الصفحات

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021

الطعن 20 لسنة 28 ق جلسة 25 / 3 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 41

جلسة 25 من مارس سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد زعفراني سالم، وعبد الحسيب عدي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وحسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

----------------

(8)
الطلب رقم 20 لسنة 28 ق رجال القضاء

(أ) قضاة "ترقية".
الأمر في تطبيق قواعد الاختيار في وظائف وكلاء المحاكم وما يعادلها وما فوقها المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 188/ 1952 ليس من إطلاقات السلطة التنفيذية تباشره بلا معقب عليها. مثال.
(ب) قضاة "ولاية محكمة النقض".
طلب اعتبار أقدمية الطالب سابقة على زميل له وإن كانت أثراً مباشراً لإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلا أن الحكم به يخرج عن ولاية محكمة النقض.

------------------
1 - إنه وإن كان لوزارة العدل كامل السلطة في وضع درجات للأهلية وتقدير درجة أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات تستمدها من واقع أعماله وما تدل عليه تقارير التفتيش عنه وسائر الأوراق المودعة ملفه الخاص، وتقديرها في هذا الشأن هو مما تستقل به متى كان يستند إلى ما هو ثابت بأوراق الملف المشار إليه، إلا أن المادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أنه "يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى (أي وظائف وكلاء المحاكم وما يعادلها وما فوقها) على أساس الأهلية وعند التساوي تراعي الأقدمية" قد شرعت قواعد في هذا الخصوص يجب مراعاتها وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد من إطلاقات السلطة التنفيذية تباشره بلا معقب عليها وإلا كان التظلم من الإخلال بها عبثاً لا جدوى منه. وإذن فمتى كان يبين من مراجعة أوراق الملف السري الخاص بالطالب ومقارنته بالبيانات المستخرجة من واقع ملفات من كانوا يلونه في الأقدمية أن كفاءة الطالب في عمله لا تقل عن كفاءة هؤلاء الأخيرين، وكانت الأسباب التي رأت بسببها وزارة العدل تخطي الطالب في الترقية في حركة قضائية سابقة لا تسوغ تخطيه في الترقية في الحركة الصادر بها القرار المطعون فيه، ومن ثم فإنه يتعين إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية.
2 - طلب اعتبار أقدمية الطالب سابقة على زميل له وإن كان نتيجة لازمة وأثراً مباشراً لإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلا أن الحكم به يخرج عن ولاية محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 17 من مايو سنة 1958 قرر الطالب بالطعن في القرار الجمهوري الصادر بتاريخ 23 من أبريل سنة 1958 والمنشور بالجريدة الرسمية في 24 من أبريل سنة 1958 طالباً إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها على أن تكون أقدمية سابقة على الأستاذ..... مع إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له فرق المرتب من ذلك التاريخ وترتيب كافة الآثار التي تتبع إلغاء القرار المذكور وإلزام وزارة العدل بالمصروفات. وقال في بيان ذلك إنه عين في 29 من نوفمبر سنة 1949 قاضياً من الدرجة الثانية ثم رقي في سبتمبر سنة 1951 قاضياً من الدرجة الأولى وإن تقريرات التفتيش القضائي تشهد بجده ونشاطه واستقامته وإن كفاءته في عمله قدرت بدرجة فوق المتوسط في تقريرين متواليين خلال سنة 1956. وإنه كان ينتظر الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها في الحركة التي أجريت في سبتمبر سنة 1957 ولكنه لم يرق، وصدر بعد ذلك القرار المطعون فيه ولم يشمله بالترقية فقدم طعنه ناعياً على القرار المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تناول بالترقية من كانوا يلونه في الأقدمية مع أن أهليته لا تقل عن أهليتهم إن لم تبزها حسبما هو ثابت من تقارير التفتيش القضائي وأن هذا التخطي مخالف للمادة 23 من القانون 66 لسنة 1943 - وأنه إن صح توقيع الجزاء عليه مرة لأمر من الأمور فإن هذا الأمر بذاته لا يصح أن يكون سبباً لمجازاته مرة ثانية - وردت وزارة العدل على ذلك بأن الطالب لم تتوافر له عناصر الأهلية الواجب توافرها فيمن يختار للترقية إلى درجة وكيل محكمة ابتدائية أو ما يعادلها. وأنه وإن كانت كفاءته في عمله قد قدرت بدرجة فوق المتوسط في تقريرين متواليين إلا أن الاعتبارات الثابتة بملفه السري أدت إلى تخطيه في الترقية. وأن مجلس القضاء الأعلى قد بين في مذكرة مرفقة بهذا الملف رأيه في التخطي. وقالت النيابة العامة في مذكرتها إن ملف الطالب تضمن تقارير عن فحص عمله دلت على كفاءته. كما تضمنت مذكرة مجلس القضاء الأعلى المؤرخة 5 أغسطس لسنة 1957 والتي رأى فيها المجلس تخطي الطالب في الترقية في الحركة التي كان مزمعاً إصدارها في سبتمبر سنة 1957 - وانتهت النيابة إلى القول بأن الحكم على تقدير كفاية الطالب متروك للمحكمة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه وإن كان للوزارة كامل السلطة في وضع درجات الأهلية وتقدير درجة أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات عنه تستمدها من واقع أعماله وما تدل عليه تقارير التفتيش عته وسائر الأوراق المودعة ملفه الخاص وتقديرها هو مما تستقل به في هذا الشأن متى كان يستند إلى ما هو ثابت بأوراق الملف المشار إليه. إلا أن المادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أنه يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى (أي وظائف وكلاء المحاكم وما يعادلها وما فوقها) على أساس الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية قد شرعت أحكاماً في هذا الخصوص يجب مراعاتها وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد من إطلاقات السلطة التنفيذية تباشره بلا معقب عليها وإلا لكان التظلم من الإخلال بها عبثاً لا جدوى منه.
ومن حيث إنه يبين من الملف السري الخاص بالطالب أنه حوى مذكرة تاريخها 5 أغسطس 1957 بتوقيع السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى تتضمن أن المجلس رأى تخطيه في الترقية وتبعاً لذلك صدرت الحركة القضائية في سبتمبر سنة 1957 ولم تشمله بالترقية. ولما كانت كفاءة الطالب في عمله على ما يبين من أوراق ملفه وما يتضح من مقارنتها بكفاءة من كانوا يلونه في الأقدمية حسبما هو ظاهر من الملخصات المستخرجة من ملفاتهم والمقدمة من الوزارة لا تقل عن كفاءة هؤلاء الأخيرين وكانت الأسباب التي رأت بسببها وزارة العدل تخطي الطالب في الترقية في الحركة القضائية التي أجريت في سبتمبر سنة 1957 لا تسوغ تخطيه في الترقية في الحركة الصادر بها القرار المطعون فيه - فإنه يتعين إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية.
ومن حيث إنه عن طلب الحكم باعتبار أقدمية الطالب في وظيفة وكيل محكمة سابقة على الأستاذ...... مع أداء فرق المرتب من تاريخ صدور القرار المطعون فيه فإنه وإن كان نتيجة لازمة وأثراً مباشراً لإلغاء هذا القرار إلا أن الحكم به يخرج عن ولاية هذه المحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق