الصفحات

الأحد، 26 ديسمبر 2021

الطعن 32 لسنة 26 ق جلسة 20 / 4 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 54 ص 392

جلسة 20 من أبريل سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

---------------

(54)
الطعن رقم 32 لسنة 26 القضائية

(أ) نقض. "الخصوم في الطعن".
اختصام من لم يكن خصماً في النزاع أمام محكمة الموضوع. أثره.
(ب) إثبات "حجية الشيء المقضي". "دعوى". "عمل".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شروطه. وحدة الموضوع والخصوم والسبب. مثال في قرارات هيئة التحكيم في منازعات العمل.

---------------
1 - لا تكون الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض إلا بين من كانوا طرفاً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه بحيث إذا اختصم في الطعن من لم يكن خصماً في النزاع أمام المحكمة التي أصدرته، كان الطعن بالنسبة له غير مقبول شكلاً.
2 - يشترط لقيام حجية الشيء المقضي التي لا تجيز معاودة النظر في نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب. فمتى كان قرار هيئة التحكيم السابق قد فصل في مزية السكن المجاني للعمال الذين كان قد حصلوا عليها فعلاً قبل صدوره وكان النزاع الحالي مطلوباً فيه أحقية من عدا هؤلاء العمال في التمتع بالسكن مجاناً في المساكن التي تنشئها الشركة لعمالها فإنه لا يتحقق بذلك شرط اتحاد الموضوع في النزاعين ويكون قضاء القرار المطعون فيه بعدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه غير صحيح في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن النقابة الطاعنة تقدمت في 29/ 12/ 1953 إلى مكتب العمل بشكوى ضد الشركة المطعون عليها قالت فيها إنها - أي النقابة - سبق أن تقدمت ضد الشركة بعدة مطالب عرض النزاع بشأنها على هيئة التحكيم وقيد بجدول منازعات التحكيم برقم 89 سنة 1953 وبتاريخ 26/ 11/ 1953 أصدرت الهيئة قراراً تضمن تقرير حق العمال الذين يشتغلون في مرفق النقل بالشركة في أن يطبق عليهم كادر النقل المشترك بمدينة الإسكندرية فيما يتعلق بالأجور فقط وتقرير حق من يتمتع منهم بمسكن بالمجان في استمرار تحقيقه لهذا الامتياز. كما صدرت من قبل قرارات مماثلة في النزاعين 8 سنة 1949 و7 سنة 1952 تحكيم القاهرة ولكن الشركة المطعون عليها أصدرت في 29/ 12/ 1953 أمراً إدارياً جاء فيه أنه وفقاً لما ورد بالنزاع رقم 89 سنة 1953 الذي صدر قرار هيئة التحكيم فعلى العمال الذين سينتفعون بالمساكن بعد صدور هذا القرار أن يقوموا بسداد مبلغ 185 قرشاً شهرياً. واستطردت النقابة قائلة إن هذا الأمر الإداري يناقض القرارات السابقة وخاصة القرار الصادر في النزاع رقم 89 سنة 1953 وطلبت أولاً استمرار الشركة في منح المساكن التي تنشئها لعمالها بالمجان. ثانياً اعتبار مبدأ الأقدمية عند توزيع هذه المساكن ولما لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع ودياً أحاله إلى لجنة التوفيق التي أحالته بدورها إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة دفعت الشركة بعدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه في النزاع رقم 89 سنة 1953 وبتاريخ 30/ 6/ 1954 أصدرت الهيئة قرارها بقبول الدفع وعدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه في النزاع رقم 89 سنة 1953 طعنت النقابة في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري فحكمت تلك المحكمة في 27/ 12/ 1955 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ضمنتها أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيما عدا اختصام وزير الشئون الاجتماعية فإن الطعن بالنسبة له غير مقبول شكلاً لعدم سبق اختصامه في النزاع أمام هيئة التحكيم وطلبت بالنسبة للموضوع نقض القرار وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وقد استوفت الطاعنة الإجراءات القانونية بعد صدور قرار الإحالة كما قدمت النيابة مذكرة صممت فيها على مذكرتها الأولى وحددت جلسة 16 من فبراير سنة 1961 لنظر الطعن أمام هذه الدائرة وصممت الطاعنة والنيابة على طلباتها.
حيث إن النيابة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للسيد وزير الشئون الاجتماعية لأنه لم يكن مختصماً أمام هيئة التحكيم مصدرة القرار المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا طرفاً في النزاع الذي فصل فيه على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة. ولما كان يبين من الأوراق أن المطعون عليه الثاني وزير الشئون الاجتماعية لم يكن مختصماً في النزاع الذي صدر فيه القرار المطعون فيه فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة له.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليها الأولى.
وحيث إن الطاعنة تنعى على القرار المطعون فيه أنه إذ قبل الدفع المقدم من الشركة المطعون عليها وقضى بعدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه في النزاع رقم 89 سنة 1953 قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يكن يجوز قبول هذا الدفع إلا إذا كان نفس النزاع قد سبق عرضه على هيئة التحكيم وفصلت فيه والثابت أن الطلبات التي عرضتها النقابة في النزاع 89 سنة 1953 لم يكن من بينها طلب استمرار الشركة في منح المساكن التي تنشئها للعمال بالمجان.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة في محله ذلك أن القرار المطعون فيه أسس قضاءه بقبول الدفع بعدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه على ما يأتي "وأنه يتضح من الاطلاع على القرار رقم 89 سنة 1953 أن النقابة طلبت تطبيق كادر عمال النقل المشترك لمدينة الإسكندرية على جميع الشركة فيما يختص بالأجور وقد رأت الهيئة ألا يطبق كادر النقل المشترك بمدينة الإسكندرية إلا على العمال الذين يعملون في مرفق النقل وقررت تقرير صحة هؤلاء العمال في أن يطبق عليهم كادر النقل المشترك فيما يتعلق بالأجور وتقرير حق من يتمتع منهم بسكن بالمجان في استمرار تمتعه بهذا الامتياز وقالت في أسباب هذا القرار إن ما تطلبه الشركة من حرمان عمال النقل المشترك من المساكن المجانية التي يتمتعون بها بعد أن طبق عليهم كادر النقل المشترك بمدينة الإسكندرية فهو على غير أساس ذلك لأنه إذا أمكن القول بأن المكافأة السنوية جزء من الأجر فيسقط بتعديله فإنه لا يمكن القول بذلك بالنسبة للمساكن المجانية لأنها ليست عامة بالنسبة لجميع العمال وهو شرط أساسي لاعتباره جزء من الأجر وأن هذا ثابت من اعتراف الشركة بأنه لا يتمتع بهذه المزية سوى 235 عاملاً من مجموع عمال النقل المشترك البالغ عددهم 635 عاملاً وقد اكتسب هؤلاء حقاً لا يمكن للشركة أن تحرمهم منه مما يتعين معه رفض هذا الطلب الذي تقدمت به الشركة "وحيث إنه يبين من هذا القرار أنه فصل في النزاع الخاص بمنح الشركة مساكن لعمالها بالمجان ويكون الدفع في محله" وهذا الذي انتهى إليه القرار المطعون فيه غير صحيح، ذلك أنه لكي يمتنع النظر في لنزاع لسابقة الفصل فيه يجب أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب، ولما كان القرار الصادر في النزاع رقم 89/ 1953 قد فصل فيه في مزية السكن المجاني للعمال الذين حصلوا عليها فعلاً قبل صدور ذلك القرار وكان النزاع الحالي مطلوباً فيه أحقية من عدا هؤلاء العمال في التمتع بالسكنى مجاناً في المساكن التي تنشئها الشركة لعمالها فإنه لا يتحقق بذلك شرط اتحاد الموضوع في النزاعين مما يتعين معه نقض القرار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق