الصفحات

الخميس، 30 ديسمبر 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / و / وقاع





إن رفع المتهم ملابس المجني عليها أثناء نومها، وإمساكه برجليها - ذلك يصح في القانون عدّة شروعاً في وقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه، لأن هذه أفعال من شأنها أن تؤدّي فوراً ومباشرة إلى تحقيق ذلك المقصد.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق