الصفحات

السبت، 11 ديسمبر 2021

الطعن 3958 لسنة 55 ق جلسة 30 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 39 ص 189

جلسة 30 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطيه.

-----------------

(39)

الطعن 3958 لسنة 55 ق

(1) إثبات " بوجه عام " " شهود " " اعتراف " . دعارة .

إثبات العادة . في استعمال مكان للدعارة . ليس له طريق إثبات خاص . جواز الاستدلال في هذا الصدد . بالاعتراف أو بالشهادة .

(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " جريمة " أركانها " . دعارة .

استقلال قاضي الموضوع في إثبات العناصر الواقعية و ركن الاعتياد في ممارسة الدعارة مادام لذلك ما يسوغه .

(3) قانون " تفسيره . جريمة . " أركانها " . دعارة .

جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو المساعدة على ذلك أو تسهيله لا يشترط للعقاب عليه . توافر ركن الاعتياد . أساس ذلك ؟

(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية . استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها .

(5) دعارة . عقوبة " تطبيقها " . غلق . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

غلق المحل المفتوح أو المدار للدعارة . تدبير وقائي . و ليس عقوبة . أثر ذلك ؟

(6) مصادرة . عقوبة " العقوبة التكميلية " . دعارة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عقوبة المصادرة المقررة بالمادة ٨ من القانون ١٠ لسنة ١٩٦١ نطاقها ؟ المصادرة في حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبات . ماهيتها ؟

(7) مصادرة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دعارة .

عدم جواز إثارة الدفوع الموضوعية . لأول مرة أمام محكمة النقض .

--------------

1 - إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات، وأنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في ذلك على التحريات وشهادة الشهود واعتراف المتهمين.

2 - إن إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه ما دام يقيمه على أسباب سائغة

3 - لما كان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ قد نص في مادته الأولى فقرة أولى على أن كل من حرض شخصاً ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهل له .... وأورد في مادته السادسة العقوبة المقررة لهذه الجريمة، فقد دل على أنه لا يشترط للعقاب على التحريض والتسهيل والمعاونة والمساعدة توافر ركن الاعتياد، إذ لو قصد المشرع ضرورة توافر ركن الاعتياد لقيام هذه الحالة لنص عليه صراحة كما فعل بالنسبة لجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة والفجور في المادة التاسعة فقرة ج من القانون سالف الذكر.

4 - لما كان يسار الطاعن وملاءته ماليا وتنفيذه لأعمال تبلغ قيمتها آلاف الجنيهات مما لا يتصور معه تقاضيه لمبلغ جنيهين نظير تسهيل دعارة المتهمتين الثالثة والخامسة، فإن الحكم لم يكن بحاجة بعد ما أثبته في حق الطاعن من ارتكابه للجريمتين المسندتين إليه، أن يرد استقلالا على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها.

5 - لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة قد نصت في فقرتها الأولى على أن "كل من فتح أو أدار محلا للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به"، وكانت هذه المادة إذ نصت على إغلاق المحل لم تشترط أن يكون مملوكاً لمن تجب معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه، ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصي، لأن الإغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها متعدية إلى الغير، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإغلاق السكن الذي ثبت إدارة الطاعن له للدعارة، فإن نعيه عليه بمخالفة القانون يكون غير صحيح.

6 - لئن كانت المادة الثامنة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ المتقدم ذكرها وإن أوجبت الحكم بمصادرة الأمتعة والأثاث الموجودة بالمحل المستغل للدعارة، باعتبار أنها عقوبة تكميلية الغرض منها تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - إلا أن تطبيق تلك المادة يكون على هدي ما نصت عليه المادة ٣٠ من قانون العقوبات من حماية حقوق الغير الحسن النية، بمعنى أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بتلك العقوبة بخصوص الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت أو من شأنها أن تستعمل في ارتكابها إذا كانت مملوكة للغير وكان هذا الغير حس النية، إلا إذا كانت هذه الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته فيجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم.

7 - لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر بها بما يثيره في طعنه من أن الأمتعة المحكوم بمصادرتها هي مملوكة لوالده، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو دفاعا موضوعيا كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض فإن نعيه على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

-------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- أدار الشقة المبينة بالمحضر للدعارة على النحو المبين بالأوراق 2- سهل فجور …. على النحو المبين بالمحضر ـ 3- سهل دعارة …. و….. و….. واستغل بغاءهن وطلبت عقابه بالمواد 1/أ, ب, 6, 7, 8/أ, 9/جـ, 10, 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح آداب الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم لمدة سنة واحدة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه عن التهمتين الأولى والثالثة وبراءته عن التهمة الثانية وبوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذها وبغلق الشقة موضوع الضبط ومصادرة الأثاث استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ……… المحامي عن الأستاذ/ ……… المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ

---------------

" المحكمة "

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي إدارة محل للدعارة وتسهيلها للمتهمات من الثالثة إلى الخامسة واستغلال بغائهن قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم لم يستظهر توافر ركن العادة في حق الطاعن بالنسبة لهاتين الجريمتين، وقد خلت الأوراق من سوابق أو اتهامات خلقية له في هذا الصدد، خاصة وأنه من الأثرياء ويقوم بتنفيذ أعمال تجاوز قيمتها آلاف الجنيهات ولا يتصور أن يتقاضى جنيهين نظير تسهيل دعارة هؤلاء المتهمات، ورغم دفعه للاتهام بهذا الدفاع مستدلا على صحته بما قدمه من مستندات إلا أن الحكم أغفله فلم يتعرض له إيرادا وردا حين أنه دفاع جوهري وأخيرا، فإن الحكم قضى بإغلاق الشقة ومصادرة ما ضبط بها من أمتعة رغم ملكيتها لوالد الطاعن وهو ما يخالف مبدأ شخصية العقوبة المنصوص عليه في الدستور. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة مما أثبته ضابط الواقعة بمحضره ومن اعتراف المتهمين الثاني والثالثة والخامسة ومما أثبته المعمل الكيماوي من وجود آثار لسائل منوي على أغطية السرير، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعن للجريمتين المسندتين إليه بما استخلصه من التحريات ومن اعتراف المتهم الثاني والمتهمين الثالثة والخامسة بإدارة الطاعن مسكنه للدعارة وأنه يقدم النسوة اللاتي يتواجدان في مسكنه لهذا الغرض للرجال الذين يترددون على المسكن في أوقات متباينة لارتكاب الفحشاء لقاء أجر يتقاسمه معهن، واستظهر ركن العادة بالنسبة لجريمة إدارة محل للدعارة من هذه العناصر مجتمعة، وهو استخلاص سائغ يؤدي إلى ما انتهى إليه من توافر ركن العادة في جريمة إدارة الطاعن مسكنه للدعارة وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات، وأنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في ذلك على التحريات وشهادة الشهود واعتراف المتهمين، وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه ما دام يقيمه على أسباب سائغة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 قد نص في مادته الأولى فقرة أولى على أن كل من حرض شخصا ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهل له ......... وأورد في مادته السادسة العقوبة المقررة لهذه الجريمة، فقد دل على أنه لا يشترط للعقاب على التحريض والتسهيل والمعاونة والمساعدة توافر ركن الاعتياد، إذ لو قصد المشرع ضرورة توافر ركن الاعتياد لقيام هذه الحالة لنص عليه صراحة كما فعل بالنسبة لجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة والفجور في المادة التاسعة فقرة جـ من القانون سالف الذكر، ومن ثم فان منعى الطاعن من تخلف ركن الاعتياد قبله بالنسبة للجريمة الثانية يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان يسار الطاعن وملاءته ماليا وتنفيذه لأعمال تبلغ قيمتها آلاف الجنيهات مما لا يتصور معه تقاضيه لمبلغ جنيهين نظير تسهيل دعارة المتهمين الثالثة والخامسة، فإن الحكم لم يكن بحاجة بعد ما أثبته في حق الطاعن من ارتكابه للجريمتين المسندتين إليه، وأن يرد استقلالا على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نصت في فقرتها الأولى على أن كل من فتح أو أدار محلا للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به". وكانت هذه المادة إذ نصت على إغلاق المحل لم تشترط أن يكون مملوكا لمن تجب معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه، ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصي، لأن الإغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعها على من أرتكب الجريمة دون غيره وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها متعدية إلى الغير، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإغلاق السكن الذي ثبت إدارة الطاعن له للدعارة، فإن نعيه عليه بمخالفة القانون يكون غير صحيح، لما كان ذلك ولئن كانت المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 المتقدم ذكرها وإن أوجبت الحكم بمصادرة الأمتعة والأثاث الموجودة بالمحل المستغل للدعارة، باعتبار أنها عقوبة تكميلية الغرض منها تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - إلا أن تطبيق تلك المادة يكون على هدى ما نصت عليه المادة 30 من قانون العقوبات من حماية حقوق الغير الحسن النية، بمعنى أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بتلك العقوبة بخصوص الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت أو من شأنها أن تستعمل في ارتكابها إذا كانت مملوكة للغير وكان هذا الغير حسن النية، إلا إذا كانت هذه الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته فيجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر بها بما يثيره في طعنه من أن الأمتعة المحكوم بمصادرتها هي مملوكة لوالده، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو دفاعا موضوعيا كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا ولا يسوغ الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض فإن نعيه على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول، وصاحب الأمتعة وشأنه في الالتجاء إلى القضاء المختص للمطالبة بها إن كان له حق فيها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق