الصفحات

السبت، 11 ديسمبر 2021

الطعن 477 لسنة 55 ق جلسة 30 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 37 ص 178

جلسة 30 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطيه.

---------------

(37)

الطعن 477 لسنة 55 ق

(1) إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة و ظروفها . و أدلة الثبوت . و إلا كان قاصراً .

(2) تبغ . تعويض " تقديره " . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن ما يقبل منها " .

تقدير التعويض المنصوص عليه بالمادة ٣ / أ من القانون ٩٢ لسنة ١٩٦٤ ، العبرة فيه بالمساحة المزروعة إذا كانت الزراعة قائمة . و إلا فبوزن الشجيرات المنزوعة و كذلك ورق التبغ الأخضر .

-----------------

1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التي وقعت فيها و الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . و أن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة المأخذ و إلا كان حكمها قاصراً .

2 - لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و يحكم بطريق التضامن على الفاعلين و الشركاء بتعويض يؤدي إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي : (أ) مائة وخمسون جنيها عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغ (ب) ... (ج) ... (د) خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كانت كاملة النمو مورقة أو منزوعة الأوراق و كذلك ورق التبغ الأخضر" لما كان ذلك و كان البين من نص المادة الثالثة سالفة البيان في صريح عباراته و واضح دلالته أن الفقرة (أ) قد تناولت حالة ضبط التبغ مزروعا أو مستنبتا بينما عرضت الفقرة (د) لحالة ضبط التبغ منزوعا من الأرض ، و أن الشارع قد اتخذ من المساحة المزروعة أساسا لتقدير التعويض في الحالة الأولى ، بينما اعتبر الوزن أساسا في الحالة الثانية وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه و قد قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره ٢٧٠٠ جنيها لم يبين أساس قضائه بالتعويض - المساحة أو الوزن - الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه و الإحالة .

--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هرب التبغ المبين وصفا وقيمة بالمحضر من الرسوم الجمركية بأن زرعه في أرضه. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ ألفين وسبعمائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح مركز أبنوب قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة وإلزامه بدفع ألفين وسبعمائة جنيه للمدعي بالحق المدني بصفته. استأنف المحكوم عليه ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ

------------------

" المحكمة "

حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب الدخان من الرسوم الجمركية وقضى بإلزامه بأن يدفع تعويضا قدره 2700 جنيها قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى أقوال الشهود التي استند إليها في الإدانة كما أنه لم يبين مبررات قضائه بالتعويض وعناصره من بيان عدد الشجيرات وقيمتها. مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى في قوله "وحيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته مفتش إنتاج أسيوط حيث أثبت بالمحضر المحرر منه بناء على الإخبارية السرية وانتقل هو وبرفقته قوة من رجال الشرطة وشيخ الناحية ودلال المساحة والمشرف الزراعي وتم ضبط الأرض المنزرعة بالدخان - وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من اعترافه ولم يدفع التهمة بدفاع مقبول ومن ثبوت التهمة بزراعة الأرض من كلام شيخ الناحية والمشرف الزراعي ودلال الناحية. ومن ثم يتعين معاقبته طبقا للمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وبدفع المبلغ المطلوب منه لمصلحة الإنتاج". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصرا ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه بيانا لواقعة الدعوى جاء غامضا ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن فضلا عن أنه عول على أقوال شيخ الناحية والمشرف الزراعي ودلال الناحية دون أن يورد مضمونها ومؤداها حتى يكشف عن وجه استدلال المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى مما يصمه بالقصور في البيان. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدى إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي: (أ) مائة وخمسون جنيها عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغ (ب) ........ (جـ) ............ (د) خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كانت كاملة النمو مورقة أو منزوعة الأوراق وكذلك ورق التبغ الأخضر" لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة الثالثة سالفة البيان في صريح عباراته وواضح دلالته أن الفقرة (أ) قد تناولت حالة ضبط التبغ مزروعا أو مستنبتا بينما عرضت الفقرة (د) لحالة ضبط التبغ منزوعا من الأرض وأن الشارع قد اتخذ من المساحة المزروعة أساسا لتقدير التعويض في الحالة الأولى، بينما اعتبر الوزن أساسا في الحالة الثانية وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره 2700 جنيها لم يبين أساس قضائه بالتعويض - المساحة أو الوزن - الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق