الصفحات

السبت، 4 ديسمبر 2021

الطعن 1353 لسنة 67 ق جلسة 6 / 3 / 2016

برئاسة السيد القاضي / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه د / طه عبد العليم و مصطفى حمدان " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / بهاء شريف .

وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .

------------------

حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي " .

صدور حكم جنائي في جريمة تبديد منقولات . لا يعنى حيازته حجية في وجود المنقولات تحت يد المتهم من عدمه . اعتداد الحكم المطعون فيه في تقديره لعناصر الضرر المادي المستوجب للتعويض بقيمة المنقولات استناداً لقيام الطاعن بتبديدها خلافاً لما ورد بمدونات حكم جنائي بعرض الأخير للمنقولات . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .

-------------------

إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتد في تقديره للتعويض المادي الذى قضى به بقيمة المنقولات التي خلص من مستندات الدعوى – على ما أورده بمدوناته – إلى أن الطاعن ن قد بددها , في حين أن الثابت من مدونات الحكم الصادر في الجنحة رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٤ جنح مستأنف شرق القاهرة أن الطاعن عرض المنقولات بالجلسة كقرار المحكمة التي أمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات بناء على ذلك الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بالأوراق . سيماً وأن الحكم الجنائي الصادر في جريمة التبديد وإن حاز الحجية على أن المتهم فيها تسلم المنقولات محل التداعي وامتنع عن ردها , إلا أنه لا يحوز الحجية فيما إذا كانت هذه المنقولات مازالت تحت يده من عدمه , وإذ حجبه هذا الفهم الخاطئ للثابت بالأوراق عن تقدير عناصر الضرر المادي المستوجب للتعويض تقديراً صحيحاً , فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون.

---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / محمد عبد المحسن منصور " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3200 لسنة 1994 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن للحكم وفقاً لطلباته الختامية - بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 18000 جنيه , وقال بياناً لذلك أنه وبموجب العقد المؤرخ 1/ 2/ 1991 استأجر منه الطاعن الشقة المبينة بالعقد والصحيفة بما فيها من منقولات , وعند انتهاء العقد تبين له قيام الطاعن بتبديد بعض تلك المنقولات ، وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 6311 لسنة 1993 جنح مصر الجديدة أدين فيها بحكم جنائي بات وبالتعويض المؤقت , وإذ يقدر قيمة تلك المنقولات والتعويض الجابر عن الأضرار التي لحقت به من جراء تبديدها بالمبلغ المطالب به , فقد أقام الدعوى , حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 112 ق القاهرة ، وبتاريخ 13 / 1/ 1997 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ أربعة آلاف جنيه يخصم منه ما سبق الحكم به من تعويض مؤقت . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن , وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، إذ أقام قضاءه بالتعويض استناداً إلى ما خلص إليه من تبديده للمنقولات محل التداعي بالمخالفة للثابت بالأوراق من قيامه بعرضها على المطعون ضده ، وإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بإدانته في الجنحة رقم 4895 لسنة 1994 جنح مستأنف شرق القاهرة , بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك بأنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بالتعويض المؤقت وإن كان يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ، ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه , إلا أنه لم يحدد الضرر في مداه , وللمضرور رفع دعوى بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره , وكان تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر ، والتي تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض , وكان يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور ، وأن يكون التعويض متكافئاً مع الضرر وغير زائد عليه , وكان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتد في تقديره للتعويض المادي الذى قضى به بقيمة المنقولات التي خلص من مستندات الدعوى - على ما أورده بمدوناته - إلى أن الطاعن قد بددها , في حين أن الثابت من مدونات الحكم الصادر في الجنحة رقم 4895 لسنة 1994 جنح مستأنف شرق القاهرة أن الطاعن عرض المنقولات بالجلسة كقرار المحكمة التي أمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات بناء على ذلك الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بالأوراق , سيماً وأن الحكم الجنائي الصادر في جريمة التبديد وإن حاز الحجية على أن المتهم فيها تسلم المنقولات محل التداعي وامتنع عن ردها , إلا أنه لا يحوز الحجية فيما إذا كانت هذه المنقولات مازالت تحت يده من عدمه , وإذ حجبه هذا الفهم الخاطئ للثابت بالأوراق عن تقدير عناصر الضرر المادي المستوجب للتعويض تقديراً صحيحاً , فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه نقضاً جزيئاً فيما قضى به من تعويض مادى , وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزيئاً فيما قضى به من تعويض مادي مقداره ثلاثة آلاف جنيه , وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق