الصفحات

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021

الطعن 6 لسنة 39 ق جلسة 18 / 11 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 أحوال شخصية ق 186 ص 1144

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

--------------------

(186)
الطعن رقم 6 لسنة 39 القضائية "أحوال شخصية"

نقض. "إيداع الأوراق". بطلان. أحوال شخصية.
وجوب إيداع الطاعن - في مسائل الأحوال الشخصية - صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه. لا يغني عن ذلك أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى الابتدائية بعد فوات الميعاد القانوني. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن.

-------------------
وفقاً للفقرة الثانية من المادة 881 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 والمادة 432 منه، يتعين على من يطعن بطريق النقض في الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ميعاد الطعن، صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائي، إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، وإنه وإن كان التزام الطاعن بإيداع هاتين الصورتين قد رفع عن كاهله بمقتضى القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض معدلاً بالقانون رقم 106 لسنة 1962، إلا أن هذا الالتزام قد عاد إليه بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 من أنه تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وهي الإجراءات التي كان معمولاً بها في ظل قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 بإنشاء دوائر بمحكمة النقض لفحص الطعون. وهذا الالتزام لم يرتفع بإلغاء القانون رقم 77 لسنة 1949، ذلك أن قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 يقضى في المادة الأولى منه قانون إصداره بالعمل بأحكام المواد من 868 إلى 1032 الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ومنها المادة 881 سالفة البيان، فيبقى التزام الطاعن بالإيداع قائماً، لا يغني عنه أن يكون رئيس المحكمة قد استعمل الرخصة المخولة بمقتضى المادة 882 من قانون المرافعات، وأمر بضم ملف الدعوى الابتدائية الموجود به أصل الحكم بعد فوات الميعاد القانوني. إذ كان ذلك وكان الطعن قد رفع بعد العمل بأحكام قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968، وكان الطاعن لم يودع صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه خلال الميعاد المحدد، فإن الطعن يكون باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة/...... أقامت الدعوى رقم 590 سنة 1965 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد...... تطلب الحكم بثبوت نسب الطفل "ماجد" المولود في 5/ 12/ 1963 إلى أبيه المدعى عليه وأنه والده شرعاً وأمره بعدم التعرض لها في ذلك مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شرحاً لدعواها إن المدعى عليه تزوجها بعقد شرعي صحيح في 4/ 12/ 1962 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وطلقها في 30/ 3/ 1963 ثم راجعها في 26/ 6/ 1963 بوثيقة رسمية، ثم عاد في 1/ 12/ 1963 وطلقها الطلقة المكملة للثلاث وأنها بتاريخ 5/ 12/ 1963 رزقت منه بولد سمي (ماجد)، وأنه لما كان قد تركها بلا نفقة فقد أقامت ضده الدعوى رقم 217 سنة 1963 أحوال شخصية مصر الجديدة الجزئية تطلب الحكم بإلزامه بنفقة زوجية ونفقة عدة وأثناء نظر الدعوى طلبت أيضاً نفقة للطفل، فجحد المدعى عليه ولادتها له وأنكر بنوته، فأصدرت المحكمة الجزئية في 27/ 12/ 1964 حكماً بندب الطبيب الشرعي لفحص المدعية وقدم تقريره وانتهى فيه إلى أنها سبق لها الحمل وبلغ الحمل الأشهر الأخيرة ثم أفرغ الرحم محتوياته، وفي 30/ 5/ 1965 حكمت المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل في النزاع بين الطرفين حول نسب الطفل، وإذ أصر المدعى عليه على إنكار البنوة، فقد أقامت المدعية الدعوى وانتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 29/ 5/ 1966 حكمت المحكمة بإثبات نسب الطفل "ماجد" إلى والده المدعى عليه..... وألزمت المدعى عليه بالمصروفات وجنيهين مقابل أتعاب المحاماة. وعارض المدعى عليه في هذا الحكم. وبتاريخ 14/ 5/ 1967 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وألزمت المعارض بالمصاريف ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة، واستأنف المدعى عليه هذين الحكمين لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءهما والحكم برفض الدعوى وقيد الاستئنافان برقمي 75 و76 سنة 83 قضائية، وأمرت المحكمة بضمهما ليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 26/ 1/ 1969 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وبرفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، ودفعت المطعون عليها ببطلان الطعن وطلبت في الموضوع برفضه وقدمت النيابة العامة مذكرة ودفعت فيها ببطلان الطعن.
وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن، لأن الطاعن لم يقدم صورة رسمية طبق الأصل أو مطابقة من الحكم الابتدائي خلال الموعد القانوني، مع أن الحكم المطعون فيه أحال عليه في أسبابه وقضى بتأييده، وأضافت أنه لا يؤثر في ذلك ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي تنفيذاً لأمر السيد رئيس محكمة النقض، لأن أمر الضم صدر بعد فوات ميعاد الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 881 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 والمادة 432 منه كان يتعين على من يطعن بطريق النقض في الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية أن يودع قلم كتاب محكمة النقض - خلال ميعاد الطعن - صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، وإنه وإن كان التزام الطاعن بإيداع هاتين الصورتين قد رفع عن كاهله، بمقتضى القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض معدلاً بالقانون رقم 106 لسنة 1962 إلا أن هذا الالتزام قد عاد إليه بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 من أنه تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وهي الإجراءات التي كان معمولاً بها في ظل قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 بإنشاء دوائر بمحكمة النقض لفحص الطعون، وهذا الالتزام لم يرتفع بإلغاء القانون رقم 77 لسنة 1949، ذلك أن قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 يقضي في المادة الأولى من قانون إصداره بالعمل بأحكام المواد من 868 إلى 1032 الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ومنها المادة 881 سالفة البيان" فيبقى التزام الطاعن بالإيداع قائماً لا يغني عنه أن يكون رئيس المحكمة قد استعمل الرخصة المخولة له بمقتضى المادة 882 من قانون المرافعات وأمر بضم ملف الدعوى الابتدائية الموجود به أصل الحكم بعد فوات الميعاد القانوني. إذ كان ذلك وكان الطعن قد رفع بعد العمل بأحكام قانون المرافعات، رقم 13 لسنة 1968، وكان الطاعن لم يودع صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه خلال الميعاد المحدد فإن الطعن يكون باطلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق