الصفحات

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021

الطعن 25 لسنة 42 ق دستورية عليا "منازعة تنفيذ". جلسة 4 / 12 / 2021

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من ديسمبر سنة 2021م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من
ورثة رمزي جندي عوض، وهم: 1- عمـــاد رمزي جندي 2- إيزيس بولس إقلاديـوس 3- حسـام رمزي جندي 4- عصام رمـزي جندي 5- إلهام رمزي جندي 6- وســام رمـزي جندي 7- سهام رمزي جندي 8- بسام رمـزي جندي
ضــد
1- رئيس الجمهوريـة 2- رئيس مجلس النواب 3- رئيس مجلس الشيوخ 4- وزير العـدل 5- محافــــظ المنيـــا 6- مدير عام إدارة الصيدلة بالمنيا

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ العاشر من أكتوبر سنة 2020، أودع المدعـون صحيفة هـذه الدعوى قلـم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانيًــا: الأمـر بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصـادر في الطعن رقم 43952 لسنة 60 قضائية من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 5/9/2020. ثالثًــا: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/5/2005، في الدعوى رقم 51 لسنة 24 قضائية "دستورية"، فيما قضى به من عدم دستورية نصى المادتين (30، 31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونظرت الدعوي على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

---------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعــــوى وسائر الأوراق - في أن المدعين، آلت إليهم ملكية الصيدلية المبينة بالأوراق، بطريق الميراث عن والدهم. ونظرًا لأنه ليس من بينهم من يمتهن الصيدلة على النحو الذى توجبه المادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، التي تلزم ورثة الصيدلي بالتصرف في الصيدلية، التي كان يملكها مورثهم، وذلك بعــد مــرور عشــر سنوات من الوفــاة، إذا لــم يكــن مــن بينهم صيدلــي. فقد أبرموا عقدًا صوريًّــا مؤرخًا 10/7/1977، مع الصيدلانية نجوى فوزى جندى. وأبرمــت الأخيــرة عقدًا صــوريًّــا بتاريــخ 29/7/2002، مع الصيدلي/ يحيى هنري مرقس، وعلى إثر ذلك نقـــل ترخيص الصيدلية باسمه. وعقب صدور الحكم في الدعوى رقم 51 لسنة 24 قضائية "دستورية"، بجلسة 8/5/2005، القاضي بعدم دستورية نصى المادتين (30, 31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه المعدل بالقانونين رقمي 253 لسنة 1955, و44 لسنة 1982، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية، وإلــزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلية ولو كان من بينهم صيدلي يعمل بالحكومة، أقام المدعون الدعــوى رقــم 101 لسنة 2011 مدني كلي مغاغـة، بطلــــب الحكـم ببطـلان هــذيــن العقدين الصوريين المشار إليهما.
وبجلسة 28/6/2012، قضت المحكمة ببطلان هذين العقدين. فتقدم المدعون بطلب إلى الجهة الإدارية لإعادة ترخيص الصيدلية باسمهم، وإذ لم تجبهم لطلبهم، فقد أقاموا الدعوى رقم 6664 لسنة 2 قضائية بتاريخ 6/9/2012، أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنيا، بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات إعادة الصيدلية بأسمائهم، نفاذًا للحكم الصادر من القضاء المدني. وبجلسة 29/4/2014، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، مؤسسة قضاءها على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 51 لسنة 24 قضائية "دستورية" المار ذكره، وصدور الحكم ببطلان العقدين الصوريين المشار إليهما سلفًــا، مما يحق معه للمدعين نقل ترخيص الصيدلية باسمهم.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليهما الخامس والسادس - في الدعوى المعروضة- فطعنا عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وقيد الطعن برقم 43953 لسنة 60 قضائية عليا، بطلب الحكم بإلغاء الحكم والقضاء مجددًا برفض الدعوى. وذلك تأسيسًــا على أن مناط الاستفادة من حكم المحكمة الدستورية الصادر في الدعوى رقم 51 لسنة 24 قضائية "دستورية"، يتحدد في قيام الورثة بإثبات أن أحدهم يمتهن الصيدلة حتى ولو كان يعمل بالحكومة.
وبجلسة 5/9/2020، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى. وذلك تأسيسًــا على أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 51 لسنة 24 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نصي المادتين (30، 31) من القانون رقم 127 سنة 1955 المشار إليه، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلية، ولو كان من بينهم صيدلي يعمل بالحكومة. مؤداه: عدم جواز حرمان الصيدلي موظف الحكومة من تملك صيدلية، وعدم جواز حرمان ورثة الصيدلي من إدارة وتشغيل الصيدلية، متى كان أحدهم صيدليًّا ولو كان حكوميًّــا. ومن ثم فإن مناط الاستفادة من هذا القضاء أن يكون من بين الورثة صيدلي ولو كان حكوميًّــا، ولم يمتد القضاء بعدم الدستورية لكافة الأحكام الأخرى الواردة في نصي المادتين (30، 31) من القانون رقم 127 سنة 1955 المشار إليها.
وإذ ارتأى المدعون أن حكم المحكمة الإدارية العليا، السابق بيانه يُعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في الدعوى رقم 51 لسنة 24 قضائية "دستورية"، فيما تضمنه من عدم دستورية نص المادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه، وأن حيثيات هذا الحكم المتصلة بصون الملكية الخاصة، وحمايتها تنطبق على جميع الورثة، الذى يعتبر نص المادة (31) من هذا القانون قيدًا على حقهم في ملكية ما آل إليهم بطريق الميراث، وأن تفسير هذا القضاء بأنه يتعلق بحالة وجود صيدلي من العاملين بالحكومة من بين الورثة فقط، يعد إخلالاً بالمراكز القانونية الواحـدة لورثة الصيدلي. مما يكون معه ذلك الحكم عقبة تحول دون جريان آثار حكـم هـذه المحكمــة السالـف ذكـره، ومن ثم أقـام المدعـــون الدعـــوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًــا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعــة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها.
وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمـان فعاليته.
بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة، في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًــا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومـــة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتهـــا وموضوعها. ثالثها: أن منازعـــة التنفيــــذ لا تُعـد طريقًا للطعـــن في الأحكــام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًــا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًّا لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، كانت قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 8/5/2005، في الدعوى رقم 51 لسنة 24 قضائية "دستورية": بعدم دستورية نصي المادتين (30، 31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 253 لسنة 1955، و44 لسنة 1982، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلية، ولو كان من بينهم صيدلي يعمل بالحكومة. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في العدد 21 تابع بتاريخ 26/5/2005. وشيدت المحكمة قضاءها على أن نص المادة (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد ألزم ورثة الصيدلى ببيع الصيدلية، التى آلت إليهم ميراثًــا، إلى صيدلى بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم بالرغم من أنه يوجد من بينهم من رخّص له بمزاولة مهنة الصيدلة، وذلك إعمالاً للحظر الوارد بنص المادة (30) من القانون ذاته، الــــذى لم يجز للصيدلى موظف الحكومة تملك صيدلية، فإنهما يكونان بذلك قد حالا بين الورثة وبين أموال دخلت الجانب الإيجابى لذمتهم المالية بطريق الميراث، الذى يُعد سببًــا مشروعًــا لكسب الملكية، مما ينحلّ اعتداء على حق الإرث، وافتئاتًا على الحماية الدستورية المقررة لحق الملكية، بالمخالفة لنص المادة (34) من الدستور.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 5/9/2020، في الطعن رقم 43952 لسنة 60 قضائية عليا، قد قضى بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنيا الصادر بجلسة 29/4/2014، في الدعوى رقم 6664 لسنة 2 قضائية، والقضاء مجددًا برفض الدعوى. وتأسس هذا القضاء على أن إنفاذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 101 لسنة 2011 مدني كلي مغاغة، ببطلان عقدي البيع الصوريين، المحرر أحدهما من المدعين، عن الصيدلية محل التداعي، بعد وفاة مورثهم، ونقل ترخيص تلك الصيدلية إليهم، يستلزم أن يكون من بينهم صيدلي، ولو كان يعمل بالحكومة. وأن الأوراق قد جاءت خلوًا مما يفيد أن من بينهم صيدلي، سواء من العاملين بالحكومة أم من غير العاملين بها.
وأن قرار الجهة الإدارية برفض نقل ترخيص الصيدلية، بأسماء هؤلاء الورثة - في ضوء ذلك- يكون قائمًــا على صحيح حكم القانون. وكان هذا الحكم قد التزم قضاء المحكمة الدستورية العليا المتقدم، الذي يقتصر نطاق الحجية المطلقة الثابتة له، على النطاق المطروح عليها في الدعوى رقم 51 لسنة 24 قضائية "دستورية" المشار إليه، الذي يتحدد فيما نصت عليه المادة (30) من قانـون مزاولة مهنة الصيدلة، من عدم جواز أن يكون الصيدلي موظفًــا حكوميًــا، وما ألزمت به المادة (31) الورثة من بيع الصيدلية التي آلت إليهم، بعد وفاة مورثهم، إلى صيدلي، حتى لا تغلق إداريًــا بعد انتهاء المهلة التي منحتها لهم.
الأمر الذى انتهت معه المحكمة، في شأن هذين النصين بجلسة 8/5/2005، إلى القضاء بعدم دستوريتهما فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلى، موظف الحكومة، لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلية، ولو كان من بينهم صيدلي يعمل بالحكومة. ومن ثم لا يكون هذا الحكم مصادمًــا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشــار إليــه، ولا يشكــل عقبــة في تنفيذه. مما تنحل معه المنازعة المعروضة، والحال كذلك، إلى طعن في حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، وهــــو ما لا يستنهض ولايـة هــــذه المحكمة للفصــــل فيــــه، إذ لا تُعد منازعة التنفيذ طريقًــا للطعن في الأحكام القضائية، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعين وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، فإنه يعد فرعًــا من أصل النزاع، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها بمباشرة اختصاص البت في طلــب وقف التنفيذ - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق