الصفحات

الخميس، 2 ديسمبر 2021

الطعن 14276 لسنة 80 ق جلسة 11 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 39 ص 232

جلسة 11 من فبراير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن نائبي رئيس المحكمة رضا إبراهيم كرم الدين وسعيد محمد البنداري.

---------------

(39)

الطعن 14276 لسنة 80 ق

(1 ، 2) إعلان "أوراق المحضرين وبياناتها: الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتباري". دعوى "الخصوم في الدعوى: أشخاص الخصومة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتباري أو إغفال هذا البيان. لا يؤثر في صحة اختصامه متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له. م115/ 3 مرافعات.

(2) ثبوت تضمن صحيفة الدعوى اسم الصحيفة المطعون ضدها كشخصية اعتبارية مستقلة باعتبارها المقصودة بالخصومة دون ممثلها القانوني. مؤداه. كفايته لصحة الاختصام. م 58 ق 96 لسنة 1996. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى استنادا لاختصام الممثل القانوني للصحيفة وعدم اختصام رئيس مجلس إدارة الصحيفة. خطأ ومخالفة للقانون.

-------------

1 - إن النص في الفقرة الثالثة من المادة "115" من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أنه نظرا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفا عن المتقاضين ومنعا لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو إغفال هذا البيان كلية.

2 - إن مفاد نص المادة 58 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة أن لكل مؤسسة صحفية شخصية اعتبارية وممثلها رئيس مجلس إدارتها، وكان البين من صحيفة الدعوى أنها وجهت إلى صحيفة... - المطعون ضدها- كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخص ممثلها القانوني باعتبارها المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها، فإن ذكر اسمها في صحيفة الدعوى يكون كافيا لصحتها دون النظر إلى ما وقع فيها من خطأ بإطلاق اختصام الممثل القانوني للصحيفة دون بيانه على وجه التحديد، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن التمثيل في الخصومة يجب أن يكون مقطوعا به وأن الدعوى لم توجه إلى رئيس مجلس إدارة الصحيفة وحجبه ذلك عن المضي في نظر الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى... لسنة 2008 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية التي أصابته من جراء نشر مقال في جريدة... التي يمثلها بالعدد الصادر بتاريخ 21/ 12/ 2007 تضمن عبارات سب وقذف في حق الطاعن تنال من اعتباره وكرامته، وهو أحد الدعاة المعروفين. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف... لسنة 125ق القاهرة "مأمورية الجيزة" وبتاريخ 22/ 6/ 2010 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن الخصومة لم توجه إلى رئيس مجلس إدارة الجريدة صاحب الصفة في تمثيلها في حين أنها من الأشخاص الاعتبارية العامة وتضمنت صحيفة الدعوى الابتدائية ذكر اسمها، وهو ما يكفي لصحة اختصامها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة "115" من قانون المرافعات على أنه "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى "يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أنه نظرا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفا عن المتقاضين ومنعا لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو إغفال هذا البيان كلية. لما كان ذلك، وكانت المادة 58 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة تنص على أن لكل مؤسسة صحفية شخصية اعتبارية وممثلها رئيس مجلس إدارتها وكان البين من صحيفة الدعوى أنها وجهت إلى صحيفة... -المطعون ضدها- كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخص ممثلها القانوني باعتبارها المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها في صحيفة الدعوى يكون كافيا لصحتها دون النظر إلى ما وقع فيها من خطأ بإطلاق اختصام الممثل القانوني للصحيفة دون بيانه على وجه التحديد، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن التمثيل في الخصومة يجب أن يكون مقطوعا به وأن الدعوى لم توجه إلى رئيس مجلس إدارة الصحيفة وحجبه ذلك عن المضي في نظر الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق