الصفحات

الخميس، 2 ديسمبر 2021

القضية 246 لسنة 23 ق جلسة 27 / 8 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 1 ص 35

جلسة 27 من اغسطس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور/ حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

---------------

(1)

القضية 246 لسنة 23 ق "دستورية"

(1) دعوى دستورية – المصلحة الشخصية المباشرة - مناطها – عنصراها – حالات انتفاؤها.
شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي.

(2) دعوى دستورية – المصلحة الشخصية المباشرة – استمرارها.
لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية.

--------------

1 - شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية, فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي, ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين أولهما: أن يقيم المدعي أو حكم الإحالة, وفي الحدود التي اختصم فيها النص المطعون فيه, الدليل على أن ضررا واقعيا, اقتصاديا أو غيره قد لحق بالمدعي به مباشرا, منفصلا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور, مستقلا بالعناصر التي يقوم عليها, ممكنا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره, وثانيهما: أن يكون الضرر عائدا إلى النص المطعون فيه, وليس ضررا متوهما أو منتحلا أو مجهلا, فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من ادعى مخالفته للدستور, أو كان من غير المخاطبين بأحكامه, أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه, دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة, وذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية, عما كان عليه قبلها.

2 - لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية, فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد قدمت الطاعن إلى محكمة جنح بندر الجيزة بوصف أنه بتاريخ 13/3/1999، أعطى المدعى عليه الخامس شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين (336، 337) من قانون العقوبات وذلك في الجنحة رقم 2714 لسنة 2000 بندر الجيزة. وبتاريخ 20/5/2000 حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ مع إلزامه بتعويض مؤقت، عارض في هذا الحكم وأثناء نظر المعارضة دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمادتين (336، 337) عقوبات، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعـوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.

بتاريخ 19/9/2001 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة الدعوى طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والمادتين (336، 337) من قانون العقوبات.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعي، والثاني أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه.

وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنـه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.

وحيث إن المدعي قد دفع بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنته من إرجاء لإلغاء نص المادة (337) من قانون العقوبات، وإرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك حتى أول أكتوبر سنة 2000، واستمرار خضوع الشيك لأحكام القانون المعمول به وقت إصداره متى كان ثابت التاريخ قبل أول أكتوبر سنة 2001 والقانون رقم 168 لسنة 2000 باستمرار الإرجاء سنة أخرى لما في ذلك من تعطيل وإهدار لقاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم والتي تعد تأصيلاً للمبدأ الدستوري المنصوص عليه في المادتين (41، 66) من الدستور. ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة إنما يتحدد - وفقاً للمصلحة فيها - فيما ورد بالفقرة الثانية من المادة الأولى وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار المشار إليها.

وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها في مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد تعرض للتعديل لأكثر من مرة آخرها القانون رقم 158 لسنة 2003 الذي نص في المادة الأولى منه على أن:

"تستبدل عبارة" أول أكتوبر سنة 2005 "بعبارة" أول أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون.

كما تستبدل عبارة (المادتين 535، 536) بعبارة (المادة 536) الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة (أول أكتوبر سنة 2006) بعبارة (أول أكتوبر سنة 2004) الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها".

وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره". وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في العدد رقـم 27 في الثالث من يوليو سنة 2003.

وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التي اشترطت المـادة (473) منه توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، أضحى نافذاً ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن، إذا كانت هذه الأحكـام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح لـه، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة في تأجيل العمل بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد لم يعد للطاعن مصلحة ترجى من الفصل في الدعوى الدستورية الماثلة، ويتعين بالتالي الحكم بعدم قبولها.

فلهــــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق