الصفحات

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021

الطعن 4 لسنة 30 ق جلسة 24 / 6 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 دعوى مذهبية ق 16 ص 341

جلسة 24 من يونيه سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، وإسحق عبد السيد، ومحمد زعفراني سالم، وعبد الحسيب عدى، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد، ومحمود توفيق المستشارين.

---------------

(16)
الطلب رقم 4 سنة 30 ق/ 594 لسنة 1960 (دعوى مذهبية)

"هيئة عامة":
(أ) "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض".
النزاع السلبي والإيجابي ومخالفة قواعد الأصول والقانون عدم قصر اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض - في مسائل الأحوال الشخصية - على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي للهيئة ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون. ممارستها لهذه الولاية بوصفها جهة طعن لا محكمة تنازع.
(ب) اختصاص. "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض" نقض.
ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام. حكم لم يصدر من محكمة استئنافية. عدم قبول الطعن بالنقض. مثال.
تقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بالقواعد التي وضعها القانون 57 سنة 1959 في بيان ما يجوز الطعن فيه وما لا يجوز. عدم تضمن قانون السلطة أحكاماً خاصة في هذا الشأن. عدم جواز الطعن في حكم صدر من المحكمة البدائية الأرثوذكسية بالإقليم الشمالي. اعتباره غير صادر من محكمة استئنافية.

----------------
1 - تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض وفقاً للمادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 بالفصل في الأمور التالية:
(1) في الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو من صدور الحكم ولو قطعياً بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية برؤية الدعوى. (2) في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول والقانون وفي قابليتها للتنفيذ ومفهوم ذلك أن الشارع لم يقصر اختصاص الهيئة في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي بل جعل لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون، وهي إذ تمارس هذه الولاية إنما تكون جهة طعن لا محكمة تنازع.
2 - تتقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة في نظر الطعون المقدمة لها بالقواعد التي وضعها القانون رقم 57 سنة 1959 في بيان ما يجوز الطعن فيه من الأحكام وما لا يجوز ولما كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن أحكاماً خاصة في هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة كما فعل في شأن كيفية تقديم الطلب وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يصدر من محكمة استئنافية فهو لا يقبل الطعن بالنقض وفقاً للمادة الأولى من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى لدى المحكمة البدائية الأرثوذكسية طلب فيها الحكم بطلاقه من المطعون عليها لوجود علة فيها تحول دون أهليتها للزواج وأقامت الزوجة دعوى مقابلة طلبت فيها الحكم بالطلاق لاتهام زوجها إياها بالزنا، كما طلبت الحكم لها بنفقة شهرية وبتعويض عن الضرر الأدبي الذي ألحقه بها - وفي 13/ 6/ 1959 قضت المحكمة بفسخ الزواج على مسئولية الزوج وألزمته بستمائة ليرة سورية تعويضاً للمطعون عليها وألزمته بنفقة شهرية مقدارها مائة ليرة سورية حكماً قابلاً للاستئناف، وفي 14/ 7/ 1959 - قرر محامي الطاعن الطعن بالنقض في هذا الحكم وبني طعنه على مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الأصول والقانون وعلى عدم اختصاص المحكمة بنظر الادعاء بالتعويض.
دفعت المطعون عليها بعدم جواز الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه لعدم صدوره من محكمة استئنافية أو محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، ورأت النيابة أنه ما دام الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة البدائية وجاهياً قابلا للاستئناف، وفوت الطاعن على نفسه الطعن فيه بالاستئناف فإنه لم يعد من الجائز قبول الطعن فيه بالنقض، ذلك أن الطعن بالنقض غير جائز إلا في أحكام محاكم الاستئناف.
وحيث أن المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 تنص على أن الهيئة العامة تختص بالفصل في الأمور التالية:
1 - في الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية برؤية الدعوى 2 - في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول أو القانون في قابليتها للتنفيذ. ومفهوم ذلك أن الشارع لم يقصر اختصاص الهيئة في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي بل جعل لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون، وهى إذ تمارس هذه الولاية إنما تكون جهة طعن لا محكمة تنازع. لما كان ذلك وكانت هذه الهيئة بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة تتقيد في نظر الطعون المقدمة لها بالقواعد التي وضعها القانون رقم 57 لسنة 1959 في بيان ما يجوز الطعن فيه من الأحكام وما لا يجوز وكان قانون السلطة القضائية لم يتضمن أحكاماً خاصة في هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة كما فعل في شأن كيفية تقديم الطلب وكان الحكم المطعون فيه لم يصدر من محكمة استئنافية فهو لا يقبل الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة الأولى من قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق