الصفحات

السبت، 18 ديسمبر 2021

الطعن 23 لسنة 41 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 4 / 12 / 2021

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن ديسمبر سنة 2021م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1443 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 41 قضائية "دستورية".

المقامة من
رمضان عبد العزيز موسى عبد ربه
ضــد
1 - رئيس الجمهورية

2 - رئيس مجلس الـــوزراء

3 - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب

4 - النائب العام

5 - ست الحسن عبد العزيز موسى عبد ربه

-----------

" الإجـراءات "
بتاريخ التاسع من مارس سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــــا الحكم بعدم دستورية نص المادة (49) من قانون المواريث الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1943، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، لمخالفتها أحكام المادة (121) من الدستور. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-----------------

" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها الخامسة، كانت قد أقامت، بطريق الادعاء المباشر، الدعوى رقم 16688 لسنة 2018 جنح قويسنا، ضد المدعى، بطلب الحكم بتوقيع أقصى عقوبة عليه، وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 10001 جنيه، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، لامتناعه عن تسليمها حصتها في ميراثها عن والدها في المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى. وقدمت النيابة العامة المدعى للمحاكمة الجنائية، بطلب عقابه بالمادة (49) المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث. وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية نص تلك المادة، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، على سند من أن القانون رقم 219 لسنة 2017 المشار إليه، قد انطوى على عيب شكلي، لصدوره من مجلس النواب دون أن يحظى بموافقة ثلثي عدد أعضائه، حال كونه من القوانين المكملة للدستور، وذلك بالمخالفة للمادة (121) منه.
وحيث إن المادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 43 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، تنص على أن " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة. ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا. ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة ".
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
متى كان ذلك، وكان المدعى قد قدم للمحاكمة الجنائية بتهمة الامتناع عمدًا عن تسليم المدعى عليها الخامسة حصتها في الميراث المبين بالصحيفة، المؤثمة بالمادة (49) من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المضافة بالقانون 219 لسنة 2017، ومن ثم فإن الفصل في دستورية النص المطعون فيه يرتب أثرًا مباشرًا، وانعكاسًا أكيدًا على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، وتتوافر - من ثم - للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على دستورية ذلك النص.
وحيث إن الأصل في الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية النصوص التشريعية أنها رقابة شاملة تتناول كافة المطاعن الموجهة إليها أيًا كانت طبيعتها، وأنها بالتالي لا تقتصر على العيوب الموضوعية التي تقوم على مخالفة نص تشريعي للمضمون الموضوعي لقاعدة واردة في الدستور، وإنما تمتد هذه الرقابة إلى المطاعن الشكلية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي للأوضاع الإجرائية التي تطلبها الدستور، سواء في ذلك ما كان منها متصلاً باقتراح النصوص التشريعية أو إقرارها أو إصدارها.
وحيث إنه من المقرر، - أيضًــا - في قضاء هذه المحكمة، أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية، ذلك أن الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هى من مقوماتها، لا تقوم إلا بها ولا يكتمل بنيانها أصلاً في غيابها، وبالتالي تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة قانونية تتوافر لها خاصية الإلزام، ولا كذلك عيوبها الموضوعية، إذ يفترض بحثها أن تكون هذه النصوص مستوفية لأوضاعها الشكلية، ذلك أن المطاعن الشكلية وبالنظر إلى طبيعتها لا يتصور أن يكون تحريها وقوفًا على حقيقتها، تاليًا للنظر في المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها، ويتعين على المحكمة الدستورية العليا أن تتقصاها من تلقاء نفسها بلوغًـــا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها منحصرًا في المطاعن الموضوعية دون سواها، منصرفًا إليها وحدها.
وحيث إن المادة (121) من دستور 2014 تنص في فقرتها الثالثة على أن " كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وتُعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له ".
وحيث إن مؤدى ذلك، أن الموافقة على القوانين المكملة للدستور يجب أن تتم بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، فلا فكاك فيها ولا محيص عنها، ولا يسوغ التفريط في هذه الأغلبية أو إغفال التأكد من ثبوتها وإلا تقوض بنيان القانون من أساسه، فإذا تحققت المحكمة من تخلف هذه الأغلبية، تعين إسقاط القانون المشوب بذلك العوار الشكلي بكامل النصوص التي تضمنها، ولبات لغوًا بعدئذ التعرض لبحث اتفاق بعضها مع الأحكام الموضوعية للدستور أو منافاتها له.
متى كان ذلك، وكان الثابت من مضبطة مجلس النواب المعقودة بجلسة 5/12/2017، أن مشروع القانون المطعون عليه - أيًّا كان وجه الرأي في مدى اعتباره من القوانين المكملة للدستور - قد عرض بتلك الجلسة، وتمت الموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء. ومن ثم يكون قد استوفى الأغلبية المقررة بنص الفقرة الثالثة من المادة (121) من الدستور، ويكون النعي عليه في هذا الشأن في غير محله، وتكون الدعوى المعروضة برمتها قد قامت على غير أساس صحيح، مما يتعين معه القضاء برفضها.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعـوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق