الصفحات

الاثنين، 6 ديسمبر 2021

الطعن 7873 لسنة 89 ق جلسة 22 / 2 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الأثنين (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / بليغ كمال " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / شريف الكومي ، رمضان عثمان د. أحمد فاروق عوض منير محمد أمين " نواب رئيس المحكمة "

وبحضور السيد رئيس النيابة / عمرو عبدالحميد.

وأمين السر السيد / أشرف السيد.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 10 من رجب سنة 1442ه الموافق 22 من فبراير سنة 2021 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7873 لسنة 89 ق.

المرفوع من

............ المقيم في .......... - محافظة القاهرة .حضر الأستاذ / ..... المحامي.

ضد

..........

المقيمة ....... - مدينة نصر - محافظة القاهرة.

............. المقيم ....... حدائق القبة - محافظة القاهرة.

لم يحضر أحد.

---------------

" الوقائع "

فى يوم 11 / 4 / 2019 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 11 / 2 / 2019 فى الاستئناف رقم 8296 لسنة 21 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن حافظة بالمستندات.
وفى 27 /4 /2019 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.
وفى 27 /5 /2019 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن.
وبجلسة 14/12/2020 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 22/2/2021 لنظره، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ د. أحمد فاروق عوض " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 449 لسنة ۲۰۱۲ مدني مدينة نصر الجزئية بطلب الحكم بتسليمه الشقة المبينة بصحيفة الدعوى. وقال بياناً لذلك إنه اشتراها منه بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 2 /1 /2010 وإذ امتنع عن تسليمها له رغم سداده کامل الثمن، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، أودع تقريره. أدخل الطاعن المطعون ضدها خصما في الدعوى بطلب إخلائها من عين التداعي کما تدخلت هجوميا فيها بطلب رفضها. حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بالتسليم. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 8296 لسنة ۲۱ ق فقضت بتاريخ 11 /2 /2019 بتعديل الحكم المستأنف الى تسليم عين التداعي تسليما حكمياً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن التزام الزوج المطلق بتهيئة مسكن الحضانة الذي يبيح للمطلقة الحاضنة شغل مسكن الزوجية مناطه أن يكون له حق على ذلك المسكن سواء كان مالكاً أو مستأجراً له، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني غير مالك لعين التداعي إذ باعها له بالعقد المؤرخ 2 /1 /2010 وحرر له بشأنها توكيلاً رسمياً بتاريخ 14 /12 /2010 السابق على صدور قرار النيابة العامة في غضون عام ۲۰۱۳ بتمكين المطعون ضدها الأولي من عين التداعي باعتبارها مسكناً للزوجية قبل طلاقها من البائع . إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتسليم عين التداعي له تسليماً حكمياً استناداً إلى أنها مسكن حضانة لابنة المطعون ضده الصغيرة رغم أحقيته كمشتري في استلام المبيع استلاماً فعليا، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غیر سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ۱۸ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸5 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة... وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة ...." مفاده أن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون أو غير المؤجر له مالم يُعد لها المطلق مسكناً آخر مناسباً ، حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً ، وأن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذي يُعده المطلق لإقامة مطلقته أثناء فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد المسكن المناسب فإن مسكن الزوجية الذي أقام فيه الزوج مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنة أن تستقل بالإقامة به مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما. وأنه يشترط طبقاً للمادة 203 /1 من القانون المدني لإجبار المدين على تسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكناً. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن شقة التداعي کانت مسكن زوجية المطعون ضدهما وصدر قرار النيابة العامة بتمكينهما منها مشاركة حينما كانت الزوجية قائمة بينهما ثم أعقب ذلك طلاقهما وفقاً للثابت بقيد الطلاق المقدم بالدعوى ، وثبتت للمطعون ضدها الأولى حضانة ابنتهما الصغيرة مريم المولودة بتاريخ 3/ 5/ ۲۰۰۹ وأن الأوراق قد خلت من تهيئة المطعون ضده الثاني سكناً مناسباً للحضانة مما يخولها الحق في حيازة عين التداعي ، وخلص من ذلك الى إلغاء الحكم المستأنف القاضي بإلزام المطعون ضدهما بتسليم عين التداعي للطاعن فيكون قد التزم في هذا الشأن صحيح القانون ، ويبقى للطاعن الرجوع على البائع له طبقاً لأحكام المسئولية العقدية .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بتسليم العين المبيعة له تسليماً حكمياً دون تأقيت ذلك، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ۲5 لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985 على أنه " إذ انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن " وفي الفقرة الأولى من المادة ۲۰ من المرسوم بقانون المذكور والمستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 على أن " ينتهی حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى بلوغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة " مفاده أن الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحده وهو ما مؤداه أن مدة الحضانة التي عناها المشرع والتي جعل من نهايتها نهاية لحق الحضانة في شغل مسكن الزوجية هي المدة الإلزامية لحضانة النساء وإذ تنتهي هذه المدة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ۲۰ سالفة البيان فإن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذا السن وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن يحتفظ به قانوناً ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة ۲۰ بعد انتهاء مدة حضانة النساء من تخيير القاضي المحضون في البقاء في يد من تحتضنهم دون أجر حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ذلك لأن هذه المدة لم ترد في النص حداً لمدة حضانة النساء ، ولا هي تعتبر امتدادا لها وإنما هي مدة استبقاء المحضون في يد الحاضنة فإنه لا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها ويقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من تجب عليه نفقتهم وفي القول بغير ذلك تحميل للنصوص المعنية بما لا تتسع له وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على أولاده بالأذى النفسي والاجتماعي وهو ما يتأباه الشرع والمشرع . لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى تشغل عين التداعي التي كانت مسكناً للزوجية بوصفها حاضنة لابنتها من المطعون ضده الثاني " مريم" المولودة بتاريخ 3/ 5/ ۲۰۰۹ وهو ما ينتهي بانتهاء فترة الحضانة أو بتهيئة المطعون ضده الثاني مسكنا آخر مناسباً للحضانة أيهما أقرب حيث يكون له الحق في العودة لهذا المسكن ويتعين حينئذ تنفيذ إلزامه عيناً بتسليم المبيع للطاعن تسليماً فعلياً وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتسليم حكما دون تأقيت، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضاً جزئياً.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
لذلك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما بالمصروفات، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 8296 لسنة ۲۱ق بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بتسليم عين التداعي تسليماً فعلياً عقب انتهاء حضانة صغيرته مريم أو تهيئته مسكناً مناسباً للحضانة أيهما أقرب، وألزمت المطعون ضدهما بالمصاريف الاستئنافية ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق