الحكم كاملاً
تصحيح بيان كيفية ارتكاب الجريمة لا يعد تغييرا لوصف التهمة جواز حصوله دون لفت نظر الدفاع مثال في جريمة خطف.الحكم كاملاً
وصف التهمة تقيد المحكمة بوقائع الدعوى كما وردت في أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور. م 307 أ. ج.الحكم كاملاً
الخطأ المادي بديباجة الحكم في بيان تاريخ الواقعة لا يعيبه متى يكون الخطأ في تاريخ الواقعة موجبا لبطلان الحكم.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة. مدى تكييف الواقعة دفاعه اعتبار المتهم شريكاً في الجريمة بعد أن كانت الدعوى مرفوعة عليه بوصفه فاعلاً.الحكم كاملاً
دل الشارع بما نص عليه في المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية على أن التهمة في المواد الجنائية إنما تحدد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور .الحكم كاملاً
إسناد الحكم واقعة جديدة إلى المتهم وإدانته على أساسها دون أن تنبهه إلى هذا التعديل.الحكم كاملاً
إدانته أمام محكمة أول درجة بتهمة حيازة ميزان غير مضبوط استناداً إلى ما ورد بمحضر ضبط الواقعة وتقرير المعايرة وإقرار المتهم.الحكم كاملاً
من المقرر أن للنيابة العامة حق إبداء ما يعن لها من طلبات أمام المحكمة وذلك بوصف كونها سلطة اتهام مختصة بمباشرة إجراءات الدعوى العمومية.الحكم كاملاً
لم يقيد الشارع غرفة الاتهام بالوصف المقيدة به الدعوى .الحكم كاملاً
إن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية.الحكم كاملاً
إثبات المحكمة أن المتهم هو صاحب المواد المخدرة. اعتبار المتهم حائزا لها مع أن الدعوى رفعت عليه بأنه أحرزها دون لفت نظره.الحكم كاملاً
تعديل وصف التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت دون تنبيه المتهم. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
تعديل وصف التهمة من فاعل إلى شريك دون لفت نظر الدفاع. استناد المحكمة فى ذلك إلى ذات الواقعة التى رأى الاتهام أن يجعل منها المتهم فاعلا أصليا.الحكم كاملاً
استئناف المتهم الحكم الابتدائى على أساس التعديل الذى أجرته فى التهمة من تبديد إلى نصب.الحكم كاملاً
تغيير الوصف من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة. متى تملكه المحكمة .الحكم كاملاً
إسناد المحكمة فعل إطلاق العيار النارى إلى مجهول من بين المتهمين بدلا من معلوم. تنبيه الدفاع إلى ذلك. غير لازم.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ – دون لفت نظر الدفاع وبدون أن تكون المرافعة على أساسه.الحكم كاملاً
أخذ المحكمة المتهم بوصف معين بدلاً من وصف النيابة. استنادها في ذلك إلى الواقعة المادية المبينة بوصف التهمة. لا خطأ.الحكم كاملاً
ثبوت أن الواقعة التي دارت عليها المرافعة أمام محكمة أول درجة هي أن المتهم أقام بناء مخالفاً للقانون بدون ترخيص. تناول الدفاع أمام محكمة ثاني درجة واقعة الدعوى على هذا النحو. قضاء المحكمة بإلغاء الإزالة. خطأ.الحكم كاملاً
نفي ظرف سبق الإصرار في جريمة العاهة المسندة إلى المتهم دون لفت نظر الدفاع. لا خطأ.الحكم كاملاً
استظهار المحكمة أن الإحراز كان بقصد التعاطي وتغييرها الوصف القانوني للواقعة دون إضافة شيء من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة للمتهم. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة وصف التهمة بالنسبة للمتهم من قتل عمد مقترن بجناية سرقة بحمل سلاح إلى اشتراك في جريمة قتل عمد وقعت نتيجة محتملة لجناية سرقة بحمل سلاح دون أن تنبهه إلى هذا التغيير. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة على العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها في ذلك.الحكم كاملاً
إسناد النيابة إلى المتهم وصفاً جديداً للتهمة. طرح الواقعة التي تضمنها هذا الوصف بالجلسة وتحقيقها بمعرفة المحكمة وقيام مرافعة الدفاع عليها. تنبيه الدفاع بعد ذلك لهذا التغيير. غير لازم.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى من غير سبق تعديل في التهمة أو لفت نظر الدفاع.الحكم كاملاً
ضرب أفضى إلى الموت. تعديل المحكمة وصف التهمة فيها بما يتضمن استبعاد مسئولية المتهم عن الضربة التي أنتجت الوفاة ومساءلته عن باقي ما وقع منه من اعتداء على المجني عليه وهو ما كان داخلاً أصلاً في الوصف الذي أحيل به المتهم من غرفة الاتهام. لا خطأ. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
استبعاد سبق الإصرار والترصد. عدم تنبيه الدفاع إلى ذلك. عدم الحكم بعقوبة أشد من المقررة قانوناً للجريمة المسندة إلى المتهمين. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
مرافعة النيابة على أساس أن المتهم وحده هو محدث إصابات المجني عليه بسكين. مرافعة الدفاع على هذا الأساس ذاته. تحقق الغرض الذي توخاه الشارع من تنبيه الدفاع.الحكم كاملاً
تعديل محكمة أول درجة تاريخ الواقعة دون أن تلفت نظر الدفاع. علم المتهم بذلك وترافعه على أساسه أمام المحكمة الاستئنافية. لا بطلان.الحكم كاملاً
تعديل الوصف من تزوير إلى اشتراك. إضافة واقعة لم ترد بأمر الإحالة. عدم تنبيه المتهم إلى ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
تهمة شروع في قتل عمد. تغييرها إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة. ذلك تعديل في التهمة. عدم لفت الدفاع إليه. يوجب نقض الحكم.الحكم كاملاً
رفع الدعوى على المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. إدانته بالقتل العمد دون سبق إصرار. لفت الدفاع إلى ذلك. غير لازم (م 308 أ. ج).الحكم كاملاً
إذا كانت الواقعة المادية التي تضمنها الوصف الجديد الذي أسندته النيابة إلى المتهم، مطروحة بالجلسة وتناولها التحقيق الذي أجرته المحكمة فيها، كما دارت عليها كذلك مرافعة الدفاع، فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم تر بعد ذلك ضرورة لتنبيه الدفاع إلى هذا التغيير.الحكم كاملاً
تصحيح المحكمة بيان كيفية ارتكاب الحادث. لا يعد تغييراً لوصف التهمة. إجراؤه في الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى. جائز.الحكم كاملاً
معاقبة المتهم عن ذات الجريمة المرفوعة من أجلها الدعوى بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار. تنبيه الدفاع. غير لازم.الحكم كاملاً
تغيير التهمة من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة. هذا تعديل في التهمة لا مجرد تغيير في الوصف. وجوب تنبيه الدفاع إليه.الحكم كاملاً
إحالة متهم إلى محكمة الجنايات بجناية الاختلاس المنطبقة على المادة 112 ع. استبعاد المحكمة هذه التهمة لعدم توافر أركانها القانونية وإسنادها جنحة السرقة إلى المتهم. وجوب تنبيه المتهم إلى هذا التغيير. عدم مراعاة ذلك. يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد غيرت الوصف القانونى للواقعة التى أثبتها الحكم الابتدائى دون أن تضيف إليها شيئا من الأفعال أو العناصر التى لم تكن موجهة للمتهم بل كانت الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة فى حكمها أساسا للوصف الجديد هى نفس الواقعة المسندة إلى المتهم والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت فى شئ بدفاع المتهم إذ لم تلفت نظره إلى التعديل المذكور.الحكم كاملاً
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن المتهم بعد الحكم عليه نهائيا بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور لوجوده فى حالة اشتباه، قد ارتكب جريمتى سرقة وشروع فيها، مما يجعله عائدا لحالة الاشتباه فان ذلك يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1954 .الحكم كاملاً
إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهمين بأنهما اشتركا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى مع علمهم بالغرض المقصود منه، فاستبعدت المحكمة تهمة التجمهر لعدم ثبوت أركانها القانونية ودانت المتهمين بتهمة الضرب الذى خلف عاهة بالمجنى عليهما .الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة حين أخذت المتهم بوصف معين بدلا من الوصف الذى اتهمته به النيابة للاعتبارات التى رأتها وأشارت إليها فى حكمها لم تستند فى ذلك إلى واقعة جديدة غير تلك الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة .الحكم كاملاً
إذا كانت الدعوى الجنائية التى نظرتها المحكمة وانتهت فيها المرافعة قد بنيت على أن المتهم قتل المجنى عليها عمدا فأدانته المحكمة لا فى الجناية المذكورة .الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة قد دانت المتهمين بارتكاب جناية السرقة بالاكراه التى رفعت بها الدعوى عليهم ونسبت فى حكمها فعل الاكراه إلى مجهول من بينهم بدلا من معلوم فإن ذلك لا يعد تغييرا فى الوصف مستوجبا لتنبيه الدفاع لأن كلا من المتهمين يعد مسئولا عن جناية السرقة بالاكراه .الحكم كاملاً
إذا رفعت الدعوى على المتهمين باعتبارهما شريكين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد فاعتبرتهما المحكمة فاعلين فى الجريمة المذكورة وتبين من الحكم أن الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد الذى آخذت به المتهمين هى ذات الواقعة المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة دون أن يتضمن التغيير واقعة جديدة ودون أن تضيف المحكمة إليها شيئا.الحكم كاملاً
لا تثريب على المحكمة فى تعديل وصف التهمة باسقاط بعض عناصرها واطراح بعض ظروفها دون لفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دامت الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة فى حكمها أساسا للوصف الجديد.الحكم كاملاً
رفع الدعوى على متهم بأنه ضرب المجنى عليه عمدا على رأسه فأحدث به إصابة معينة نشأت عنها عاهة تشكك المحكمة فى نسبة هذه الواقعة إليه إدانته من أجل اشتراكه مع آخرين فيما وقع على المجنى عليه من الضرب الذى ترك به إصابات بالرأس عدم تنبيه المتهم لكى يبدى دفاعه على ضوء الوصف الجديد.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة قد غيرت وصف الفعل المسند إلى المتهمين من جناية إحداث عاهة إلى جنحة ضرب بسيط بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات، وكانت الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة فى حكمها أساسا للوصف الجديد هى نفس الواقعة المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئا بل اقتصرت على استبعاد مسئوليتهم عن العاهة - فإنها لا تكون قد أخلت بدفاع المتهمين إذا هى عدلت الوصف فى حكمها دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك.الحكم كاملاً
المحكمة هى صاحبة الرأى الأخير فى تكييف الواقعة المطروحة أمامها وتطبيق نصوص القانون عليها، فلا تتقيد بالوصف الذى ترفع به الدعوى.الحكم كاملاً
إن مجرد تغيير وصف الفعل المسند للمتهم من جناية قتل عمد مع سبق الإصرار إلى جناية ضرب أفضى إلى موت مقترن بهذا الظرف دون أن يتضمن التغيير واقعة جديدة.الحكم كاملاً
وصف التهمة إسناد المحكمة إلى المتهم واقعة جديدة لم يرد لها ذكر في قرار الاتهام عدم تنبيه إلى تغيير وصف التهمة لكي يبدى دفاعه في شأنه إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
من حق المحكمة بل من واجبها أن تكيف الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية التي تستخلصها من الوقائع المرفوعة بها الدعوى.الحكم كاملاً
لا مصلحة للمتهم فيما يقوله من أن المحكمة غيرت وصف التهمة بالنسبة له فاعتبرته شريكاً بعد أن كانت الدعوى مرفوعة عليه بوصفه فاعلاً.الحكم كاملاً
إذ كان ما استخلصه الحكم بعد تمحيصه لواقعة الدعوى لا يعدو أن يكون تزيداً في بيان الطريقة التى تمت بها الواقعة المسندة إلى الطاعن كما تضمنها الوصف الذى أعطته النيابة لها.الحكم كاملاً
إذا كان الطاعن لم يثير شيئاً بخصوص تعديل وصف التهمة أمام المحكمة الاستئنافية فلا يجوز له أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إن المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً.الحكم كاملاً
بيان الحكم الابتدائى فى حدود الواقعة المرفوعة الدعوى عناصر الإهمال فى قيادة سيارة إبداء المتهم دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية على الأساس المتقدم النعى على الحكم بالخطأ والإخلال بحق الدفاع فى غير محله.الحكم كاملاً
إذا كانت الواقعة المبينة بالحكم المطعون فيه تكون جريمة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً
رفع الدعوى على المتهم بتهمة إحداثه إصابة معينة سببت وفاة المجني عليه. معاقبته بالمادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات على أساس أنه أحدث به إصابة أخرى دون لفت الدفاع لا يصح.الحكم كاملاً
الواقعة المطروحة أمامها هى بذاتها التى رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة عليها أن تفصل فيها على أساس الوصف القانونى الصحيح.الحكم كاملاً
اتهام الطاعن وآخرين بالاشتراك في تجمهر من خمسة أشخاص توافقوا على التعدي والإيذاء ووقعت فيه جرائم ضرب.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة الاستئنافية وصف التهمة من إدارة منزل للدعارة إلى الاعتياد على ممارسة الدعارة دون إضافة أفعال جديدة لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
تعديل محكمة الدرجة الثانية تاريخ واقعة التبديد إلى اليوم الذي كان محددا لبيع المحجوزات أخذا عن الأوراق ذلك من حقها ولا يعتبر قضاؤها في هذه الدعوى قضاء في واقعة لم ترفع بها الدعوى.الحكم كاملاً
إدانة المتهم على ذات واقعة القذف التي رفعت بها الدعوى بعد استبعاد ركن العلانية. لا بطلان.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة وصف التهمة فى حكمها من جناية شروع فى قتل مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة ضرب مقترن بهذين الظرفين دون لفت الدفاع إلى ذلك لا اخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة أنه شرع في قتل المجني عليهما عمداً مع سبق الإصرار.الحكم كاملاً
تعديل محكمة أول درجة وصف التهمة دون استناد إلى وقائع غير التي رفعت بها الدعوى استئناف المتهم والنيابة.الحكم كاملاً
رفع الدعوى على المتهم بتهمة الشروع في القتل العمد اعتبار الواقعة جنحة ضرب. يصح.الحكم كاملاً
إقامة حكم محكمة الدرجة الأولى على أساس من الوقائع لم تكن الدعوى مرفوعة به دون لفت الدفاع. ترافع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية على هذا الأساس. لا يقبل منه النعي على حكمها أنه غير في وصف التهمة.الحكم كاملاً
تعديله أمام المحكمة الدرجة الأولى ترافع المتهم على أساس الوصف الجديد أمام درجتي التقاضي. نعيه على الحكم هذا التعديل. لا يصح.الحكم كاملاً
متهم بشروع في قتل مع آخر إسناد النيابة إلى كل منهما أنه أطلق عياراً ناريا.ً تبرئة أحدهما وأدنه الآخر في العيارين دون لفت الدفاع.الحكم كاملاً
إضافة واقعة جديدة إلى الواقعة المرفوقة بها الدعوى. لا يصح.الحكم كاملاً
محاكمة المتهم بتهمة قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فتسبب في قتل شخص. استظهار أن ركن الخطأ هو الإسراع وعدم تنبيه المجني عليه بالزمارة. هذا بيان وتحديد لعناصر التهمة.الحكم كاملاً
الزيادة في بيان الطريقة التي حصلت بها واقعة التزوير كما تضمنها أمر الإحالة. لا يعد تغييراً في وصف التهمة.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تعطي الوقائع المعروضة عليها وصفها القانوني الصحيح.الحكم كاملاً
إحالة المتهمين إلى المحاكمة لإحرازهما أسلحة عدة دون تخصيص كل منهما بحيازة سلاح معين. تخصيص المحكمة كل واحد بعدد من الأسلحة دون لفت الدفاع. لا إخلال في ذلك بحق الدفاع ما دام هذا التخصيص لم يضف إلى أيهما واقعة جديدة.الحكم كاملاً
المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة للواقعة.الحكم كاملاً
إضافة المحكمة الاستئنافية واقعة غير واردة في الاتهام. عدم تشديدها العقوبة بسبب ذلك. الطعن بذلك أمام محكمة النقض. لا يقبل.الحكم كاملاً
حق محكمة الجنايات في تغيير وصف الأفعال المبينة في أمر الإحالة حدة. تغييرها وصف التهمة في الحكم باعتبارها أحد المتهمين فاعلاً في جناية القتل وشريكاً في جناية الشروع.الحكم كاملاً
رفع الدعوى على المتهم بتهمة الضرب. إدانته في الضرب والسب. المحكمة الجزئية لا تملك أن تقيم الدعوى عن تهمة غير مرفوعة بها الدعوى العمومية.الحكم كاملاً
تغيير وصف التهمة من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة دون لفت المتهم. لا يصح.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تغير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم والمطروحة أمامها دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ما دامت لا تستند في ذلك إلا إلى الوقائع التي شملها التحقيق ورفعت بها الدعوى.الحكم كاملاً
دعوى مباشرة على المتهم بالقذف. تطبيق المادة المنطبقة قانوناً على الواقعة لا المادة التي طلب المدعي المدني تطبيقها. واجب. لا تلزم المحكمة بلفت الدفاع.الحكم كاملاً
رفع الدعوى على متهمين بتهمة القتل العمد.الحكم كاملاً
رفع الدعوى على المتهم بالقتل الخطأ. إدانة محكمة الدرجة الأولى إياه بهذه الجريمة بوصفها المرفوعة به الدعوى. ذكرها في أسباب حكمها أن إهماله وعدم مراعاته اللوائح كان أيضاً بقيادته السيارة بسرعة وهو ما لم يذكر بالوصف اعتماداً على المعاينة التي أجريت في الدعوى. مرافعة المتهم على هذا الأساس دون أن يعترض على هذه الإضافة.الحكم كاملاً
إذا قدم المتهم للمحاكمة بتهمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة بالأذن فأدانته المحكمة في حكمها بالضرب البسيط فلا تثريب عليها في ذلك. إذ الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه تتضمن في وضوح الواقعة التي أدين فيها بعد استبعاد أحد عناصرها وهو تخلف عاهة عن الإصابة التي أحدثها، فهي لم تسند إليه واقعة جديدة.الحكم كاملاً
تقديم المتهم للمحاكمة لعرضه للبيع مياهاً غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة وعرضه مياهاً غازية مغشوشة للبيع. إدانته ابتدائياً في التهمتين استظهار المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى حيازة المتهم منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق لا خطأ في ذلك هي إنما فصلت واقعة عاقبته من أجلها محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
تطبيق المواد المطلوب تطبيقها مع استبعاد مادة منها لا موجب للفت الدفاع.الحكم كاملاً
إسناد المحكمة إلى المتهم أنه لم يتخذ الحيطة اللازمة في قيادة السيارة. استظهار ذلك من ذات الوقائع المسندة إليه ومن عبارة الاتهام. هذا ليس إسناداً لواقعة جديدة إلى المتهم.الحكم كاملاً
متى كان وصف الواقعة التي أسندت إلى المتهم وأحيل من أجلها إلى محكمة الجنايات هو جناية السرقة التي أدين بها، وغاية الأمر أنه وقع في أمر الإحالة خطأ في كتابة رقم المادة المطلوبة معاقبته بها تداركته المحكمة في حكمهاالحكم كاملاً
ما دامت المحكمة لم تضف إلى الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوى العمومية أية واقعة جديدة بل عاقبت المتهم على هذه الواقعة بعد أن وصفتها الوصف القانوني الذي ارتأته فإنها لا تكون ملزمة بلفت الدفاع.الحكم كاملاً
للمحكمة، دون أن تلفت الدفاع، أن تنزل بالواقعة من جناية تزوير ورقة رسمية إلى جنحة تزوير ورقة عرفية لعدم توفر صفة الرسمية فيها.الحكم كاملاً
لخطأ المسند إلى المتهم هو قيادته السيارة على يسار الطريق. بيان المحكمة في حكمها ظروف الحال التي كان يسير المتهم فيها والتي نجم عنها الحادث. قولها إنه كان يسير بسرعة. ليس تعديلاً في التهمة.الحكم كاملاً
للمحكمة، بل عليها، أن تطبق القانون على الوجه الصحيح في واقعة الدعوى في الحكم الذي تصدره، وهي في ذلك غير ملزمة بتنبيه الدفاع ما دامت لم تجر أي تغيير في الواقعة المرفوعة بها الدعوى.الحكم كاملاً
رفع الدعوى على المتهم بأنه استعمل ميزاناً غير مضبوط. إدانته في تهمة حيازته بغير مبرر ميزاناً غير مدموغ ولا مضبوط دون لفت الدفاع. لا تثريب على المحكمة في ذلك.الحكم كاملاً
تقديم المتهم لمحاكمته بالمادة 244 ع. اعتبار المحكمة ما وقع منه جريمة إحداث جرح عمد منطبقة على المادة 242 ع. نصها على عدم تجاوزها العقوبة المنصوص عليها في المادة 244 ع التي أدانته بمقتضاها أيضاًالحكم كاملاً
رفع الدعوى بجناية الشروع في القتل العمد المقترن بجناية الشروع في السرقة. معاقبة المتهم عن جناية الشروع في السرقة دون لفت الدفاع. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
رفع الدعوى على المتهم بناءً على مادة في قرار وزاري صادر تنفيذاً للأحكام العرفية. إدانة المتهم في جريمة معاقب عليها بمادة أخرى من هذا القرار استمر العمل بها بعد رفع الأحكام العرفية.الحكم كاملاً
وقوع خطأ كتابي في التقرير المقدم من النيابة إلى قاضي الإحالة وفي الأمر الصادر من قاضي الإحالة. من سلطة المحكمة تصحيح هذا الخطأ والسير بالمحاكمةالحكم كاملاً
رفع الدعوى على المتهم بإحداثه إصابة معينة بالمجني عليه نشأت عنها عاهة. معاقبته على أساس أنه أحدث بالمجني عليه ضرباً أعجزه مدة تزيد على العشرين يوماً دون لفت الدفاع.الحكم كاملاً
رفع الدعوى على المتهم بالقتل مع سبق الإصرار المقترن بجناية خطف أنثى. إدانته في جريمة الاشتراك في القتل باعتبارها نتيجة محتملة لاشتراكه في جناية الخطف. كان يجب لفت الدفاع إلى هذا التعديل.الحكم كاملاً
رفع الدعوى على المتهم بتهمة الشروع في القتل. إدانته في ضربه المجني عليه ضرباً أعجزه عن أعماله مدة تزيد على العشرين يوماً دون لفت الدفاع. لا يصح.الحكم كاملاً
رفع الدعوى على المتهم بتهمتي القتل العمد والشروع في القتل. استبعاد ظرف سبق الإصرار لعدم ثبوته. مؤاخذة المتهم بالظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 234 ع دون لفت الدفاع. لا تثريب على المحكمة فيه.الحكم كاملاً
متى كان المتهم قد قدم للمحاكمة على أساس أنه أحدث ضرباً برأس المجني عليه نشأت منه عاهة، وكان بالمجني عليه آثار ضرب برأسه نسبت إلى هذا المتهم وآثار بظهره نسبت إلى شخص آخرالحكم كاملاً
متى كان الحكم لم يسند إلى المتهم غير الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه، بل أعطاها وصفها القانوني الصحيح، فإن ما يدعيه المتهم من أن الحكم قد غيَّر التهمة دون تنبيه إلى هذا التغيير - ذلك لا يكون له من وجه ولا يعتد به.الحكم كاملاً
إحالة المتهمين (موظف بالجمرك وعسكرى بوليس) إلى محكمة الجنايات باعتبار أن الواقعة المسندة إليهما جناية رشوة. تبين المحكمة أن العمل الذى أخذا النقود للامتناع عنه ليس بعملهما داخلا فى اختصاصهما وإنما هما أوهما المجنى عليهم بأنه من اختصاصهما ليستوليا منهم على النقود. اعتبارها الواقعة نصبا. لا تثريب عليها فيه.الحكم كاملاً
إذا كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة ضربه المجنى عليها ضربا لم يقصد منه قتلها ولكنه أفضى إلى موتها فغيرت المحكمة التهمة وعاقبته على أساس أنه تسبب فى القتل بعدم احتياطه وتحرّزه من غير أن تلفت الدفاع إلى ذلك، فإنها تكون قد أخطأت بإسنادها إليه واقعة لم ترد فى الإحالة.الحكم كاملاً
تحرك الدعوى العمومية بمجرد رفع الدعوى المباشرة. من حق المحكمة بل من واجبها الفصل فى الدعوى العمومية فى الحدود الواردة بورقة التكليف بالحضور. عدم تقيدها بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة أو بالطلبات التى تبديها فى الجلسة.الحكم كاملاً
تكييف المحكمة الاستئنافية لواقعة الدعوى تكييفاً يخالف ما كيفتها به المحكمة الابتدائية. هذا خلاف في الوصف القانوني لا تعديل في وصف التهمة.الحكم كاملاً
رفع الدعوى على المتهم بجناية سرقة بإكراه. دخول واقعة ضرب في وصف التهمة. معاقبته عن واقعة الضرب فقط دون لفت الدفاع. لا تثريب على المحكمة.الحكم كاملاً
وصف التهمة. إحالة المتهم بتهمة معينة على أنه فاعل. توجيه المحكمة إليه في أثناء نظر الدعوى التهمة على أنه شريك. إدانته في التهمة التي أحيل بها. عدم تعرّضها في حكمها إلى تهمة الاشتراك.الحكم كاملاً
تغيير التهمة من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة. يجب تنبيه الدفاع إليه ليترافع على أساس التهمة المعدّلة.الحكم كاملاً
رفع الدعوى على المتهم بالمادة 306 ع. تطبيق محكمة الدرجة الأولى المادتين 308 و306 ع عليه دون أن تسند إليه من ألفاظ السب غير ما ورد بصحيفة الدعوى. تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. الطعن في الحكم لهذا السبب. لا يقبل. كان على المتهم أن يترافع على أساسه أمام المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً
رفع الدعوى العمومية على المتهم بالاختلاس. وصف التهمة يفيد أنه حصل على أموال مودعة في بنك بطريقة تقديم شيكات مزوّرة انخدع بها العامل المختص. اعتبار المحكمة الاستئنافية هذه الواقعة نصباً. لا جناح عليها فيه.الحكم كاملاً
إقامة الدعوى على المتهم بأنه سرق هو وآخر مجهول من المجني عليه مبلغاً من المال بالإكراه وفي الطريق العام. معاقبة المتهم على أساس أن السرقة بالإكراه لم تقع في طريق عام. هذا التعديل لا يطعن في حكم المحكمة.الحكم كاملاً
خطأ كتابي في ذكر يوم وقوع الحادثة في الحكم. النعي على المحكمة بأنها قضت في واقعة غير المرفوعة بها الدعوى. لا يصح.الحكم كاملاً
حكم اشتمال وصف التهمة الوارد بصدر الحكم على بيان واف للواقعة. الحكم يعتبر مشتملاً على بيان الواقعة. صيغة الاتهام جزء من الحكم. تكفي الإحالة إليها في بيان الواقعة.الحكم كاملاً
اعتبار المحكمة في حكمها المتهم فاعلاً مع تقديمه إليها باعتباره شريكاً. إسنادها إليه واقعة لم يشملها أمر الإحالة. عدم لفت الدفاع إلى ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى العمومية من تلقاء نفسها بتوجيه تهمة جديدة إلى المتهم أو بإدخال متهم جديد في الدعوى.الحكم كاملاً
إحالة المتهم بتهمة ضربه المجني عليه ضربة واحدة أحدثت برأسه إصابة واحدة هي التي نشأت عنها العاهة. المرافعة على أساس هذه التهمة. عدم ثبوت أن إصابة الرأس كانت من فعله. يجب على المحكمة أن تبرئه أو أن توجه إليه في الجلسة التهمة المكوّنة للجريمة التي تري محاكمته من أجلها مع مراعاة المادة 37 تشكيل.الحكم كاملاً
رفع الدعوى على المتهم بأنه بصفته حارساً اختلس الأشياء المحجوز عليها إضراراً بالحاجزة. إدانته على أساس أنه اختلس هذه الأشياء إضراراً بالمالك للأشياء. عدم اعتراضه على ذلك أمام المحكمة الاستئنافية. لا يجوز له أن يدعي أمام محكمة النقض أن المحكمة قد أدانته في تهمة لم ترفع بها الدعوى عليه.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تصحح وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى أمامها. وما دام المتهم قد ترافع على أساس وصفها الجديد فلا يقبل منه أن يتمسك بقصور وصف التهمة الأول.الحكم كاملاً
إسناد أفعال غير التي رفعت بها الدعوى. المراد بالأفعال هي الأفعال التي أسست عليها التهمة. التفصيلات التي تذكر في بيان التهمة: تاريخ الجريمة. محل وقوعها. كيفية ارتكابها. اسم المجني عليه. الشيء الذي وقعت عليه الجريمة إلخ.الحكم كاملاً
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم في أمر الإحالة والمطلوبة معاقبته من أجلها هي أنه ارتكب جناية بأن ضرب المجني عليه "فوق رأسه فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من العظام المنخسفة".الحكم كاملاً
إن المحكمة إنما تفصل في الدعوى على أساس وصف التهمة المقدّم به المتهم للمحاكمة والمواد المطلوب محاكمته بمقتضاها عن الجريمة المبينة بهذا الوصف.الحكم كاملاً
إذا كانت النيابة قد وجهت إلى المتهم وشركائه التهمة بأنهم زوّروا سنداً نسبوا صدوره إلى المجني عليه لمصلحة أحدهم بأن وقعوا عليه ببصماتهم وإمضاءاتهم، ولدى المحكمة طلب محامي المتهم إلى النيابة أن تبين طريقة التزوير لأن وصف التهمة مقتضب وفيه تجهيل.الحكم كاملاً
إذا لم يعترض المتهم على توجيه التهمة إليه من المحكمة ودافع في جميع أدوار المحاكمة على أساسها فليس له بعد ذلك أن يدعي لأول مرة لدى محكمة النقض بأن المحكمة أحدثت تغييراً في وصف التهمة عند توجيهها إليه.الحكم كاملاً
من حق المحكمة بل من واجبها أن تعطي الوقائع التي بني عليها الاتهام وجرت عليها المحاكمة وصفها القانوني الصحيح.الحكم كاملاً
من حق محكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تحكم في الدعوى - بدون سبق تعديل في التهمة - بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة على المتهم في أمر الإحالة لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه.الحكم كاملاً
جناية. إحالتها إلى محكمة الجنايات. حق محكمة الجنايات في إصلاح الخطأ أو السهو الواقع في عبارة أمر الاتهام. طعن المتهم بأن وصف النيابة للتهمة كان ناقصاً. عدم قبوله.الحكم كاملاً
إذا أسندت المحكمة من تلقاء نفسها إلى المتهم وقائع لم تجعلها النيابة من عناصر الاتهام، ولم يتناول الدفاع مناقشتها، فلا شك أن حكمها يكون معيباً من هذه الناحية.الحكم كاملاً
إن ما يزعمه المتهم من النقص في وصف التهمة الموجهة إليه يجب إبداؤه والتمسك به لدى القضاء الموضوعي في الوقت المناسب. فإذا هو لم يفعل ولازم السكوت فليس له أن يثير هذا الأمر لأوّل مرة لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً
إن التطبيق القانوني إنما يقوم على أساس الواقعة التي ثبتت في الحكم، لا على أساس الوصف الذي وصفته النيابة للتهمة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها.الحكم كاملاً
إن الذي يمتنع على محكمة الاستئناف فعله هو توجيه واقعة جديدة بدل أخرى، أو إضافة واقعة على الوقائع التي دار عليها التحقيق وحوكم المتهم من أجلها أمام المحكمة الابتدائية، لأن ذلك يترتب عليه حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي.الحكم كاملاً
إذا ذكرت التهمة في الحكم الاستئنافي بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التي ذكرت بها في الحكم الابتدائي، ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند تأييدها الحكم الابتدائي سوى قولها "إن الحكم المستأنف في محله"، فإن مجيء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة.الحكم كاملاً
إذا اعتبر قاضي الدرجة الأولى ما وقع من متهم نصباً منطبقاً على المادة 293 عقوبات، ورأت المحكمة الاستئنافية أن الوقائع المذكورة بأسباب الحكم الجزئي صحيحة، وأنها تفيد التبديد لا مجرّد النصب، وأيدت الحكم الجزئي لأسبابه.الحكم كاملاً
تهمة تزوير لغرض الاختلاس. توجيهها على أنها تزوير. الحكم فيها ابتدائياً على هذا الوصف. تغيير الوصف في الحكم الاستئنافي. عدم جوازه.الحكم كاملاً
إذا اتهمت النيابة شخصا بتزوير سند نسب إلى شخص إصداره بأن وقع عليه بختمه خفية فإن هذا القدر كاف لاعتبار الوصف مستوفيا شرائطه القانونية.الحكم كاملاً
تغيير وصف التهمة من اشتراك الى فعل أصلى. عدم تنبيه الدفاع. نقض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق