الصفحات

الجمعة، 3 ديسمبر 2021

القضية 30 لسنة 23 ق جلسة 12 / 6 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 دستورية ق 307 ص 1844

جلسة 12 يونيه سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (307)
القضية رقم 30 لسنة 23 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة - انتفاؤها".
يشترط لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية. وتنتفي المصلحة إذا لم يكن الإخلال بالحقوق المدعي بها عائداً مباشرة إلى النص المطعون فيه، أو إذا انتفت الصلة بين الضرر المدعى به والنص المطعون عليه بأن يكون المدعي غير مخاطب بذلك النص.

---------------
جوهر النزاع الموضوعي هو تضرر المدعي من مد نطاق تنفيذ الحكم الصادر بالتحفظ المتظلم منه ليشمل دون مسوغ شركة جلو بال التي يقوم المدعي بتمثيلها وإدارتها والمشاركة في رأسمالها، وإذ كان مناط الحكم باتخاذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 208 مكرراً ( أ ) المطعون عليها هو توافر أدلة كافية على اتهام شخص بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في ذلك النص بما يقتضي منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها أو أموال زوجه وأولاده القصر المتحصلة من الجريمة. فإن مؤدى ذلك أن الخطاب في النص موجه إلى الأشخاص المشار إليهم فيه دون غيرهم. ولما كان الثابت من الأوراق إنه لم ينسب للمدعي وسائر الشركاء في شركة جلو بال ارتكاب أي جريمة من الجرائم التي دعت إلى إصدار حكم التحفظ المتظلم منه، والذي اقتصر في منطوقه على منع آخرين وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف والإدارة في أموالهم، ومن ثم فإن المدعي لا يكون مخاطباً بالنص السالف، أو بنص المادة 208 مكرراً (ب) - المترتبة عليه - المطعون عليهما، كما أنه ليس هناك مجال لانطباقهما على واقعة الدعوى، وبالتالي فإن قضاء هذه المحكمة في شأن دستورية النصين لن يكون ذا أثر على النزاع الموضوعي، لانتفاء الفائدة العملية التي يمكن أن يتغير بها المركز القانوني للمدعي بعد هذا القضاء أياً كان، بما تنقضي معه المصلحة في الدعوى الماثلة، الأمر الذي يوجب القضاء بعدم قبولها.


الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من فبراير سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين 208 مكرراً (أ) و208 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
قدمت هيئة قضايا الدولة عدة مذكرات طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل في أن هيئة الرقابة الإدارية أبلغت النيابة العامة بأن تحرياتها أسفرت عن أن محمد علاء الدين السيد وليلى محمد قطب الفار، أسسا مجموعة شركات الشروق البالغ عددها اثنتا عشرة شركة واضطلعا وبعض معاونيهما بإدارتها، وكان الباعث على تأسيسها الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك لهذه الشركات، وقد تمكنا من الحصول على تسهيلات من بنك المهندس تقدر بمبلغ سبعة وستين مليون جنيه، مقابل ضمانات غير كافية وصورية، وقد تيسر لهما ذلك عن طريق التواطؤ مع بعض المسئولين في ذلك البنك، ثم تبين فيما بعد عجزهما عن الوفاء بمستحقات البنك. وبعد أن باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الواقعة - التي قيدت برقم 838 لسنة 1999 حصر أموال عامة عليا - شكلت لجنة من إدارة الرقابة على البنوك لفحص تسهيل ائتماني حصل عليه محمد علاء الدين السيد بصفته رئيساً لإحدى الشركات السالفة، فتبين للجنة وجود تداخل بين حساب تلك الشركة وحسابات بعض شركات الشروق الأخرى وغيرها، والحسابات الشخصية لكل من ليلى الفار وممدوح رجب حسنين، كما تبين لها أن من بين التعاملات التي تمت على حساب تلك الشركة الحساب الشخصي لقسمات علاء الدين السيد، بإيداعها شيك صادراً لصالحها لتسوية مديونية، ولعدم وجود رصيد قابل للسحب تم رد الشيك لحسابها الشخصي. وهو ما دعا اللجنة إلى استصدار أمر من محكمة استئناف القاهرة بالكشف عن سرية حسابات الشركات المبينة ببلاغ الرقابة الإدارية، وشركات أخرى من بينها الشركة التي يمثلها المدعي في الدعوى الماثلة. وإذ تراءى للنيابة العامة توافر الدليل على جدية اتهام كل من، محمد علاء الدين السيد وليلى محمد قطب الفار وممدوح رجب حسنين، بارتكاب جنايات الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وخشية قيام المتهمين بالتصرف في أموالهم وأموال أولادهم القصر عن طريق أزواجهم وآخرين حسبما أسفرت عنه تحريات الرقابة الإدارية، فقد أصدر النائب العام في 6/ 3/ 2000 أمراً مؤقتاً إعمالاً للمادة 208 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية بمنع المتهمين سالفي الذكر وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف ومن إدارة أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، وأموال الشركات المبينة في الأمر المشار إليه - ومن بينها الشركة التي يمثلها المدعي - وإسناد إدارتها لرئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعرض الأمر على محكمة أمن الدولة العليا المختصة للحكم بتأييده، وبتاريخ 14/ 3/ 2000 حكمت المحكمة بقبول الأمر السالف شكلاً وفي الموضوع أولاً: بمنع المتهمين وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وكذا الحصص المملوكة لهم بالشركات المبينة بقرار النائب العام. ثانياً: بمنع سالفي الذكر من إدارة الأموال المبينة بالبند الأول ومن إدارة الشركات المبينة بقرار النائب العام وتعيين المهندس...... لإدارتها. وإذ امتد تنفيذ التحفظ المشار إليه على الشركة التي يمثلها المدعي. فقد تقدم بتظلم للمحكمة المختصة بطلب رفع التحفظ على أموال الشركة وإدارتها، وذلك على سند من أن أمر التحفظ الوقتي والحكم المؤيد له لم يشمل الشركة التي يمثلها المدعي أو الشركاء المساهمون فيها، كما أنه لا يوجد أي اتهام محدد لتلك الشركة وهي ذات مسئولية محدودة، ولا يغير من ذلك كون أحد الشركاء ابنة لأحد المتهمين سالف الذكر وذلك لكونها راشدة وصلتها بالشركة مقصورة على مساهمتها بحصة في رأسمالها. وبتاريخ 30/ 3/ 2000 حكمت المحكمة بقبول التظلم من إجراءات تنفيذ حكم المنع من التصرف والإدارة شكلاً، وفي الموضوع برفضه تظلم المدعي من ذلك الحكم أمام المحكمة المختصة للأسباب التي استند إليها في التظلم الأول، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص المادتين 208 مكرراً (أ) و208 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة 208 مكرراً ( أ ) المطعون عليها تنص على أنه "في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها - برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها. إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو ردّ أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها. وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة - بناء على طلب النيابة العامة - أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة، وخبير تندبه المحكمة، وتتبع في شأن الجرد أحكام المادتين 965 و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل."
وتنص المادة 208 مكرراً (ب) على أن "لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة.
وفى جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل".
وحيث إنه يشترط لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية. وتنتفي المصلحة إذا لم يكن الإخلال بالحقوق المدعى بها عائداً مباشرة إلى النص المطعون فيه، أو إذا انتفت الصلة بين الضرر المدعى به والنص المطعون عليه بأن يكون المدعي غير مخاطب بذلك النص لعدم توافر شروط انطباقه. لما كان ما تقدم، وكان جوهر النزاع الموضوعي هو تضرر المدعي من مد نطاق تنفيذ الحكم الصادر بالتحفظ المتظلم منه ليشمل دون مسوغ شركة جلو بال التي يقوم المدعي بتمثيلها وإدارتها والمشاركة في رأسمالها، وإذ كان مناط الحكم باتخاذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 208 مكرراً ( أ ) المطعون عليها هو توافر أدلة كافية على اتهام شخص بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في ذلك النص بما يقتضي منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها أو أموال زوجه وأولاده القصر المتحصلة من الجريمة. فإن مؤدى ذلك أن الخطاب في النص موجه إلى الأشخاص المشار إليهم فيه دون غيرهم. ولما كان الثابت من الأوراق إنه لم ينسب للمدعي وسائر الشركاء في شركة جلو بال ارتكاب أي جريمة من الجرائم التي دعت إلى إصدار حكم التحفظ المتظلم منه، والذي اقتصر في منطوقه على منع آخرين وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف والإدارة في أموالهم، ومن ثم فإن المدعي لا يكون مخاطباً بالنص السالف، أو بنص المادة 208 مكرراً (ب) - المترتبة عليه - المطعون عليهما، كما أنه ليس هناك مجال لانطباقهما على واقعة الدعوى، وبالتالي فإن قضاء هذه المحكمة في شأن دستورية النصين لن يكون ذا أثر على النزاع الموضوعي، لانتفاء الفائدة العملية التي يمكن أن يتغير بها المركز القانوني للمدعي بعد هذا القضاء أياً كان، بما تنقضي معه المصلحة في الدعوى الماثلة، الأمر الذي يوجب القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق