الصفحات

السبت، 18 ديسمبر 2021

القضية 3 لسنة 1 ق المحكمة العليا جلسة 7 / 11 / 1970 تنازع ق 1 ص 1

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1970

برئاسة المستشار بدوي إبراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف وحسين حسين قاسم وحسين زاكي وأحمد طوسون حسين وعلي أحمد خليل

وحضور المستشار ياقوت العشماوي مفوض الدولة

والسيد/ سيد عبد الباري إبراهيم أمين السر.

--------------

(1)

القضية 3 لسنة 1 ق "تنازع"

(أ) تنازع اختصاص

شرط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا - ان تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها .

(ب) تحكيم - عقد عمل - دعوى جماعية :

دعوى التحكيم التي تقيمها احدى النقابات لتقرير مبدأ أحقية جماعة العمال المنتمين إليها  في علاوة معينة - دعوى جماعية تدخل في اختصاص هيئة التحكيم طبقا للمادتين 188 و 193 من قانون العمل وهي تختلف عن الدعاوى التي يرفعها العمال بصفاتهم الشخصية للمطالبة بمبالغ محددة لكل منهم وتستهدف حماية حقوق ذاتية ممن رفعها من العمال دون سواهم مما يدخل في اختصاص المحاكم العادية ومن ثم فلا تنازع على الاختصاص لاختلاف الدعويين .

------------------

1 - يشترط لقبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا تطبيقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية التي أحال إليها قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة منه أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.

2 - إن دعوى التحكيم رقم 1 لسنة 42ق التي أقامتها النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف أسيوط تختلف عن الدعاوى المرفوعة من العمال أمام محكمة أسوان الابتدائية، ذلك أن دعوى التحكيم هي دعوى جماعية رفعتها النقابة العامة بصناعات البناء وهي شخص اعتباري ذو شخصية مستقلة عن شخصيات العمال الذين ينتمون إليها تطلب فيها تقرير مبدأ أحقية جماعة العمال المنتمين إليها في علاوة منطقة العمل وفي السكن المجاني والغذاء بالثمن المخفض تطبيقاً للمادتين 53 و64 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فهي تنطوي على منازعة خاصة بالعمل وبشروطه تستهدف حماية المصالح الجماعية لأعضاء النقابة مما يدخل في اختصاص هيئة التحكيم طبقاً للمادتين 188 - 193 من هذا القانون وذلك في حين أن الدعاوى المطروحة أمام محكمة أسوان الابتدائية قد رفعها العمال بصفاتهم الشخصية وموضوعها المطالبة بمبالغ محددة لكل منهم فهي وإن كانت تستند في بعض الطلبات إلى ذات الأسس التي تقوم عليها دعوى التحكيم إلا أنها منازعات فردية تستهدف حماية حقوق ذاتية لمن رفعها من العمال دون سواهم مما تختص بنظره والفصل فيه المحاكم العادية رغم قيام الدعوى الجماعية التي رفعتها النقابة أمام هيئة التحكيم، ولا يؤثر في هذا النظر أن طائفة من العمال المنتمين إلى النقابة اشتركوا في رفع هذه الدعاوى إلى محكمة العمال ذلك لأن الحكم إنما يصدر في هذه الحالة لكل مدع على حدة على أساس ظروفه ومركزه القانوني الخاص الذي يختلف بين عامل وآخر ومن ثم تظل الدعوى فرديه ولا تنقلب إلى دعوى جماعية لمجرد تعدد رافعيها، ولذلك فإن شروط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص بالتطبيق لنص المادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية غير متوافرة.

-------------

الوقائع

رفعت النقابة ..... للعاملين بصناعات البناء في الجمهورية العربية المتحدة الدعوى رقم 1 لسنة 42ق أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف أسيوط ضد الشركات ......... لإنقاذ معبدي أبو سمبل طلبت فيها الحكم:
أولا: بأحقية العاملين بالشركات ........ الذين يقيمون مع زوجاتهم بمنطقة العمل بأبو سمبل في كامل علاوة هذه المنطقة (50% من الأجر الأصلي) وإلزام الشركات بإسكانهم مع زوجاتهم بالمجان مع رد نصف العلاوة المستقطعة نظير إقامة زوجاتهم معهم من تاريخ استقطاعها.
ثانيا: بأحقيتهم في الحصول على الوجبات الغذائية يومياً بالثمن المخفض المنصوص عليه في المادة 64 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والقرار الوزاري رقم 145 لسنة 1959 مع رد الفروق المستحقة لكل منهم من تاريخ وصوله إلى منطقة العمل.

ثم رفع فريق من العاملين بهذه الشركات الدعاوى رقم 253 و303 و305 و306 و313 و315 و544 و546 و833 و834 و835 و840 و841 و842 لسنة 1967 مدني أسوان أمام محكمة أسوان الجزئية طلبوا فيها الحكم بإلزام هذه الشركات بأن تدفع إلى كل منهم ما يستحقه من مبالغ حددها مقابل بدل السكن وفرق سعر الوجبات الغذائية منذ تعيينهم حتى تاريخ رفع تلك الدعاوى وفرق سعر الأجر الإضافي بعد إضافة بدل طبيعة العمل والأجر المضاعف للراحات الأسبوعية وأيام العطلات الرسمية. وقد دفعت الشركات ....... لإنقاذ معبدي أبو سمبل بعدم اختصاص محكمة أسوان الجزئية ولائياً بنظر الدعاوى استناداً إلى أن النزاع جماعي تختص بنظره والفصل فيه هيئة التحكيم. ولما استمرت المحكمة في نظر الدعاوى رفعت الشركات المشار إليها هذا الطلب إلى محكمة تنازع الاختصاص لتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع المطروح على هيئة التحكيم والنزاع المرفوع أمام محكمة أسوان الجزئية في الدعاوى سالفة الذكر وقيد الطلب بجدول محكمة النقض برقم 1 لسنة 38ق تنازع.

وقررت هيئة التحكيم في 23 من مارس سنة 1968 وقف السير في النزاع إلى أن تصدر محكمة تنازع الاختصاص حكمها في تعيين الجهة المختصة، وقضت محكمة أسوان الجزئية في 25 من نوفمبر سنة 1968 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي رفعت إليها وإحالتها إلى الدائرة الكلية بمحكمة أسوان الابتدائية للاختصاص وذلك تطبيقاً للمادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولما نظرت الدعاوى أمام محكمة أسوان الابتدائية دفعت الشركات ........... بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظرها، وقضت المحكمة في 24 من أبريل سنة 1969 برفض هذا الدفع وباختصاصها بنظر تلك الدعاوى وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسوان لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم.

وبعد صدور القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا الذي نقل إلى هذه المحكمة ولاية الفصل في مسائل تنازع الاختصاص أحيل الطلب إليها وقيد بجدولها برقم 3 لسنة 1ق عليا تنازع اختصاص.

وقد دفعت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء بعدم قبول الطلب لعدم توافر شروط تطبيق المادة 17 من قانون السلطة القضائية لاختلاف الدعاوى التي رفعها العمال أمام محكمة أسوان عن دعوى التحكيم من حيث الموضوع والخصوم. وقدمت هيئة المفوضين تقريرا بالرأي القانوني انتهت فيه إلى عدم توافر شروط تطبيق هذه المادة في طلب الفصل في تنازع الاختصاص.

وقد نظر الطلب أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة في 10 من أكتوبر سنة 1970 على الوجه المبين بمحضر الجلسة.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

من حيث أن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانونا.

ومن حيث أن الشركات .......... لإنقاذ معبدي أبو سمبل تستند في طلب الفصل في تنازع الاختصاص بين هيئة التحكيم ومحكمة أسوان الابتدائية إلى وحدة موضوع الدعويين المطروحين على هاتين الجهتين.

ومن حيث أن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء دفعت بعدم قبول الطلب استناداً إلى عدم توافر شروط تطبيق المادة 17 من قانون السلطة القضائية لاختلاف الدعاوى التي رفعها العمال أمام محكمة أسوان الجزئية ثم أحيلت منها إلى محكمتها الابتدائية عن دعوى التحكيم التي رفعتها النقابة أمام هيئة التحكيم من حيث الموضوع والخصوم.

ومن حيث أنه يشترط لقبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا تطبيقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية التي أحال إليها قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة منه أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.
ومن حيث أن دعوى التحكيم رقم 1 لسنة 42ق التي أقامتها النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف أسيوط تختلف عن الدعاوى المرفوعة من العمال أمام محكمة أسوان الابتدائية، ذلك أن دعوى التحكيم هي دعوى جماعية رفعتها النقابة ....... لصناعات البناء، وهي شخص اعتباري ذو شخصية مستقلة عن شخصيات العمال الذين ينتمون إليها، تطلب فيها تقرير مبدأ أحقية جماعة العمال المنتمين إليها في علاوة منطقة العمل وفي السكن المجاني والغذاء بالثمن المخفض تطبيقا للمادتين 53 و64 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، فهي تنطوي على منازعة خاصة بالعمل وبشروطه تستهدف حماية المصالح الجماعية لأعضاء النقابة مما يدخل في اختصاص هيئة التحكيم طبقاً للمادتين 188 و193 من هذا القانون، وذلك في حين أن الدعاوى المطروحة أمام محكمة أسوان الابتدائية قد رفعها العمال بصفاتهم الشخصية وموضوعها المطالبة بمبالغ محددة لكل منهم فهي وإن كانت تستند في بعض الطلبات إلى ذات الأسس التي تقوم عليها دعوى التحكيم إلا أنها منازعات فردية تستهدف حماية حقوق ذاتية لمن رفعها من العمال دون سواهم مما تختص بنظره والفصل فيه المحاكم العادية رغم قيام الدعوى الجماعية التي رفعتها النقابة أمام هيئة التحكيم، ولا يؤثر في هذا النظر أن طائفة من العمال المنتمين إلى النقابة اشتركوا في رفع هذه الدعاوى إلى محكمة العمال ذلك لأن الحكم إنما يصدر في هذه الحالة لكل مدع على حدة على أساس ظروفه ومركزه القانوني الخاص الذي يختلف بين عامل وآخر ومن ثم تظل الدعوى فردية ولا تنقلب إلى دعوى جماعية لمجرد تعدد رافعيها.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن شروط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص بالتطبيق لنص المادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية غير متوافرة ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق