الصفحات

الأحد، 19 ديسمبر 2021

الطعن 990 لسنة 84 ق جلسة 3 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 156 ص 1066

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد المستشار/ جرجس عدلي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ معتز مبروك، محمد منصور، حازم شوقي ومنصور الفخراني. نواب رئيس المحكمة.
-----------

(156)
الطعن رقم 990 لسنة 84 القضائية

(1 - 4) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي".
(1) تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها. مصدره القانون. الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى غير الوزير. ثبوت هذه الصفة له بالمدى والحدود التي بينها القانون.
(2) الأشخاص الاعتبارية. لها حق التقاضي ونائب يعبر عن إرادتها. ينظم القانون أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها. المادة 53 مدني.
(3) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري. صاحب الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير . م1، 5، 9 قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة المعدل م 1 و11 من القرار الجمهوري 334 لسنة 2004.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بانعدام صفته أمامها تأسيسا على كونه الجهة طالبة نزع الملكية. إلزامه والمطعون ضده ثانيا بالتعويض. خطأ.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعين مداها وبيان حدودها إنما بالرجوع يكون بالرجوع إلى مصدرها، وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا اسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.

2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 53 من القانون المدني تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها، والمرجع في ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها،

3 - إذ كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة - صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة - الشخصية الاعتبارية، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن "للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئة التابعة له" إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم ... ونص في مادته الأولى على أن ".... وتكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل ....."، كما نصت المادة الحادية عشر منه على "أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير" وكان المرجع - حسبما سلف - في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، فإن ممثل ……… أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناء من الأصل العام الذي يقضى بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته.

4 - إذ الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بالنسبة له على قاله أنه هو الذي تقدم لرئيس مجلس الوزراء لاستصدار قراره بنزع ملكية الأرض محل النزاع ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانياً بصفتيهما بالمبالغ المقضي بها فإنه، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا على الطاعن والمطعون ضده ثانياً بصفتيهما الدعوى التي قيدت برقم .... لسنة 2008 محكمة الزقازيق الابتدائية "مأمورية بلبيس" بطلب الحكم بإعادة تقدير التعويض المستحق لهم مقابل نزع ملكيتهم للأراضي المبينة بالصحيفة وتقدير مقابل عدم الانتفاع بها بواقع 16% من قيمة هذا التعويض على سند من أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بالاستيلاء عليها، وإذ قدرت اللجنة تعويضاً عنها لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالتعويض الذي قدرته ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 55 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" للحكم لهم بمقابل عدم الانتفاع عن تلك الأرض، واستأنفه المطعون ضده ثانياً أمام ذات المحكمة برقم ... لسنة 55 ق، كما استأنفه الطاعن برقم .... لسنة 55 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانياً بمقابل عدم الانتفاع الذي قدرته والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي برفض دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له استناداً إلى أنه تقدم لرئيس مجلس الوزراء لاستصدار قراره بنزع ملكية الأرض محل النزاع، في حين أنه لا يمثل ..... إذ هي هيئة عامة طبقاً للقانون يمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وهي الجهة طالبة نزع الملكية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها، وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا اسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون، ولما كانت المادة 53 من القانون المدني تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها، والمرجع في ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها، وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة - صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة - الشخصية الاعتبارية، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير "المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له" إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم ... ونص في مادته الأولى على أن ".... وتكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل، كما نصت المادة الحادية عشر منه على "أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير". لما كان ذلك وكان المرجع - حسبما سلف - في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، فإن ممثل … أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناء من الأصل العام الذي يقضى بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، لما كان ذلك وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بالنسبة له على قاله أنه هو الذي تقدم لرئيس مجلس الوزراء لاستصدار قراره بنزع ملكية الأرض محل النزاع ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانياً بصفتيهما بالمبالغ المقضي بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً فيما انتهى إليه من قبول الدعوى بالنسبة للطاعن بصفته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق