الصفحات

الأربعاء، 8 ديسمبر 2021

الطعن 3 لسنة 22 ق جلسة 7/ 4/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 منازعة تنفيذ ق 24 ص 1236

جلسة 7 إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي،

وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (24)
القضية رقم 3 لسنة 22 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1)  دعوى "تكييفها".
المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم.
(2) منازعة التنفيذ "اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في منازعات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها دون غيرها".
منازعات التنفيذ التي ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا، وفقاً للمادة 50 من قانونها، هي تلك المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها؛ مؤدى ذلك: عدم اختصاصها بالفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى.

------------
1 ، 2 - المحكمة هي التي تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلي معانيها وتقف على مراميهم الحقيقة من إبدائها، ولما كانت صحيفة الدعوى الماثلة تنطق بأنها لا تعدو أن تكون استشكالاً في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 335 لسنة 1996 شرعي العجوزة، وأن المدعي إنما يهدف بدعواه إلى وقف تنفيذ هذا الحكم. لما كان ذلك، وكانت منازعات التنفيذ التي ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد حددتها المادة (50) من قانونها التي تنص على أن "تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها...."، ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة لا يمتد إلى الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من مايو سنة 2000 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم: أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة العجوزة الجزئية للأحوال الشخصية في الدعوى رقم 335 لسنة 1996 شرعي جزئي العجوزة وذلك لحين الفصل في الدعوى رقم 119 لسنة 19 قضائية دستورية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن مطلقة المدعي كانت قد أقامت ضده الدعوى رقم 335 لسنة 1996 شرعي جزئي العجوزة أمام محكمة العجوزة الجزئية للأحوال الشخصية بطلب الحكم بضم صغارها منه إلى حضانتها، وأثناء نظرها دفع المدعي بعدم دستورية لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما تضمنته من اختصاص المحاكم الجزئية بنظر دعاوى الحضانة واقتران الأحكام الصادرة فيها بالقوة التنفيذية رغم استئنافها وإذ صرحت له المحكمة بإقامة دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى رقم 119 لسنة 19 قضائية دستورية، ونظراً لأن مطلقة المدعي أقامت الاستئناف رقم 251 لسنة 1997 شرعي مستأنف الجيزة طعناً على قرار المحكمة بالتصريح للمدعي بإقامة الطعن بعدم الدستورية، فقد قررت المحكمة وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في هذا الاستئناف، فطعن المدعي على هذا القرار بالاستئناف رقم 563 لسنة 1997 شرعي مستأنف الجيزة حيث تم ضم الاستئنافين لنظرهما معاً، وقُضِىَ بعدم جواز نظر الاستئناف رقم 251 لسنة 1997 كما قضى في الاستئناف رقم 563 لسنة 1997 بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالوقف التعليقي وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لاستمرار السير فيها فقضت في موضوع الدعوى بضم الصغيرين ندى وشريف لحضانة والدتهما وذلك تأسيساً على أن الطعن بعدم دستورية لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السابق لها التصريح بإقامته أضحى عديم الأثر بعد أن صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعي فقد قام باستئنافه واستشكل في تنفيذه أمام جهة القضاء المختصة، ثم أقام الدعوى الماثلة أمام المحكمة الدستورية العليا بطلباته آنفة البيان.
وحيث إن المقرر قانوناً أن المحكمة هي التي تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلي معانيها وتقف على مراميهم الحقيقية من إبدائها، ولما كانت صحيفة الدعوى الماثلة تنطق بأنها لا تعدو أن تكون استشكالاً في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 335 لسنة 1996 شرعي العجوزة، وأن المدعي إنما يهدف بدعواه إلى وقف تنفيذ هذا الحكم. لما كان ذلك، وكانت منازعات التنفيذ التي ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد حددتها المادة (50) من قانونها التي تنص على أن "تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها..."، ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة لا يمتد إلى الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وحيث إنه لا يغير مما سلف سبق قيام محكمة الموضوع بالتصريح للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية طعناً فيما تضمنته لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من اختصاص المحاكم الجزئية بنظر دعاوى الحضانة واقتران الأحكام الصادرة فيها بالقوة التنفيذية رغم استئنافها، وقيامه فعلاً بإقامة الدعوى رقم 119 لسنة 19 قضائية دستورية؛ إذ أنه لم يصدر بعد قضاء من المحكمة الدستورية العليا في هذه الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق