الصفحات

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021

الطعن 29530 لسنة 86 ق جلسة 28 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 118 ص 1103

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. مدحت بسيوني ، مجدي عبد الحليم ، نادر جويلي وإيهاب علي خليف نواب رئيس المحكمة .
-----------

(118)

الطعن رقم 29530 لسنة 86 القضائية

(1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها  .

(2) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

التقرير بالطعن بعد الميعاد المقرر قانوناً وعدم تقديم أسباب له . أثره : عدم قبوله شكلاً .

(3) قتل عمد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " .

اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى . تناقض يعيبه . علة ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد مقترنة بجناية سرقة  .

(4) إثبات " اعتراف " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أثر الطعن " .

تضارب الحكم في تحصيل اعتراف الطاعن . قصور . يوجب النقض والإعادة بالنسبة له ولمن قُضي بعدم قبول طعنه شكلاً . علة ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم مما تتصل معه محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .

2– لما كان المحكوم عليه / .... قد قرر بالطعن في الحكم في .... بعد الميعاد المقرر قانوناً ، كما أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.    

  3– لما كان الحكم المطعون فيه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى حسبما استخلصتها محكمة الموضوع في قوله " ... أن المتهمان اتفقا على ارتكاب الواقعة للاستيلاء على حافظة نقود والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه لكونهما يمران بضائقة مالية واحتياجهما للمال للإنفاق على المواد المخدرة وللانتقام منه لوجود علاقة آثمة بينه وزوجة شقيق المتهم الأول .... ومساء يوم الحادث تقابلا وبحوزة كل منهما سلاح أبيض ( ومطواة ) وتوجها إليه وطلبا من المجني عليه اصطحابهما لعلاج إحدى الماشية خاصة المتهم الثاني حيث قاما باستقلال السيارة صحبة المجني عليه وجلس المتهم الأول بالمقعد الأمامي على يمين المجني عليه والمتهم الثاني بالخلف وتوجها به إلى مكان الواقعة حيث قام المتهم الأول بإبطال محرك السيارة وإشهار المطواة في وجه وقام المتهم الثاني بخنقه بلف الكوفية التي كان يرتديها المجني عليه حال مقاومته ومحاولته الخروج من السيارة انهال عليه طعن في أنحاء متفرقة بالصدر حتى خارت قواه وأجهزا عليه وعقب ذلك قاما بسرقة حافظة نقوده وهاتف محمول وقاما بسحبه من السيارة وإلقائه في الترعة .... مكان العثور عليه وترك السيارة بجواره ... " ، ثم أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة وذلك في صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة وهما اعتراف المتهمين وأقوال الضابطين اللذين قاما بإجراء التحريات عن الواقعة ومؤداها " ... أن المتهم الأول قام باستدراج المجني عليه لأحد الأماكن النائية حيث كان ينتظرهما المتهم الثاني وما أن ظفرا به حتى انهال عليه الأول بالطعنات حال قيام الثاني بشل مقاومته بتوثيق رقبته بالشال الذي يرتديه ثم عاد وناوله عدة طعنات بالرقبة وأنحاء متفرقة من جسده على أن أرداه قتيلاً ثم قاما بسرقة حافظة نقوده وهاتفه المحمول " ، وعاد في معرض حديثه عن ظرف الترصد " أن أحدهما استدرجه إلى المكان الذي تربص به الآخر وما أن ظفرا به حتى تعديا عليه بالضرب بسلاحين أبيضين .... " ، لما كان ما تقدم ، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضين لواقعة الدعوى مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطأها في تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه .

4- لما كان الحكم عول في إدانة الطاعن فيما تساند إليه اعترافه هو والمتهم الآخر ، ولم يورد هذا الاعتراف وأورد أنه نفس مضمون ما قرره الأول ومضمونه أنهما اتفقا سوياً على الاعتداء على المجني عليه بالضرب واستدراجاه وأعدا لذلك أسلحة بيضاء وما أن ظفرا به حتى عاجله بالضرب بالسلاح الأبيض وساعده المتهم الثاني بشل حركة المجني عليه بجذبه من الخلف مستخدماً الكوفية التي كان يرتديها والذي طعنه هو الآخر بالمطواة ثم سارعا بالهرب من المكان ، وأضاف الحكم في تدليله على توافر نية القتل أن المتهمين اعترفا تفصيلاً في جميع مراحل التحقيق أمام النيابة العامة بتصميمهما على قتل المجني عليه لمضايقته زوجة شقيق المتهم الأول ولسرقته أيضاً وهو ما خلت منه الأوراق ، ذلك أن المتهم الطاعن قرر أنه كان ينتظر المتهم الأول والمجني عليه بالمكان المتفق عليه مع المتهم الأول وما أن وصلا حتى قام المتهم الأول بالاعتداء عليه بمطواة وحاول هو إخراج المجني عليه من السيارة ليمنع الأول من الاعتداء عليه وإنه لم يشترك في ذلك الاعتداء ولم يكن له دور فيه وحينما شاهد ذلك أسرع بالفرار ، ومن ثم يكون هناك تضارب في تحصيل الاعتراف المشار إليه ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ، فإن الحكم – والحال هذه – يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يكفي لنقضه بالنسبة للطاعن وللطاعن الآخر الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال هذا العيب به ولوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة والإعادة ودونما حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما 1- قتلا عمداً المجني عليه / .... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاحين أبيضين " مطواة " بأن توجه الأول لمسكن المجني عليه واستدرجه للتوجه برفقته بزعم علاج أحد الماشية فانتقل معه إلى محل الواقعة الذي تربص به المتهم الثاني المتفق عليه سلفاً وما أن ظفرا به حتى عاجله الأول بطعنات بصدره بالسلاح الأبيض إحرازه حال قيام الثاني بمحاولة شل مقاومته بتوثيق رقبته بالوشاح " الشال " الذي يرتديه وجذبه للخلف ثم ناوله بعدة طعنات برقبته وبأنحاء متفرقة من جسده باستخدام السلاح الأبيض إحرازه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق قاصدين من ذلك قتله وذلك على النحو المبين بالأوراق ، وقد اقترنت بتلك الجناية وتلتها جناية أخرى وهي أنه بذات الزمان وبالمكان : سرقا حافظة النقود والهاتف المحمول المبين قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكين للمجني عليه / .... وكان ذلك ليلاً حال كونهما شخصين يحمل كل منهما سلاحاً أبيض محل الاتهام اللاحق وذلك على النحو المبين بالأوراق .

 2- أحرزا بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاح أبيض " مطواة " . 3- أحرز الثاني وحاز الأول بواسطته بغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص " شال " .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
      
وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ .... على سبيل التعويض المؤقت . 

والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما ارتكبه الطاعنان وحددت جلسة .... للنطق بالحكم ، وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 232 ، 234/2 ، 316 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبندين رقمي ( 5 ، 7 ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، وبإجماع الآراء أولاً : بمعاقبتهما بالإعدام شنقاً . ثانياً : بمصادرة المضبوطات . ثالثاً : وفي الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا للمدعي المدني مبلغ .... على سبيل التعويض المدني المؤقت .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

أولاً : بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية :-

من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم مما تتصل معه محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الأول / .... :-

ومن حيث إن المحكوم عليه / .... قد قرر بالطعن في الحكم في .... بعد الميعاد المقرر قانوناً ، كما أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .

ثالثاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني / .... :-

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخر بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية السرقة وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص قد شابه قصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ ذلك أنه لم يورد فحوى أقواله واعتنق صورة تخالف الثابت في الأوراق ، إذ لم يعترف بقتل المجني عليه حسبما أورد الحكم ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى حسبما استخلصتها محكمة الموضوع في قوله " ... أن المتهمان اتفقا على ارتكاب الواقعة للاستيلاء على حافظة نقود والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه لكونهما يمران بضائقة مالية واحتياجهما للمال للإنفاق على المواد المخدرة وللانتقام منه لوجود علاقة آثمة بينه وزوجة شقيق المتهم الأول .... ومساء يوم الحادث تقابلا وبحوزة كل منهما سلاح أبيض ( ومطواة ) وتوجها إليه وطلبا من المجني عليه اصطحابهما لعلاج إحدى الماشية خاصة المتهم الثاني حيث قاما باستقلال السيارة صحبة المجني عليه وجلس المتهم الأول بالمقعد الأمامي على يمين المجني عليه والمتهم الثاني بالخلف وتوجها به إلى مكان الواقعة حيث قام المتهم الأول بإبطال محرك السيارة وإشهار المطواة في وجه وقام المتهم الثاني بخنقه بلف الكوفية التي كان يرتديها المجني عليه حال مقاومته ومحاولته الخروج من السيارة انهال عليه طعن في أنحاء متفرقة بالصدر حتى خارت قواه وأجهزا عليه وعقب ذلك قاما بسرقة حافظة نقوده وهاتف محمول وقاما بسحبه من السيارة وإلقائه في الترعة .... مكان العثور عليه وترك السيارة بجواره ... " ، ثم أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة وذلك في صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة وهما اعتراف المتهمين وأقوال الضابطين اللذين قاما بإجراء التحريات عن الواقعة ومؤداها " ... أن المتهم الأول قام باستدراج المجني عليه لأحد الأماكن النائية حيث كان ينتظرهما المتهم الثاني وما أن ظفرا به حتى انهال عليه الأول بالطعنات حال قيام الثاني بشل مقاومته بتوثيق رقبته بالشال الذي يرتديه ثم عاد وناوله عدة طعنات بالرقبة وأنحاء متفرقة من جسده على أن أرداه قتيلاً ثم قاما بسرقة حافظة نقوده وهاتفه المحمول " ، وعاد في معرض حديثه عن ظرف الترصد " أن أحدهما استدرجه إلى المكان الذي تربص به الآخر وما أن ظفرا به حتى تعديا عليه بالضرب بسلاحين أبيضين .... " ، لما كان ما تقدم ، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضين لواقعة الدعوى مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطأها في تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه . لما كان ذلك ، وكان الحكم فوق ما تقدم عول في إدانة الطاعن فيما تساند إليه اعترافه هو والمتهم الآخر ، ولم يورد هذا الاعتراف وأورد أنه نفس مضمون ما قرره الأول ومضمونه أنهما اتفقا سوياً على الاعتداء على المجني عليه بالضرب واستدراجه وأعدا لذلك أسلحة بيضاء وما أن ظفرا به حتى عاجله بالضرب بالسلاح الأبيض وساعده المتهم الثاني بشل حركة المجني عليه بجذبه من الخلف مستخدماً الكوفية التي كان يرتديها والذي طعنه هو الآخر بالمطواة ثم سارعا بالهرب من المكان ، وأضاف الحكم في تدليله على توافر نية القتل أن المتهمين اعترفا تفصيلاً في جميع مراحل التحقيق أمام النيابة العامة بتصميمهما على قتل المجني عليه لمضايقته زوجة شقيق المتهم الأول ولسرقته أيضاً وهو ما خلت منه الأوراق ، ذلك أن المتهم الطاعن قرر أنه كان ينتظر المتهم الأول والمجني عليه بالمكان المتفق عليه مع المتهم الأول وما أن وصلا حتى قام المتهم الأول بالاعتداء عليه بمطواة وحاول هو إخراج المجني عليه من السيارة ليمنع الأول من الاعتداء عليه وإنه لم يشترك في ذلك الاعتداء ولم يكن له دور فيه وحينما شاهد ذلك أسرع بالفرار ، ومن ثم يكون هناك تضارب في تحصيل الاعتراف المشار إليه ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ، فإن الحكم – والحال هذه – يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يكفي لنقضه بالنسبة للطاعن وللطاعن الآخر الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال هذا العيب به ولوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة والإعادة ودونما حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق