الصفحات

السبت، 18 ديسمبر 2021

القضية 17 لسنة 17 ق جلسة 6 / 7 / 1996 دستورية عليا مكتب فني 8 ج 1 تنازع ق 1 ص 1447

جلسة 6 يوليو 1996

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نهاد عبد الحميد خلاف وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله،

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (1)
القضية رقم 17 لسنة 17 قضائية "تنازع"

(1) دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها - التنازع الإيجابي"
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص - سواء كان إيجابياً، أو سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها - أو تتخلى كلتاهما عنها - شرط انطباقه بالنسبة لتنازع الاختصاص الإيجابي هو قيام الخصومة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر للمحكمة الدستورية العليا.
(2) دعوى الفصل في تنازع الاختصاص "جهة قضائية واحدة":-
انعقاد ولاية الفصل في التنازع بنوعيه الإيجابي أو السلبي الواقع بين هيئتين تابعتين لجهة واحدة، لهذه الجهة وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها.

-----------
1 ، 2 - مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - سواء كان إيجابياً، أو سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابي، هو أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا. بما مؤداه أنه كلما كان التنازع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كانت هذه الجهة وحدها هي التي لها ولاية الفصل فيه، وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها.


الإجراءات

بتاريخ 3/ 5/ 1995 أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالباً تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية المقامة بطريق الادعاء المباشر ضد المدعى عليه، والمطعون بالنقض على الحكم النهائي الصادر فيها بعدم اختصاص محكمة جنح الأزبكية محلياً بالفصل فيها، والتي استأنفت سيرها - رغم الطعن بالنقض - أمام محكمة جنح مصر الجديدة إعمالاً لحكم عدم الاختصاص، وذلك بعد أن تمسكت كل من المحكمتين بنظر النزاع.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي بصفته في الدعوى الماثلة، كان قد أقام بطريق الادعاء المباشر الجنحة رقم 7505 لسنة 93 جنح الأزبكية ضد المدعى عليه متهماً إياه بإفشاء أسرار الشركة التي يمثلها، طالباً عقابه بمقتضى نص المادة 310 من قانون العقوبات، فضلاً عن تعويض مؤقت مقداره 501 جنيهاً. وقد قضت محكمة جنح الأزبكية بجلسة 27/ 4/ 1994 بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً مما حدا بالشركة إلى الطعن عليه بطريق النقض. وعلى الرغم من هذا الطعن، فقد استأنفت القضية سيرها - في شقها الجنائي - تنفيذاً للحكم النهائي الصادر بعدم الاختصاص المحلي لمحكمة جنح الأزبكية، بأن أحالتها النيابة العامة إلى محكمة جنح مصر الجديدة، فقيدت بجدولها برقم 2581 لسنة 95، الأمر الذي ارتأى معه المدعي أن النزاع أصبح مردداً بين كل من محكمة النقض ومحكمة جنح مصر الجديدة. وهو ما يفتح الباب لصدور أحكام متناقضة بشأنه، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة بطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع باعتبار أن كلتا المحكمتين قد تمسكتا بنظر النزاع.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - سواء كان إيجابياً أو سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابي، هو أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا. وترتيباً على ذلك فقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن التنازع بنوعيه - الإيجابي والسلبي - إذا كان واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كانت هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل - وبفرض وجوده - لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء في تطبيق أحكام البند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين محكمة النقض ومحكمة جنح مصر الجديدة، التابعتان كلتاهما لجهة القضاء العادي، فإن الحكم بعدم قبول هذا التنازع، يكون متعيناً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى (1).


 (1)استناداً لهذه المبادئ قضت المحكمة بذات الجلسة في الدعوى المماثلة رقم 1 لسنة 18 ق تنازع بعدم قبولها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق