الصفحات

الجمعة، 31 ديسمبر 2021

الطعن 3 لسنة 31 ق جلسة 27 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 نقابات ق 1 ص 1

جلسة 27 من مارس سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حسين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.

---------------

(1)

الطعن 3 لسنة 31 ق " تظلم محامين"

(1 ، 2) محاماة "محو الاسم من الجدول تاديبيا" . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه ".

(1) محو اسم المحامي من الجدول . طلب إعادة القيد . رفضه . قرار . نهائي . الطعن في هذا القرار بالنقض . غير جائز. جواز تجديد طلب إعادة القيد بعد مضي سنتين من تاريخ رفضه.

 (2) قضاء اللجنة بعدم قبول طلب إعادة القيد في جدول المحامين شكلا وقضاؤها برفض الطلب يلتقيان في النتيجة.

-----------------

1 - قرار لجنة قبول المحامين برفض طلب إعادة القيد بالجدول بعد محو اسم المحامي منه قرار نهائي لا يكون قابلاً لأي طعن. وإذ نصت المادة ٦٩ من قانون المحاماة على إجازة طلب إعادة القيد بعد مضي سنتين من تاريخ رفضه إنما عبرت عن قصد المشرع إلى جعل قرار رفض طلب إعادة القيد في الجدول نهائياً. ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز.

2 - لم يرسم قانون المحاماة رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ طريقاً للطعن في القرار الذي يصدر بعدم قبول طلب إعادة القيد شكلاً إذ لا فرق بينه وبين القرار الذي يصدر برفض الطلب لالتقائهما في النتيجة

--------------

" الوقائع "

تتلخص وقائع هذا التظلم في أن الطاعن سبق أن قيد أسمه بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1941 بجدول المحامين تحت التمرين ولأمور نسبت إليه قدم للمحاكمة التـأديبية فقرر مجلس التأديب بتاريخ 8 فبراير سنة 1951 غيابياً بمحو اسمه من جدول المحامين فعارض. وقضي في معارضته. بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1952 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد القرار المعارض فيه. استأنف الطاعن هذا القرار أمام محكمة النقض فقضت بتاريخ 28 يناير سنة 1954 غيابياً بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المستأنف. فعارض الطاعن في ذلك الحكم. وقضي فى معارضته بتاريخ 24 يناير سنة 1960 بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد قدم الطاعن بعد ذلك طلباً إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين بعد محو اسمه تأديبيا. فقررت اللجنة حضورياً بعد قبول الطلب شكلاً، استنادا إلى أن قرار محو اسم الطالب من جدول المحامين يعتبر نهائياً من تاريخ قضاء محكمة النقض في 24 يناير سنة 1960 وبذلك تكون المدة المنصوص عليها في المادة 69 من القانون رقم 96 لسنة 1957 لم تمض بعد. فطعن الطاعن في هذا القرار الأخير بطريق النقض.... الخ

------------------

" المحكمة "

من حيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الطلب شكلا قد أخطأ في كيفية احتساب مدة السبع سنوات التي استلزم القانون مضيها لإمكان إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين تحت التمرين بعد محوه تأديبيا، وبيانا لذلك يقول الطاعن إنه قيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين في 10 من نوفمبر سنة 1941 ولأمور نسبت إليه قدم للمحاكمة التأديبية وقرر مجلس التأديب في 8 من فبراير سنة 1951 محو اسمه من جدول المحامين، فعارض.
وقضى في المعارضة في 3 من نوفمبر سنة 1952 برفضها وتأييد القرار المعارض فيه. فاستأنف وقضت محكمة النقض غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فعارض في هذا الحكم وقضى في 24 من يناير سنة 1960 بعدم قبول معارضته شكلا لرفعها بعد الميعاد. ثم تقدم في 13 من أبريل سنة 1961 إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة بطلب لإعادة قيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين. فقررت في 28 من نوفمبر سنة 1961 بعدم قبول هذا الطلب شكلا لعدم مضي سبع سنوات من تاريخ قضاء محكمة النقض الصادر في 24 من يناير سنة 1960 مع أن هذه المدة يتعين احتسابها من تاريخ القرار الصادر في 8 فبراير سنة 1951 بمحو الاسم تأديبيا وفقا لما تقضي به المادة 69 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 وبذلك يكون الطلب مقبولاً.
وحيث إن المادة 69 من القانون رقم 96 لسنة 1957 تنص على أنه "لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون قيد اسمه في الجدول. فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه من الجدول كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيده بالجدول المذكور وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار ولهذه اللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة. فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة، والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائيا". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قد نصت على أن القرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائياً بما يجعله غير قابل للطعن. وكان القضاء بعدم قبول الطلب شكلا هو القضاء برفض الطلب يلتقيان في النتيجة، ولما كان قانون المحاماة لم يرسم فيما رسم من طرق الطعن طريقا للطعن في القرار الذي يصدر بعدم قبول الطلب شكلا ولم يفرق بينهما في شيء، وإذ كانت المادة 69 سالفة الذكر قد أجازت في حالة القضاء برفض الطلب تجديده بعد مضي سنتين فهي لذلك قد نصت على جعل القرار الصادر بالرفض نهائيا اكتفاء بهذه الرخصة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق